طعنت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في الإجراءات التي فرضتها وزارة التربية بمصادقة الوظيف العمومي ضد الأساتذة التقنيين، وأكدت أن ذلك ”ضرب لمصداقيتهما عقب مطالبتهما من أساتذة الترقية لرتبة قاموا بمهامها مدة تزيد عن 20 سنة”. واعتبرت لجنة الأساتذة التقنيين في بيان- استلمت”الفجر” نسخة منه - أن وزارة التربية ”تفرض منطق القوة بمعادلة متناقضة”، مستهجنة في هذا الصدد” بقاء قضية أساتذة التعليم التقني تراوح مكانها، ولم تلق أي حل يعيد للأستاذ حقوقه المسلوبة منذ سنين عديدة، فقضيته بين مطالب بالإدماج والترقية (موقف النقابات) وآخر يفرض منطق القوة (وزارة التربية) متناقضا بذلك مع كل القوانين سواء على مستوى قطاع التربية أو الوظيفة العمومية”. وأكد البيان أن وزارة التربية وظفت أستاذ التعليم التقني بداية الثمانينات فأسندت إليه مهام أستاذ التعليم الثانوي التقني ولم تسو له وضعيته التي مرت عبر قوانين أساسية مختلفة، فحرم الإدماج قبل صدور القانون الأساسي 90-49 رغم حصوله على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي التقني (CAPES/CAPET)، وحرم الترقية التي تعتبر حقا من حقوق الموظف من سنة 1990 إلى غاية 2008 تاريخ صدور القانون الأساسي 08-315، حيث بقي أستاذ التعليم التقني يمارس مهام أستاذ التعليم الثانوي إلى يومنا هذا، ولم تتخذ وزارة التربية أي إجراء لتسوية وضعيته، أصبح أستاذ التعليم التقني يقوم بمهام رتبة هو مصنف دونها أي ”عدم تساوي الآجر مع المهام وهذا خرق لمبدأ دستوري”. وانتقد البيان طريقة تعامل وزارة التربية مع قضية أستاذ التعليم التقني، ف”إذا أسندت إليه مهام أستاذ التعليم الثانوي وقام بتأديتها ولم يطالب بتسوية وضعيته واعتبرته وعاملته وزارة التربية على أنه صاحب كفاءة، وإذا أسندت إليه مهام أستاذ التعليم الثانوي وقام بتأديتها، وطالب وزارة التربية بتسوية وضعيته وفقا لما يقوم به من مهام داخل مؤسسة التعليم الثانوي قوبل طلبه بالرفض، وطلب منه إجراء امتحان مهني وتكوين ليتم ترقيته إلى الرتبة التي يقوم بمهامها منذ أكثر من 20 سنة”. واعتبر البيان أن الوزارة تقوم ب”استغلال أستاذ التعليم التقني في مهام أستاذ التعليم الثانوي حتى في السنة الدراسية 2013-2014، وتحاول وزارة التربية توظيفه من جديد عندما طالبها بتسوية وضعيته بإجراء الامتحان المهني ومزاولة التكوين لمدة سنة”، مجددا دعوة اللجنة إلى تطبيق قوانين الوظيف العمومي من أجل تسوية قضية المعنيين مع تعويض المتضررين.