توبع صاحب عدة مؤسسات ورجل أعمال ينحدر من ولاية تبسة، أمام الأمر بالقبض عليه ومعارضته للحكم الغيابي الصادر في حقه بتاريخ 23 أفريل 2017، والقاضي بإدانته بعقوبة العامين حبسا نافذا و10 ملايين دج غرامة نافذة، عن تهمة إصدار شيك دون رصيد قدرت قيمتها بمليار سنتيم. وبجلسة المحاكمة وأمام غياب الضحية، حاول المتهم إنكار الأفعال المنسوبة له للتنصل من المسؤولية الجزائية، مؤكدا ودفاعه أنه تعرض لسرقة شيكاته عمدا، وسبق له أن تقدم بشكوى رسمية أمام مصالح أمن ولاية تبسة سنة 2014 بخصوص تعرضه لضياع مجموعة من الشيكات، والقضية أمام قضائي تحقيق على مستوى محكمة حسن داي ومحكمة القليعة. كما أضاف أنه سبق له أن أخطر إدارة البنك حول تعرض شيكاته إلى الضياع غير أنها لم تعره اهتماما بالتواطؤ أو سهوا من إدارة البنك، منحت للضحية عرض بالدفع المتهم المدعو (ق.مجيد ) وهو مالك لشركة خاصة، تقع مقرها بنواحي ولاية تبسة، أجرى عدة تعاملات تجارية ودخل في صفقات مع الضحية في إطار تنظيم رحلات الحجاج للسفر إلى البقاع المقدسة، سلمهم نظيرها شيكات على شكل وصولات باسمه لأجل سحب أموالهم وأرباحهم المتفق عليها من حسابه البنكي. غير أن الضحية بتوجهه إلى البنك تم إخطاره أن الشيك دون رصيد، ليتم على إثرها متابعة المتهم الحالي قضائيا بالتهمة السالفة الذكر. غير أن المتهم عند مثوله للمحاكمة بعد تفريغ ديونه المقدرة إجمالا بمليار سنتيم، ليجد نفسه في جملة من المشاكل بعد حلّ وتصفية البنك ليطالب المتهم، بإفادته بالبراءة التامة مت التهمة المنسوبة له. من جهته دفاع الضحية الذي تأسس كطرف مدنيا طالب من هيئة المحكمة بإلزام المتهم بدفع لموكله تعويض بقيمة الشيك. ومن جهته ليطالب دفاع المتهم خلال مرافعته بإرجاع الفصل في القضية إلى غاية الفصل في الشكوى المطروحة أمام نيابة محكمة تبسة التي مازالت لم تفصل بعد، واحتياطيا إرجاع الفصل إلى غاية الفصل في الشكوى المطروحة أمام نيابة حسين داي، مع طلب الإفراج. ليلتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا مع غرامة قيمة الشيك، في حين قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولة القانونية في القضية.