صدر، أمس، بالعدد الاخير من الجريدة الرسمية، المرسوم الرئاسي المتعلق بإجراءات العفو الشامل عن المساجين المحكوم عليهم نهائيا. ونص المرسوم في مادته الاولى الاشخاص المستفيدين من اجراءات العفو، ويتعلق الامر بالمحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ امضاء هذا المرسوم، حيث يستفيد عفوا كليا للعقوبة الاشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين لديهم سوابق قضائية بسبب الحكم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية نافذة، الذين تساوي عقوبتهم او باقي عقوبتهم ثمانية اشهر او يقل عنها. ويستفيد عفوا كليا للعقوبة الاشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين ليس لديهم سوابق قضائية بسبب الحكم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية نافذة، الذين يساوي باقي عقوبتهم ستة اشهر أو يقل عنها. كما يستفيد الاشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين ليس لديهم سوابق قضائية بسبب الحكم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية نافذة، الذين يزيد باقي عقوبتهم عن ستة اشهر تخفيضا جزئيا من العقوبة على النحو التالي، ثمانية اشهر اذا كان باقي العقوبة يساوي خمس سنوات أو يقل عنها، عشرة اشهر اذا كان باقي العقوبة اكثر من خمس سنوات ويساوي عشرين سنة أو يقل عنها. وحسب المادة الخامسة من المرسوم، تستبدل عقوبة الاعدام بعقوبة السجن المؤيد للاشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين قضوا مدة عشرين سنة سجنا عند تاريخ امضاء المرسوم، وفي حالة تعدد العقوبات تطبق اجراءات العفو على المدة الاطول من العقوبات المتبقية، وفي حالة تعدد عقوبات الاعدام تطبق اجراءات العفو على عقوبة الاعدام التي يكون تاريخ صيرورة الحكم فيها نهائيا مرتبا الاول. واشار ذات المرسوم الى الاشخاص الذين يستثنون من الاستفادة من اجراءات العفو، ويتعلق الامر بالمحبوسين المعينيين باحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والاشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جرائم التخريب والارهاب والمحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم او محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب وقتل الاصول والتسميم والمحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جنح وجنايات التبديد عمدا واختلاس واتلاف زاحتجاز دون وجه حق واستعمال على نحو غير شرعي الاموال العمومية او الخاصة والرشوة ومنح عمدا امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية والغدر واستغلال النفوذ واساءة استغلال الوظيفية واخذ الفوائد بصفة غير قانونية، والاشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكاب جنح مخلة بالحياء والاغتصاب وجرائم المتاجرة بالمخدرات. واشار المرسوم، الى عدم امكانية تجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف العقوبة باستثناء المحبوسين الابتدائيين والذين لا يتجاوز سنهم خمس وستين والنساء والأحداث.