بدأت ملابسات قضية المرأة التي ثبّتت قرانها العرفي وهي على ذمة رجل آخر، عندما مرّ على زواجها الأوّل أقل من 3 سنوات بعقد رسمي صادر عن بلدية عين بنيان، حيث رفعت دعوى تطليق على مستوى قسم الأسرة بمحكمة سيدي أمحمد، فتم فسخ عقد القران بتاريخ 11 جويلية 2004، فقام بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد على مستوى المحكمة العليا التي قضت بنقضه وإبطاله، ما يعني أن المرأة لا تزال مرتبطة قانونا مع الزوج الأول. هذا الأخير الذي اكتشف في 24 فيفري 2013 بعد أخذه عقد القران من زوجته ورد فيه أنه تم فسخه بطلب منها بتاريخ 11 جويلية 2004 والذي سجل بموجب إخبار بالطلاق مستخرج من محكمة سيدي أمحمد في 29 سبتمبر 2010، وحدث هذا رغم أن حكم التطليق تم إلغاؤُه من طرف المحكمة العليا. وحسب الشكوى التي حصلت "الشروق" على نسخة منها، فإن الإخبار بالطلاق المستخرج من أمانة ضبط محكمة سيدي أمحمد يعتبر غير نافذ لأنه حُرّر بعد صدور قرار المحكمة العليا بإلغاء حكم التطليق، كما أنه يحتوي على معلومات لا أساس لها من الصحة. على سبيل المثال ورد فيه عبارة أن الحكم الأول هو فسخٌ للعقد وفي حقيقة الأمر هو تطليق، كما أنه استخرج بعد صدور قرار المحكمة العليا بإبطاله. وأفاد المصدر أن الوثيقة غير النافذة تم استعمالها في الحالة المدنية بدليل التأشير فيها على هامش عقد الزواج. على إثرها رفع الزوج شكوى ضد زوجته أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد يتهمها بالتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وتفيد بقيامها بتثبيت زواجها العرفي من رجل آخر وهي ما زالت على ذمة زوجها الأول. وما زاد الأمر سوءا إلحاق نسب أطفالهما الثلاثة إليه باستعمال وثيقة التطليق. وعندما لم تتحرك الدعوى القضائية ضدها، قرر إيداع شكوى ثانية على مستوى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر.