انطلاق الدورة ال38 للجنة نقاط الاتصال للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء بالجزائر    قانون المالية: المحكمة الدستورية تصرح بعدم دستورية التعديلات الواردة على المواد 23 و29 و33 و55    الجزائر ترحب "أيما ترحيب" بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    تقليد المنتجات الصيدلانية مِحور ملتقى    اللواء سماعلي قائداً جديداً للقوات البريّة    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    أكثر من 500 مشاركاً في سباق الدرب 2024    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    فلاحة: التمور الجزائرية تصدر إلى أكثر من 90 دولة    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    وزير الصحة يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة:عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 44056 شهيدا و 104268 جريحا    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الملفات التي تمس انشغالات المواطن أولوية    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    "صفعة قانونية وسياسية" للاحتلال المغربي وحلفائه    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    قمة مثيرة في قسنطينة و"الوفاق" يتحدى "أقبو"    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    مجلس الأمن يخفق في التصويت على مشروع قرار وقف إطلاق النار ..الجزائر ستواصل في المطالبة بوقف فوري للحرب على غزة    40 مليارا لتجسيد 30 مشروعا بابن باديس    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    خلال المهرجان الثقافي الدولي للفن المعاصر : لقاء "فن المقاومة الفلسطينية" بمشاركة فنانين فلسطينيين مرموقين    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    ماندي الأكثر مشاركة    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    هتافات باسم القذافي!    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نساء على ذمة رجلين.. والمتهم الزواج العرفي
ينتهكن حرمة الدين الإسلامي
نشر في الفجر يوم 16 - 10 - 2016

هو أمر مخالف لكل الديانات السماوية والعادات والأعراف والنواميس والفطرة الإنسانية، وهو زواج امرأة واحدة من رجلين. هي ليست مسلسلا عرض على شاشات التلفزيون فقط، ولكنه أمر مارسته جزائريات بعد أن تخطين جميع الأحكام والأعراف والتقاليد، ولجأن للزواج من رجلين في آن واحد، تعددت أسبابهن ولكن النتيجة كانت وخيمة فكان عقد القران الثاني زنا، وكان كلا الزوجان مخدوعين.
للوقوف على هذه الظاهرة سنحاول عرض جزء بسيط من بعض الحالات التي مرت على مختلف محاكمنا في هذا النوع من القضايا.
سيدة من عنابة تتزوج رجلين دون علمهما
قبل سنوات حققت محكمة القالة بولاية الطارف، مع سيدة في الثانية والثلاثين من العمر رفقة زوجها ”العرفي”، وهو في الثالثة والثلاثين من العمر بتهمة ارتكاب الفاحشة، حيث قالت السيدة إنها تعيش معه عبر زواج عرفي منذ ثلاث سنوات أنجبا خلالها طفلة منذ شهرين ولم تتمكن من منحها لقب هذا الرجل، فمنحتها لقبها عندما وضعت مولودتها بمستشفى مدينة القالة، بينما نفى شريكها علمه أنها متزوجة وعلى ذمة رجل آخر، وأم لصبية في مدينة عنابة.
القضية الغريبة بدأت خيوطها منذ ثلاث سنوات، عندما رجع الزوج الأول وهو في الثانية والأربعين من العمر إلى البيت كعادته فهاله غيابها، وعلم بعد ذلك أنها تركت ابنتهما الصغيرة لدى إحدى قريباتها وهي طفلة في الرابعة من العمر حاليا. وبعد مرور بعض الوقت قدّم الزوج شكوى لدى مصالح الأمن، لتختفي السيدة نهائيا عن الأنظار منذ خريف عام 2009، حيث قيل إنها كانت ضمن قوافل الحراڤة، وهناك من تحدث عن اختفائها مع أنصار المنتخب الجزائري في السودان.
بينما ظل الزوج غير مصدّق أن تكون الأم قد فرطت في ابنتها وسلكت طريقا غير سوي، خاصة أن أفراد عائلة المعنية بقوا حائرين وانقطعت أخبارها وعجزت مصالح الأمن عن فك لغز هذا الاختفاء المحيّر. بينما بقيت السيدة في القالة دون عمل رفقة عشيقها، وقرّرا الزواج العرفي عبر قراءة الفاتحة، حيث كانت في كل مرة ترفض عقد الزواج خوفا من أن ينكشف أمرها.
ولكن الزوج مع بلوغ ابنته سنّ الكلام والسؤال، صارت تطلب منه أمها، فلم ييأس وتولى البحث عنها إلى أن وجدها صدفة في مدينة القالة، فحاولت الهروب منه ولكنه قدم لمصالح الأمن المكان الذي تتواجد فيه، فتمّ إلقاء القبض عليها رفقة عشيقها، فتم تكييف القضية طبقا للمادة 339 من قانون العقوبات كجرم زنا مادام الزواج عبر فاتحة الكتاب فقط، وطلب قاضي التحقيق توسيع التحقيق بتحليل الحمض النووي لابنتيها، فربما لهذه المرأة عدد من الأزواج وليس زوجان فقط.
امرأة تتزوج من رجلين بعقد مشترك في باتنة
لايزال التحقيق القضائي جاريا في قضية تزويج امرأة من شخص آخر للاستفادة من منحته بالعملة الصعبة مستمرا بباتنة، بعد تحقيقات أولية أثبتت واقعة التزوير واستعمال المزور في محرر رسمي وجهت فيه غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء باتنة تهمة جناية التزوير في محرر رسمي ضد (ش.ع) بصفته كاتب أول ببلدية شير دائرة ثنية العابد ولاية باتنة، وجناية استعمال محرر مزور ضد (ع.أ) 47 سنة، ووالدته (ب.خ) بعد ثبوت واقعة حصولها على عقد زواج ثان من شخص يدعى (ب.ب) يحمل رقم 1677 ومؤرخ بتاريخ 29 جوان 1955، وهو نفسه رقم عقد زاوجها من زوجها الحقيقي (ع.أ).
وحسب ما يستشف من أوراق القضية فإن ابنها المتهم (ع.أ) لجأ إلى استخراج عقد زواج باسم ”الزوج المكرر (ب.ب) المتوفي سنة 1955 للحصول على منحة التقاعد من فرنسا، حيث ثبت حصول والدته على أقساط مالية منها لعدة سنوات بعد منح وكالة لابنها المتهم الذي قام بسحبها بنفسه، وفيما قالت الزوجة أنها تزوجت زواجا عرفيا من صاحب المنحة المتوفى لفترة بعد تطليقها من طرف زوجها الأول الذي عادت إليه عقب ذالك، نفى (م.ع) ابنها الثاني قضية طلاقها من والده خلال كافة مجريات التحقيق، مشيرا أن قضية التزوير ورطت عائلته ووالدته في قضية غريبة جعلتها متزوجة من رجلين في آن واحد، وهذا ما لا يقبله عقل ولا يستسيغه منطق من أجل حفنة من العملة الصعبة منذ 2003. وكان قاضي التحقيق لدى محكمة أريس أصدر انتفاء وجه الدعوى ضد (ع.ي) ابنة الوالدة بصفتها كاتبة إدارية بالبلدية لتصدر غرفة الاتهام قرارا اتهاميا في الموضوع بعد قبول الترجيع بعد النقض في الشكل، وجهت فيه جناية تزوير عقد الزواج للمتهم غير الموقوف (ش.ع) كاتب أول ببلدية شير، وجناية استعمال محرر مزور للزوجة (ب.خ) وابنها (ع.أ) غير الموقوفين، في انتظار فصل المحكمة العليا في أطوار قضية تزويج امرأة لرجلين في وقت واحد حسب وثيقة عقد الزواج الدامغة.
إمرأة تنجب أطفالا من رجلين في وقت واحد
زلزلت الأرض تحت أقدام رجل في العاصمة، عندما اكتشف عن طريق الصدفة أن زوجته وأم أولاده متزوجة من رجل ثان في نفس الوقت ومن ولاية أخرى دون أن يتفطن لذلك، بل كان الزوج الثاني لهذه السيدة التي كانت على ذمة رجل آخر عندما تزوجها، وهذا لسنوات دون أن ينتبه لهذا الأمر الخطير، خاصة أنها أنجبت أطفالا في الفترة التي كانت فيها في عصمة الرجلين في نفس الوقت. هي فضيحة من النوع الثقيل يمكن أن تلقب بالمرأة ذات الزوجين، والتي هزت عائلتين في العاصمة، أدخلت زوجها الثاني في متاهة كبيرة، قلبت حياته ودمرتها وأصبح يشك في نسب أبنائه بعدما عاش معها لمدة 12 سنة، وأنجبت منه 4 أطفال.
هذا الرجل الثاني الذي تزوج منها في فيفري زواجا عرفيا محتفلا به وثبت الزواج بتسجيل العقد في سجل الحالات المدنية حسب تاريخ انعقاده الصحيح، وتم التأشير على عقد ميلادهما وتبين له عند اكتشافه الفضيحة، أن زوجته يوم كانت حاملا بابنهما الأول المولود في ديسمبر سنة 1999 كانت آنذاك متزوجة من شخص آخر ووضعت مولودا ثانيا في مارس 2002، حوالي 4 أشهر فقط بعد طلاقها من الزوج الأول، الذي كان بتاريخ 7 أكتوبر 2001، وهذا ما أدى بالزوج الثاني إلى طلب نفي نسب المولودين الأولين له. فيما قررت المحكمة اللجوء إلى التحليل العلمي لإثبات نسب الطفلين، والمطالبة في حال جاءت نتائج التحاليل سلبية الحكم بنفي نسب الولدين من الزوج الثاني، مع الأمر بتسجيل منطوق الحكم في عقد ميلاد الطفلين.
امرأة ”تتزوج” ثانية وهي على ذمة زوج!
بدأت ملابسات قضية المرأة التي ثبّتت قرانها العرفي وهي على ذمة رجل آخر، عندما مرّ على زواجها الأوّل أقل من 3 سنوات بعقد رسمي صادر عن بلدية عين بنيان، حيث رفعت دعوى تطليق على مستوى قسم الأسرة بمحكمة سيدي امحمد، فتم فسخ عقد القران بتاريخ 11 جويلية 2004، فقام بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة سيدي امحمد بالمحكمة العليا التي قضت بنقضه وإبطاله، ما يعني أن المرأة لاتزال مرتبطة قانونا مع الزوج الأول.
هذا الأخير الذي اكتشف في 24 فيفري 2013 بعد أخذه عقد القران من زوجته ورد فيه أنه تم فسخه بطلب منها بتاريخ 11 جويلية 2004، والذي سجل بموجب إخبار بالطلاق مستخرج من محكمة سيدي امحمد في 29 سبتمبر 2010. وحدث هذا رغم أن حكم التطليق تم إلغاؤُه من طرف المحكمة العليا. وحسب الشكوى التي حصلنا على نسخة منها، فإن الإخبار بالطلاق المستخرج من أمانة ضبط محكمة سيدي امحمد يعتبر غير نافذ لأنه حُرّر بعد صدور قرار المحكمة العليا بإلغاء حكم التطليق، كما يحتوي على معلومات لا أساس لها من الصحة. على سبيل المثال ورد فيه عبارة أن الحكم الأول هو فسخٌ للعقد وفي حقيقة الأمر هو تطليق، كما أنه استخرج بعد صدور قرار المحكمة العليا بإبطاله.
وأفاد المصدر أن الوثيقة غير النافذة تم استعمالها في الحالة المدنية بدليل التأشير فيها على هامش عقد الزواج. على إثرها رفع الزوج شكوى ضد زوجته أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد يتهمها بالتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وتفيد بقيامها بتثبيت زواجها العرفي من رجل آخر وهي مازالت على ذمة زوجها الأول. وما زاد الأمر سوءا إلحاق نسب أطفالهما الثلاثة إليه باستعمال وثيقة التطليق. وعندما لم تتحرك الدعوى القضائية ضدها قرر إيداع شكوى ثانية على مستوى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر.
الحبس لمتزوجة سجلت شهادة وفاتها لعقد قرانها مع شرطي
من بين الملفات التي مرت على محكمة بئرمرادرايس في سنة 2013 هو ملف المدعوة ”و. خديجة”، وهي سيدة في العقد السادس من العمر، والمتواجدة رهن السجن على خلفية تورطها في قضية تزوير محررات رسمية وانتحال هوية الغير للزواج من موظف بسلك الشرطة، بدافع عدم كشف التحريات أنه مسبوقة قضائيا بجناية القتل العمدي إلى جانب محاولة القتل سنة 1979 بسنتين حبسا نافذا.
حيثيات هذه القضية تعود إثر إيداع شقيق المتهمة لشكوى قضائية بتاريخ بتاريخ 11 أفريل 2013، مفادها أن شقيقته قامت بتغيير لقبها الأصلي مباشرة بعد خروجها من السجن عن تورطها في جناية القتل العمدي ومحاولة القتل عام 1979، كما قامت بتغيير تاريخ ميلادها حتى لا يكون عائقا أمام زواجها بموظف في سلك الشرطة رغم أنها مازالت متزوجة من شخص آخر قبل تورطها في قضية القتل.
كما جاء في معرض شكواه أنه اكتشف وقائع التزوير المتورطة فيها شقيقته المدعوة ”م.خ”، إثر تحصله من شقيقه على نسخة من شهادة ميلادها تحت رقم 273 والصادرة بتاريخ 7 ديسمبر 2011 عن بلدية بئرمرادرايس، على أساس أنها من مواليد 8 سبتمبر 1955، مدون عليها متوفية بحيدرة بتاريخ 16 ديسمبر 1995، بناء على تصريحات الأب إلى جانب ملاحظة تسجيل الزواج بالشلف مع المسمى ”ش.ع” بتاريخ 27 جوان 1974.
وارتأى شقيقها هذا أن يتحرى عن الأمر لدى بلدية بئرمرادرايس، أين أكدوا له أن شهادة الميلاد صحيحة وصادرة عن مصلحة الحالة المدنية للبلدية. هذا الأخير الذي تحصل على نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية صادرة عن بلدية سيدي امحمد تحمل هوية مغايرة لشقيقته، هذه البطاقة التي تحصل عليها على خلفية وجود نزاع عقاري بينهما على مستوى المحكمة.
ومن خلال التحريات أكدت مصلحة الحالة المدنية ببلدية بئرمرادرايس بشأن تغيير لقب المتهمة ”و. خ” إلى ”م. خ” تم بموجب الأمر الصادر بتاريخ 28 جانفي 2004، وقد تم تدوين ذلك في السجل، حيث قدمت نسخة من الأمر وبيان التصحيح. أما بخصوص تسجيل قيد ميلاد المتهمة إثر النسيان، فقد أكدت ذات المصلحة أنها تلقت بتاريخ 8 أكتوبر 2003 أمرا يتضمن تسجيل ميلاد المشتكى منها على أساس أنها مولودة بتاريخ 8 سبتمبر 1966 ببئرمرادرايس، وقد تم تسجيلها في سجلات الحالة المدنية. أما عن ملاحظة وفاتها بحيدرة المدون على هامش شهادة الميلاد فقد أكد أنه وحسب التحريات التي قام بها فإنها تلقت إخطارا من بلدية حيدرة بوفاة المعنية. حيث أنكرت هذه المتهمة جميع التهم المنسوبة إليها عبر جميع مراحل التحقيق مؤكدة أنها أقدمت على تغيير لقبها رفقة اثنين من أشقائها، كما أنكرت قيامها بتغيير تاريخ ميلادها من سنة 1955 إلى 1966 مع أّن ذلك وارد في بطاقة تعريفها الوطنية وكذا جواز سفرها وعقد زواجها بموظف الشرطة، حيث جاء في معرض تصريحاتها لدى سماعها أنه قد تم قيدها متوفاة للاستيلاء على شقتها المتواجدة بمنطقة المرادية.
كما ورد في ملف هذه القضية أن مآل تداعيات الكشف عن هذه الوقائع هو نزاع عقاري حول شقة استفادت منها المتهمة كهبة من والدها الذي غير هو الآخر لقبه الذي انتسبت إليه المتهمة وشقيقاها، حيث طلق والدها والدتها وقام بالتنازل لابنته عن شقة تقع بشارع الشهداء بالمرادية، غير أن الموهوب لها وباتصالها بمصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري من أجل التسوية الإدارية لعقد الإيجار بعد نيلها التنازل من والدها بغية استلامها لعقد إيجار باسمها طبقا للقانون تعذر عليها ذلك فقدمت عدّة مراسلات. وبعد طول انتظار استلمت الشاكية مراسلة من المديرية العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي بأن مصالحها تحوز نسخة من شهادة وفاتها صادرة عن بلدية حيدرة. وأكدت التحريات أنّ والدتها المتوفاة مؤخرا هي من قامت بذلك قصد الاستيلاء على الشقة وقد تخلت لها عن الشقة قبل وفاتها.
وبمثولها للمحاكمة أنكرت المتهمة جميع التهم المنسوبة إليها، حيث جاء في معرض تصريحاتها أن أخاها هو من قام بتزوير شهادة وفاتها بدافع الإستيلاء على شقتها التي وهبها إياها والدها قبل وفاته، أمام رجلين وبهويتين مختلفتين، صرحت بأنها قررت تطليق زوجها الأول عن طريق ”الجماعة”، الأمر الذي علق عليه القاضي بقوله: ”عندما تزوجت كان ذلك بموجب وثائق، وعندما تطلقت لجأت إلى الجماعة”، هذه الأخيرة التي صرحت في الجلسة العلانية أنها أم لطفلين من زوجها الثاني وهو الشرطي الذي أكدت أنه معوق وضحية إرهاب في الوقت الذي لاتزال على ذمة زوجها الأول. كما جاء في معرض مرافعة دفاعها أن موكلته هذه تعاني مرضا نفسيا بسبب المعاناة التي عاشتها في العشرية السوداء إثر اغتصابها في فترة التسعينيات على يد ثلاثة شبان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.