تحديد عقوبات الحبس والغرامة حسب الجرائم المرتكبة صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس بالأغلبية على قانون مكافحة التمييز وخطاب الكراهية، كما صادقوا بالإجماع على قانون العقوبات الجديد. وعرض وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، أمس، بالمجلس الشعبي الوطني مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر المتضمن قانون العقوبات. وتم عرض مشروع النص في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار وعدد من النواب. وتنقسم أحكام المشروع إلى ثلاثة محاور متعلقة أولا بتجريم بعض الأفعال الماسة بأمن الدولة وبالوحدة الوطنية. ويتعلق المحور الثاني بتجريم بعض الأفعال التي من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العموميين فيما يشمل الثالث تجريم بعض الممارسات غير النزيهة. وأوضح الوزير بالمناسبة أنه في السنوات الأخيرة برزت بعض التصرفات أخذت شكل انحرافات تهدد اللحمة الاجتماعية مضيفا أن بعض الجرائم تم ارتكابها من قبل أشخاص تلقوا أموالا من جهات داخل وخارج الوطن وهي أفعال لا تشكل جريمة مستقلة بذاتها وإنما تنطوي تحت أوصاف أخرى واردة في قانون العقوبات. وأمام هذه الأفعال يقترح مشروع القانون تجريما خاصا لها بعقوبة خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من 500 ألف دينار إلى 700 ألف دينار جزائري. وتسلط هذه العقوبة بمجرد تلقي الأموال بغض النظر عن تحقق الجريمة التي تلقى الأموال لأجل ارتكابها أو للتحريض عليها. وتضاعف العقوبة إذا ما تم تلقي الأموال في إطار جمعية أو منظمة مهما كانت شكلها أو تسميتها. وإذا تمت هذه الأفعال تنفيذا لخطة مدبرة داخل أو خارج الوطن تكون عقوبة الحبس من خمس إلى عشر سنوات والغرامة من 500 ألف إلى 1000. 000 دينار جزائري مع معاقبة ألفاعل بالعقوبات المقررة للجناية أو الجنحة المرتكبة إذا ترتب عن هذه الأفعال ارتكاب جناية أو جنحة. وفي المحور الثاني ينص مشروع القانون على تجريم أفعال نشر أو ترويج أنباء كاذبة للمساس بالنظام والأمن العموميين. وفي هذا الإطار، يقترح المشروع معاقبة كل من ينشر أو يروج عمدا بأي وسيلة أخبارا كاذبة بين الجمهور من شانها المساس بالأمن والنظام العموميين وهذا بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة 100 ألف دينار جزائري إلى 300 ألف دينار على أن تضاعف العقوبة في حالة العود. أما بخصوص تجريم فعل تعريض حياة الغير أو سلامته الجسدية للخطر يعاقب مرتكبيها بحبس من ست إلى سنتين وبغرامة بين 60 ألف و200 ألف دج وترفع العقوبة من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة ما بين 300 ألف و500 ألف إذا ارتكبت خلال فترات الحجر الصحي أو خلال وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية أو غيرها من الكوارث. كما يضم مشروع القانون أحكاما لتشديد العقوبات في جرائم الإهانة والتعدي على الإمام وهذا بالنظر إلى الاعتداءات المتكررة التي طالتهم أثناء ممارسة مهامهم. ويقترح النص في حالة الإهانة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف دينار وفي حالة الاعتداء على الإمام تكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من 500 ألف إلى 1000. 000 دج. كما يقترح المشروع تشديد العقوبات المقررة للأفعال المتعلقة بتخريب أو هدم أو تدنيس أماكن العبادة من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف دج. وفي سياق آخر اقترح نص القانون تشديد الأحكام المتعلقة بمخالفة الأنظمة الصادرة عن السلطات الإدارية برفع الحد الأدنى من الغرامة من 300 دج إلى 100 ألف دج وحدها الأقصى من 6000 إلى20 ألف دج. وقصد الردع ألفوري للمخالفين ينص المشروع على إمكانية انقضاء الدعوى العمومية المترتبة على هذه المخالفة. وفي حال عدم دفع الغرامة الجزافية يحال محضر المخالفة على وكيل الجمهورية الذي يرفعه بدوره إلى القاضي للبت في ظرف عشرة أيام دون مرافعة بإصدار أمر جزائي يتضمن الحكم بغرامة لا يمكن أن تكون أقل من ضعف الحد الأدنى المقرر المخالفة. أما المحور الثالث لمشروع القانون فيتضمن تجريم الأفعال الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات اذ يقترح المشروع على معاقبة كل نشر أو تسريب لمواضيع الأسئلة والأجوبة للامتحانات النهائية الأطوار التعليمية الثلاث أو مسابقات التعليم العالي أو التكوين المهني والمسابقات الوطنية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100 ألف إلى 300ألف دج. ويعاقب بنفس العقوبات كل من يحل محل المترشح في الامتحانات والمسابقات. وترفع العقوبة إلى الحبس من خمس إلى عشر سنوات وغرامة ما بين 500 ألف و1000.000 دج اذا كان مرتكبيها من منظمي أو مؤطري أو المشرفين علي الامتحانات. أما المحور الأخير من نص المشروع، فقد تطرق إلى جريمة التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات الاجتماعية باللجوء إلى التزوير أو التصريح الكاذب. وتقترح أحكام النص حبسا من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة بين 100 ألف و300 ألف دج لكل من يتحصل على إعانة مالية أو مادية من الدولة عن طريق التزوير في الوثائق أو التصريح الكاذب. كما يعاقب كل من يحول الإعانات عن وجهتها بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 200 ألف إلى 300 ألف دج. عرض مشروعي القانونين اليوم على نواب الأمة سيعقد مجلس الأمة، اليوم جلسة علنية تخصص للمناقشة المحدودة والتصويت على مشروع قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات مثلما أفادت به الغرفة العليا للبرلمان، أمس في بيان لها. وجاء في البيان أن صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، قد ترأس، اجتماعا لمكتب المجلس، موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خصص لضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية المخصصة لدراسة ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، ومشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات. مشروع قانون العقوبات لا يقمع حرية تعبير بدوره، أكد نائب وكيل الجمهورية المساعد بمحكمة الدار البيضاء، بلال شويب، أن نصوص مشروع قانون العقوبات المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء مؤخرا تتيح متابعة مروجي وناشري الأخبار المغلوطة التي من شأنها المساس بالأمن الوطني واستقراره قضائيا مشيرا إلى أن مشروع القانون يؤسس لمفهوم الرقابة والمساءلة للأشخاص المتورطين فيها. وأوضح شويب ذات المتحدث متابعة نشر معلومات كاذبة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما منها تلك التي تمس بكرامة الأشخاص أو أمن الدولة ، وبشكل أعم ، النظام العام ، ستعرض مقترفيها للمتابعة القضائية أمام المحاكم . وأضاف شويب أن الكل مسؤول على ما يقوم بنشره بوسائط التواصل الاجتماعي مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء ليسد فراغا قانونيا قصد تعزيز الردود الإجرائية لمجابهة مثل هذه الممارسات التي لم تكن معروفة في الماضي. ونفى شويب أن يكون الهدف من هذه الأحكام الحد من حرية التعبير بل ليضع لها ضوابط فقط لافتا إلى أن حرية التعبير منصوص عليها في الدستور.