رئيس لجنة الشؤون القانونية يؤكد أن آلية التعديل الشفوي قانونية أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والادارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني السيد حسين خلدون أن الاطار القانوني لاستخدام آلية التعديل الشفوي أثناء جلسة التصويت بالمجلس مكرس في القانون العضوي رقم 99 – 02 المؤرخ في 08 مارس 1999. وأوضح رئيس اللجنة في بيان صدر أمس الثلاثاء حول التعديلات الشفوية في جلسة التصويت بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون البلدية أن المادة 34 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة تنص صراحة أنه "يمكن ممثل الحكومة أو مكتب اللجنة المختصة أو مندوب أصحاب إقتراح القانون أن يقدم تعديلات شفوية خلال مناقشة المادة. وأضاف أن الفقرة الاخيرة من المادة 61 في النظام الداخلي للمجلس تنص صراحة على أنه "يمكن الحكومة واللجنة المختصة تقديم تعديلات في أي وقت قبل التصويت على المادة التي تتعلق بها. وذكر بأن اللجوء إلى هذه الآلية كان وفقا "لاعتبارات قانونية لا غير" مضيفا أن إقتراح التعديل المقدم على هذا النحو بخصوص المادة 69 من مشروع قانون البلدية تضمن في عرض اسبابه مبررات واضحة تم على إثرها عرض المقترح على التصويت من قبل "النواب وحضي بموافقتهم على إعتبار أن الجلسة العامة سيدة". وللتوضيح أكثر فإن الجهة المخولة قانونا لتقديم إقتراح تعديل شفوي – يقول السيد خلدون – هو مكتب اللجنة المشكل من الرئيس ونائب الرئيس والمقرر وعليه "فإن الرئيس في هذه الحالة يتصرف بصفته رئيسا للمكتب وليس اللجنة" وأردف أن التحجج بعدم استشارة أعضاء اللجنة قبل إنعقاد الجلسة مردود عليه "ذلك لأن التعديل الشفوي طرأ أثناء جلسة التصويت ولم يكن نتيجة إستنتاجات سابقة". أما من ناحية فحوى نص المادة 69 المقترح تعديله شفويا من قبل اللجنة أعتبره السيد خلدون "يتوافق مع أغلب التعديلات المقترحة من قبل مندوبي أصحابها" لذلك – كما أضاف – "لم تر اللجنة ضرورة طلب توقيف الجلسة للتداول في شأن إستنتاجاتها بخصوص التعديل وهي سلطة تقديرية منحها أياها القانون العضوي المذكور يذكر أن نواب حركة مجتمع السلم انسحبوا من الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة للتصويت على مشروع قانون البلدية يوم الاحد احتجاجا على التعديل الشفوي الذي مس المادة 69 من المشروع الخاص بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي واعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم السيد محمد السعيد بوبكر أن ما تم خلال جلسة التصويت على المادة 69 "إجراء خطير" كون التعديل تم دون العودة للجنة التي لم تجتمع. وأضاف أن اعتراض حزبه ليس على مضمون التعديل وانما على إجراء التعديل الذي حسبه "ليس شرعيا".