* الجزائر الوسطى والدار البيضاء السباقة لتطبيق المرسوم التنفيذي باشرت المجالس البلدية عبر ال 57 بلدية بإقليم العاصمة، مؤخرا، إجراءات جرد وإحصاء السكنات الاجتماعية التي بيعت من قبل المستفيدين منها بالسّوق السّوداء، والمكلفة بتسييرها عن طريق دواوين التّرقية والتّسيير العقاري، تطبيقا لتعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية، حسب ما أملته المادة 19 من الصفحة 21 في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والتي تملي تحديد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم عند الحاجة وبموجب قرارات يتخذها الوزير المكلف بالسكن أوعند الاقتضاء بالاشتراك مع وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية .
وشرعت لجان الشؤون الاجتماعية عملها من خلال إحصاء كافة السكنات الاجتماعية التي تقوم بتسييرها الجهات المحلية والمستقلة عن دواوين الترقية والتّسيير العقاري، والذي يحدد شروط نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الإيجاري. وهي ذات الخطوات التي حددت بذات السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري الثلاث المتوزعة بإقليم العاصمة، سواء حسين داي، الدار البيضاء، وبئر مراد رايس، حيث إشار المرسوم ضمن نص المادة الثانية من نفس القانون إلى أنه لا يستفيد من نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الايجاري سوى الاشخاص الذين لهم صلة القرابة من الفروع والأصول مع المستأجر، ويستوفون شرط الاستفادة من السكن الاجتماعي المنصوص عليه بموجب التنظيم المعمول به بالنسبة لسكنات الحظيرة العقارية الخاصة بالسكنات العمومية الإيجارية المسيرة من قبل ”اوبيجي”، وبصفة استثنائية الشاغلون للسكن الذين لهم صلة القرابة مع المستأجر بالنسبة للسكنات الموضوعة حيز الاستغلال قبل سنة 2004. كما أوضح المشرع في نص المادة الثالثة أنه حتى يكون نقل الإيجار فعليا يكون مرتبطا بالقبول الصريح والكتابي للمؤجر. كما شددت الحكومة على ضرورة تصفية مستحقات الإيجار حتى تتم عملية نقل الإيجار بطرق قانونية دون المساس بالتنظيم المعمول به، فيما ألزمت السلطات العمومية الشاغلين لهذه السكنات بعد عملية النقل الايجارية إلى توقيع تعهد مكتوب يتضمن اقتناء السكن. ويأتي هذا المرسوم لتفعيل عملية التنازل عن أملاك الدولة بالنسبة للسكنات الاجتماعية المستلمة والموضوعة حيز الاستغلال قبل أول جانفي 2004، حيث يتمكن شاغلو سكنات دواوين الترقية والتسيير العقاري أومستأجري السكنات الاجتماعية التابعة ل”أوبجيي” شراء سكناتهم حسب ما نص عليه المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية، حيث يقضي هذا الأخير بتنازل الحكومة عن هذه السكنات وتمليكها لهم، في حين يستفيد المستأجر من عملية جديدة تتمثل في الدفع بالتقسيط مع الحصول على عقد الملكية. وكشف رئيس بلدية الدار البيضاء الياس قمقاني، ل”الفجر”، أن مصالحه شرعت في منح استدعاءات متعلقة بسجل الإيجار البلدي لإحصاء كافة الملفات بهدف مباشرة إجراءات التسوية، حيث يهدف الإجراء الذي بادرت به الحكومة لتحصيل المداخيل التي تعود بالمنفعة على البلديات إلى جانب تامين المعنيين بصفة قانونية، حسب ما جاء بمحتوى التعليمة التي كانت واضحة تماما. وقال قمقاني إن المرسوم حدد كيفية التنازل عن الأملاك العقارية المسيرة من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري حيث أشار في المادة 16 مكرر، إلى وجوب إيداع طلب لشراء الأملاك العقارية التي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري من طرف المقبل على الشراء، لدى لجنة ديوان الترقية المعني، ويرفق الطلب بملف يتضمن عقد إيجار الملك العقاري ووثيقة تثبت دفع كل مستحقات الإيجار تصدرها المصلحة المسيرة، مع شهادة ميلاد المقبل على الشراء ونسخة من بطاقة هويته.. وهي الخطوات التي يتم اتباعها ايضا، أين يتم إيداع الطلب من خلال ايداع وثيقة الإقامة الفعلية أووصل الكهرباء ليحصل شاغل السكن على عقد تمليك. وقال قمقاني إن لجان الشؤون التابعة للمجالس البلدية ستقوم - حسب ذات المرسوم - بدراسة طلبات الشراء والفصل فيها، حيث تجتمع اللجنة مرتين في الأسبوع حتى إتمام طلبات التنازل كما يتعين على هذه الأخيرة الفصل في كل طلب شراء في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، على أن تبلغ المقبل على الشراء برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام بقرارها وبثمن التنازل وبوثيقة الالتزام بالشراء. كما نصت المادة 16 مكرر 5 أنه يجب أن يتم تحويل كل الملفات المتعلقة بطلب شراء الأملاك العقارية التي تسيرها البلديات والموضوعة قيد الدراسة على مستوى لجان الدائرة المكلفة بالتنازل عن الأملاك العقارية، في أجل لا يتعدى شهرين. وكان قرار وزاري مشترك بين وزارات المالية، الدّاخلية والسّكن، قد حدد في السباق السعر المخصص للتنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل الفاتح جانفي 2004، بسعر مرجعي متوسط محدد ب12 ألف دج للمتر المربع، حيث أكد ذات القرار أنه بموجب تنفيذ القرار الوزاري لسنة 2004 الذي يحدد معايير تحديد القيمة التجارية في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة أو دواوين الترقية والتسيير العقاري، لا يتم رد الفارق في حالة الدفع الفوري ولا إلى تعديل آجال الاستحقاق. وبهذا يكون وزير السكن و العمران والمدينة عبد المجيد تبون قد وضع حدا لمعاناة بعض المواطنين الذين قاموا بشراء هذه السكنات دون سند قانوني، الأمر الذي تسبب في شل عملية التنازل عن أملاك الدولة نظرا لصعوبة الإجراءات الإدارية التي كانت تنص على ضرورة حضور المستفيد الأصلي لإجراء عملية التنازل.