صادق مجلس الوزراء، الذي ترأسه رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، على مشروع القانون العضوي للإعلام. و يأتي هذا القانون حسب، نص بيان الرئاسة، مندرجا في إطار الإصلاحات السياسية الشاملة المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية، و منبثقا من اقتراحات و مشاورات الشخصيات الوطنية والأحزاب والجمعيات وممثلو الصحافة الوطنية الذين شاركوا في المشاورات التي جرت قبل بضعة أسابيع. من ثمة إنه جاء بأسيسة ركينة لحرية ممارسة النشاط الإعلامي في كنف احترام القوانين والقيم الوطنية. و في هذا الصدد، و بهدف دعم حرية الصحافة، فإن منح الاعتماد للنشريات الصحفية و الصحف سيكون مستقبلا من اختصاص سلطة ضابطة للصحافة المكتوبة التي يعين نصف عدد أعضائها من قبل رئيس الدولة وغرفتي البرلمان في حين يعين النصف الباقي من قبل الأسرة الصحفية. هذا ويأتي مشروع هذا القانون العضوي بتكفل صريح بقضية الوسائط الإعلامية السمعية البصرية والوسائط الإعلامية العاملة على شبكة الأنترنت.
اقتراح فتح المجال السمعي البصري
و فيما يخص المجال السمعي البصري فإنه تم اقتراح إحداث سلطة ضابطة تتولى التكفل به. و يقترح نص القانون العضوي فتح النشاط السمعي البصري على أساس اتفاقية تبرم بين الشركة الجزائرية التابعة للقانون الخاص المعنية والسلطة الضابطة للمجال السمعي البصري يصدقها ترخيص يعطى من قبل السلطات العمومية. و سيتم لاحقا إصدار قانون خاص يتعلق بالمجال السمعي البصري لاستكمال ضبطه. ينطق هذا النص بمبادئ منبثقة من القواعد القانونية العالمية ومن قيمنا الوطنية ويقترح هيئة وطنية لأدبيات الصحافة وأخلاقياتها. والهيئة هذه التي ينتخب أعضاؤها من قبل محترفي الصحافة ستسهر على امتثال الوسائط الإعلامية للقواعد الأخلاقية. فضلا عن ذلك يقترح مشروع القانون المسوغ القانوني لمساعدة الدولة للصحافة ويعزز جانب الصحافيين من حيث صون حقوقهم الاجتماعية والمهنية. أخيرا يقصر النص أحكامه الجزائرية على المخالفات المرتبطة مباشرة بنشاط الصحافة لا غير ولا ينص على أي عقاب بالحبس.