أقدمت الحكومة على اتخاذ سلسلة من الإجراءات التحفيزية خلال الفترة الأخيرة، خصوصا فيما يتعلق بالتحصيل الجبائي، ويدخل ذلك في إطار تطبيق الأحكام قانون المالية التكميلي ل2015، كما تساهم الإجراءات في تحسين وتسهيل الإجراءات الجبائية لصالح المتعاملين الاقتصاديين والإدارة الجبائية. هذا ويتعين على كل الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة التصريح برقم أعمالهم المتوقع إنجازه خلال سنة النشاط الجارية دون انتظار تعليمة من مديرية الضرائب، حيث مددت الحكومة آجال إيداع التصريح الخاص بالضريبة الجزافية الوحيدة بالنسبة لسنة 2016، حسبما أعلنت عنه مصالح المديرية العامة للضرائب، وعليه فإنه كان يتعين على الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة التصريح برقم أعمالهم المتوقع إنجازه خلال سنة النشاط الجارية وذلك قبل انقضاء الشهر الجاري، غير أنه تقرر وبصفة استثنائية تمديد آجال العملية إلى الفاتح أفريل المقبل حسب ما أكده مصدر من مصالح المديرية العامة للضرائب، وأكدت ذات الجهة أن هذا الإجراء يهدف إلى تبسيط دفع التصريح الخاص بهذه الضريبة، وأضافت إدارة الضرائب أنه تقرر أيضا تأخير دفع القسط الأول من المستحقات الضريبية خلال الفترة بين الفاتح و15 أفريل المقبل، دون تطبيق أي عقوبة بالنظر لقرار تمديد آجال التصريح لسنة 2016 عوض تاريخ 31 مارس 2016، وفي ذات السياق ألزم كل المصرحين بإيداع التصريح التكميلي بين 15 و30 جانفي من السنة الجارية في حال ما إذا تم تجاوز رقم الأعمال التوقعات التي تضمنها التصريح الأولي، لكن وفي حالة ما إذا لم يتم تجاوز الرقم المصرح به، فيجب على المصرح القيام بإجراء الطعن، وحسب احصائيات المديرية العامة للضرائب فإن عدد دافعي الضرائب الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة قدر بحوالي مليون دافع من أشخاص معنويين وماديين وكذا المؤسسات والتعاونيات الناشطة في مجال الصناعة أو التجارة أو الحرفيين الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم 30 مليون دينار سنويا، وتقدر نسبة هذه الضريبة 5 بالمائة بالنسبة لنشاطات التصنيع وتسويق المنتوجات و12 بالمائة بالنسبة للنشاطات الأخرى. وحسب المديرية العامة للضرائب، يمكن للخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة اختيار نظام الدفع السنوي للضريبة، وذلك قبل 30 سبتمبر من السنة التي تم خلالها تحقيق رقم الأعمال المصرح به، وعن قيمة الضريبة فحسب ما أكده المصدر فإنها لا تقل عن الحد الأدنى الخاضع والمحدد عند 10.000 دج كما أن هذا الحد الأدنى قد خفض إلى 5.000 دج بالنسبة للمكلفين بالضريبة المؤهلين لأجهزة التشغيل (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، صندوق التأمين على البطالة)، كما تنص المادة 23 من القانون المالية التكميلي ل2015 على أنه يتوجب على دافعي الضرائب تصفية ودفع قيمة الضريبة المقدرة بالربع حسب الآجال المنصوص عليها قانونيا، أي آخر يوم من كل ثلاثي.