انتهت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات من مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق النفقة، حيث احتفظت بجميع المواد وثمنت مضمونها، لأنها كانت لحماية أطفال المرأة المطلقة وتحصيل حصة مالية للمطلقة غير الحاضنة. وقدمت اللجنة اقتراحا وحيدا هو تقليص مدة تحصيل النفقة من 25 يوما إلى 15 يوما حتى يستفيد الطرف المتضرر في ظرف قصير. أكدت عضو اللجنة، النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، خديجة يشكور عباد، في تصريح ل”الفجر”، أن المشروع الجديد جاء بإجراءات مهمة وجوهرية لصالحة المرأة المطلقة الحاضنة وأيضا تلك التي ليس لديها أطفال، مشيرة إلى أنه سيضع حدا لحالة الإهمال التي كان يتعرض لها الأطفال، مشيرة أن الإحصائيات التي سجلتها في الميدان خلال سنة 2013، أشارت إلى أنه من مجموع أكثر من 22 ألف امرأة مطلقة لم تتمكن سوى ألفا امرأة من تحصيل النفقة الخاصة بحضانة الأطفال، وهذا في ظرف يمتد من سنة حتى 3 سنوات كاملة. وأكدت المتحدثة أن المشروع الجديد المقرر إحالته على الجلسة العامة للنقاش في الأيام القليلة القادمة، يتضمن 16 مادة، حيث حدد الهدف الأساسي من المشروع في حماية الأطفال المحضونين، وتناول مجال التطبيق الذي حصره في الطرف المستفيد من هذه الثقة هما طرفان. وراعى التشريع الجديد الوقت، حيث تضمن إجراءات الاستفادة من النفاقات، حيث بإمكان المرأة المطلقة الحصول على حكم قضائي نهائي أو أمر استعجالي مؤقت تقوم بتنفيذه بمعية محضر قضائي عند امتناع المحكوم عليه، أي المدين بالنفقة، أي الزوج سابقا. كما تناول أيضا حالة العجز في تسديد النفقة، حيث حدد التشريع إمكانية قيام المطلقة بطلب إلى قاضي الأسرة المتخصص الذي يصدر أمرا ”ولائيا”، أي غير قابل للطعن، في ظرف 5 أيام ويبلغ الأمر إلى أمانة ضبط المحكمة، حيث يكون الأمر غير قابل لأي طعن. ويحدد التشريع إجراءات تحصيل النفقة في ظرف 25 يوما، عن طريق تبليغ الأمر لمصلحة النشاط الاجتماعي، باعتبار أن الجهة المكلفة بالصرف هي وزارة التضامن الوطني في ظرف 48 ساعة إلى أمين الخزينة وهذا الأخير يقوم بتسديد النفقة إلى المطلقة في أجل أقصاه 25 يوما. وترك المشروع الحرية للقاضي في تحديد مبلغ النفقة بناء على الراتب والوضع الاجتماعي للزوج المطلق أو المدين، معتمدا في ذلك على المادة 79 من قانون الأسرة حتى يحصل الأطفال حقهم من الأب. وخلصت النائب للقول إن التعديل الذي أدرج على المدة بتقليصها من 25 إلى 15 يوما جيد، لكن القرار يعود في النهاية للنواب للاعتماد رفضه خلال الجلسة الخاصة بمناقشة المشروع.