قضت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، بمعاقبة المسمى (ر.ع.م) في العقد الرابع من العمر بعام حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية، بعد أن تمت متابعته بجرم جناية التزوير في محررات عمومية وجنح التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية والتسبب العمدي في قيد أحكام في صحيفة سوابق قضائية لغير المتهم بإقرارات كاذبة متعلقة بحالته المدنية، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا ومليون دينار غرامة مالية. القضية ترجع إلى تاريخ 11 مارس من سنة 2008، عندما قرر المتهم عقد قرانه أين قدم شهادة ميلاد على أساس أنه ابن عون دفاع ذاتي بخنشلة اغتالته مجموعة إرهابية بتاريخ 11 أكتوبر من سنة 1994، غير أن أفراد العائلة ومقربين من الأخيرة يدركون بأن المعني ليس ابنا شرعيا بل تبناه عون الدفاع الذاتي، ليتقدم عدد من أفراد العائلة بدعوى قضائية، بعد ثبوت التزوير في شهادة ميلاد المتهم. التحقيقات انطلقت وأثبتت حصول التزوير في شهادة الميلاد رقم 849، والتي نتجت عن امتداد عملية التزوير من طرف موظفين بمصلحة الحالة المدنية بخنشلة و الذين توبع بعضهم في القضية لسجل الحالة المدنية، أين تعرض سجل سنة 1964 لتحريف في إحدى صفحاته التي مزقت ووضعت أخرى بدلا عنها، وبينت الخبرة التقنية بأن الموظف بمحلق بلدي بطريق بغاي المسمى (ت.ج) هو من مزق الصفحة ووضع بيانا هامشيا من دون الاستناد على أمر قضائي. التحقيقات أثبتت كذلك بأن المتهم له هويتين ومنحت له بهما بطاقتي إعفاء من الخدمة الوطنية وله صحيفتي سوابق قضائية، إحداها والتي حررت بالاسم المحرف فيها عديد الأحكام القضائية، وتمكن المعني من الاستيلاء بحسب دفاع الضحية المتوفي على عقارات منها حانة بمدينة شتمة ببسكرة وسيارات. المتهم أنكر الجرم المنسوب إليه مشيرا بأن متبنيه هو من قيده في الدفتر العائلي قبل وفاته، غير أن دفاع الضحية بين بأن التزوير حصل مباشرة بعد وفات متبني المتهم، وتحريف سجل الحالة المدنية دليل على ذلك. من جهته دفاع البلدية أكد بأن المعلومات الموضوعة على شهادة ميلاد المتهم غير متماسكة، أما ممثل النيابة العامة فخلص إلى أن الجريمة المادية وكل إثباتات حصول التزوير متوفرة.