يتضمن مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات تصدير واستيراد البضائع، والذي نزل إلى مكتب البرلمان، تعديل المادة 6 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 يوليو 2003، والتي تتحدث عن إمكانية اللجوء إلى رخص الاستيراد أو التصدير لإدارة استثناءات على حرية التجارة التي يجسدها هذا الأمر، لكن دون التطرق لتحديد مفهومها. ويشير مشروع القانون الذي تحوز ”الفجر” على نسخة منه، إلى إلغاء الرخص القطاعية واستبدالها برخص مركزية، بسب الفوضى التي طبعت عمليات الاستيراد والتصدير وما شهدته من فضائح بالجملة، أشهرها عمليات استيراد 200 ألف طن من البصل، واستيراد ما قيمته 120 مليون أورو من الكيوي، وآخر فضائح الاستيراد، العثور على حاويتين من الحجارة تم استيرادهما من طرف رجل أعمال جزائري من الصين، حيث كشف مصدر مطلع ل”الفجر” أن لجنة وزارية يرأسها الوزير الأول عبد المالك سلال هي التي ستحدد قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد والتصدير، وتشارك فيها وزارات كل القطاعات المعنية بالتجارة. وينص مشروع القانون الذي يعدل ويتمم التنظيم الساري المفعول في مادته الثالثة، على أن عمليات استيراد المنتوجات وتصديرها تنجز بحرية، وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالآداب العامة وبالأمن والنظام العام وبصحة الأشخاص والحيوانات والنبات وبالتراث التاريخي والثقافي وبالبيئة. ويتحدث القانون عن وضع حد لتجنب الندرة وارتفاع أسعار بعض المواد المنتجة محليا بمساعدة أعضاء من المنظمة العالمية للتجارة الذين يقومون بتعليق صادرات هذه المنتوجات، بهدف ضمان تموين كاف للسوق المحلية. ومن بين الأغراض التي أدرجت من أجلها القيود، ذكر مشروع القانون الحفاظ على التوازن المالي الخارجي وتوازن السوق، وتتعلق الأحكام الأخرى لمشروع القانون أساسا بشروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص استيراد أو تصدير المنتوجات، وإضافة مفاهيم الرخص التلقائية وغير التلقائية. وخلافا للنظام التقييدي المطبق خلال سنوات السبعينات والثمانينات، عندما كانت تمثل الرخص رخصة أو تسريحا بالاستيراد، فإن الرخص المذكورة في النص الجديد يقصد بها إجراءات إدارية مطابقة لقوانين المنظمة العالمية للتجارة، وتهدف إلى ضمان أمن وجودة أفضل للمنتجات وإلى عدم إلحاق خلل بالسوق الوطنية.