نافلة الليل تصلى ركعتين ويسلم المصلي في كل ركعتين، فقد ورد في الصحيحين عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ). وصلاة التراويح يكون عدد ركعاتها بحسب الوسع والقدرة، والأمر فيه سعة، والأفضل مراعاة أحوال الناس في المساجد ففيهم الكبير والضعيف والمرأة والعامل وذو الحاجة، وجرت عادة المساجد ببلادنا قراءة حزبين في كل ليلة وختم القرآن عند نهاية الشهر، وبعضهم يختم القرآن في ليلة السابع والعشرين وهو أمر لم يرد عن السلف وفيه حرمان الناس من فضل العشر الأواخر من رمضان التي فيها ليلة هي خير من ألف شهر. ومن أراد أن يطيل القيام أو يزيد في عدد الركعات فيفعل ذلك بمفرده أو في بيته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وذكر بعض العلماء أن أكثر ركعاتها هو إحدى عشرة ركعة حيث لم يزد عليها صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح عن عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً كَانَتْ تِلْكَ صَلَاتَهُ) البخاري ومسلم. لكن ذهب غيرهم من العلماء أن الزيادة على هذا العدد جائز، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل مثنى مثنى) حيث لم يحصرها في عدد محدد، وأيضا عمل الصحابة رضي الله عنهم، فقد روى مالك في الموطأ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ أَنَّهُ قَالَ: (كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً)، وقال مالك رحمه الله : الأمر عندنا بتسع وثلاثين، وبمكة بثلاث وعشرين، وليس في شيء من ذلك ضيق. وأما ما استدل به بعض العلماء بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في قيام الليل عن إحدى عشر ركعة، فليس فيه ما يدل على المنع من الزيادة وإنما هو مجرد إخبار عن فعله صلى الله عليه وسلم، فالأمر فيه سعة كما قال الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل الإمام ابن عبد البر رحمه الله إجماع العلماء على سعة فعل القيام.