إلغاء تصنيف أكثر من 3200 هكتار من الأراضي الفلاحية الولاة مكلّفون بمباشرة عمليات نزع الملكية قررت الحكومة تحرير بعض الأراضي الفلاحية، على مستوى 9 ولايات، وتحويلها إلى مناطق صناعية، بموجب المرسوم التنفيذي والصادر في العدد رقم 35 من الجريدة الرسمية، وبموجب المرسوم، يتم إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية مخصصة لإنجاز المناطق الصناعية في ولايات الشلفوأم البواقي والبويرة وتلمسان وتيزي وزو وقسنطينةومستغانمووهرانوسوق أهراس. وتشغل تلك الأراضي مساحة إجمالية تفوق مساحتها 3260 هكتارا. تضمن العدد رقم 35 من الجريدة الرسمية، مرسوما تنفيذيا حمل توقيع الوزير الأول أحمد أويحيى، يتضمن قرار إلغاء تصنيف قطع أراضي فلاحية مخصصة لإنجاز مناطق صناعية في عدد من ولايات الوطن قدرت مساحتها إجمالا ب3200 هكتار. ويشمل القرار بحسب مرسوم تنفيذي صدر بالجريدة الرسمية كل من ولايات الشلف، أم البواقي، البويرة، تلمسان، تيزي وزو، قسنطينة، مستغانم، وهرانوسوق أهراس. ويخص القرار ولاية الشلف على مستوى بلدية بوقادير بمساحة تفوق 200 هكتار، و ولاية أم البواقي عبر بلديتي أولاد قاسم و عين مليلة بمساحة تتجاوز 399 هكتارا، ولاية البويرة (بلدية ديرة) وتقدر المساحة 795 هكتارا، ولاية تلمسان ببلدية العريشة على مساحة تقدر ب 300 هكتار، وتخص الاراضي بولاية تيزي وزو كل من بلديتي ذراع الميزان وتيزي غنيف بمساحة إجمالية تفوق 44 هكتارا، أما بولاية قسنطينة فيتعلق الأمر بلدية ديدوش مراد على مساحة تقدر ب 243 هكتارا، و ولاية مستغانم (بلدية الحسيان) على مساحة 471 هكتارا، وبولاية وهران يخص المرسوم بلدية بطيوة على مساحة تفوق 592 هكتارا، و بولاية سوق أهراس فيذكر المرسوم بلدية مداوروش على مساحة تقدر ب 218 هكتارا. كما تضمنت الجريدة الرسمية، مرسوما آخر يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز تلك المناطق الصناعية في بعض الولايات. ويخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية، وتحدد مساحة وحدود قطع الأراضي الواقعة في أقاليم الولايات المعنية طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. يخصص قوام الأشغال الواجب القيام بها، بعنوان العملية، لإنجاز أشغال تهيئة الطرق ومختلف الشبكات والتجهيزات العمومية الخاصة بالمناطق الصناعية. ويتولى ولاة الولايات المعنية تنفيذ إجراءات نزع الملكية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وتلحق الاعتمادات المالية الخاصة بهذه العملية بعنوان والي الولاية المعنية. وتنص المادة 5 من المرسوم، أنه "يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية أو الحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز مناطق صناعية. ويلغى التصريح بالمنفعة العمومية للمنطقة الصناعية بوقادير بولاية الشلف والمناطق الصناعية ذراع الميزان وتيزي غنيف بولاية تيزي وزو، المدرجة في القائمة الملحقة بالمرسوم التنفيذي المؤرخ في أبريل سنة 2012 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مناطق صناعية في بعض الولايات ويصبح بذلك بدون أثر.