أصدر الوزير الأول عبد العزيز جراد مرسوما جديدا، يحدد التدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته عبر التراب الوطني، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. و أوضح ذات المصدر أنه تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، فإن الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد، قد اصدر يوم الثلاثاء 24 مارس، مرسوما جديدا يحدد التدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) و مكافحته، عبر التراب الوطني. وأضاف البيان ذاته، أن النص الجديد الذي يتضمن 20 مادة، يرمي إلى وضع أنظمة للحجر و تقييد الحركة، و تأطير الأنشطة التجارية وتموين المواطنين. كما يهدف، إلى تحديد قواعد التباعد و كذا كيفيات تعبئة المواطنين لمساهمتهم في الجهد الوطني للوقاية من انتشار الوباء. في هذا الصدد، ستقام في الولايات و/أو البلديات المصرح بها من قبل السلطة الصحية الوطنية كبؤر لوباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، نظام الحجر المنزلي يخص كل شخص متواجد في إقليم الولاية و/أو البلدية المعنية. أما أهم القرارات المتضمنة في هذا المرسوم التنفيذي فتتمثل في : يمكن أن يكون الحجر المنزلي كليا أو جزئيا، و لفترات محددة، حسب الوضعية الوبائية للولاية و/أو البلدية المعنية. و يتمثل الحجر المنزلي في إلزام الأشخاص بعدم مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم خلال الفترة و/أو الفترات الزمنية المقررة من طرف السلطات العمومية. تمنع حركة الأشخاص خلال فترات الحجر من و نحو الولاية أو البلدية المعنية و كذا داخل المناطق ما عدا في الحالات المحددة بموجب هذا المرسوم. وفيما يخص الاستثناءات، فإن ذات النص يسمح بتنقل الأشخاص لقضاء احتياجات التموين من المتاجر المرخص لها، أو لقضاء احتياجات التموين بجوار المنزل و لضرورات العلاج الملحة أو لممارسة نشاط مهني مرخص به. أما كيفيات تسليم التراخيص فتحددها اللجنة الولائية المكلفة بتنسيق النشاط القطاعي للوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) و مكافحته. وتتكون هذه اللجنة التي يرأسها الوالي، من ممثلي مصالح الأمن و النائب العام ورئيس المجلس الشعبي الولائي، وكذا رئيس المجلس الشعبي البلدي للولاية المعنية. وتتمتع ذات اللجنة، بدعم المصالح الإقليمية المختصة للدرك و الأمن الوطنيين. كما تمت الإشارة، إلى أن إجراءات الحجر الصحي الكلي، أو الجزئي المطبقة على ولايتي البليدة والجزائر، يمكن أن تمتد إلى ولايات أخرى عند الاقتضاء، وأثناء مدة الحجر الصحي يمنع كل تجمع لأكثر من شخصين في مكان واحد. و تمتد إجراءات الغلق المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 مارس 2020 إلى كافة التراب الوطني. وتخص كل تجار التجزئة، باستثناء أولئك الذي يمونون السكان بالمواد الغذائية، مهما كانت طبيعتها، أو مواد الصيانة والنظافة والمواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية، يمكن للتجار المتجولين مواصلة مزاولة نشاطاتهم بالتداول عبر الأحياء، مع احترام تدابير التباعد المنصوص عليها. كما ينص المرسوم على ضرورة الإبقاء على الخدمات العمومية القاعدية خاصة في مجال التزود بالماء والكهرباء والغاز وخدمات الاتصالات والبريد والبنوك والتأمينات. ويخص هذا الإلزام كذلك المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، بما فيها العيادات الطبية ومخابر التحاليل ومراكز التصوير الطبي والنشاطات المرتبطة بالمواد الصيدلانية والأجهزة الطبية ومؤسسات توزيع الوقود ومواد الطاقة، علاوة على النشاطات ذات الطابع الحيوي مثل أسواق الجملة. وجاء في المرسوم، أنه يُعدُ تدبيرا وقائيا إجباريا احترام مسافة الأمان المقدر بمتر واحد على الأقل بين شخصين، و تلزم كل إدارة أو مؤسسة تستقبل الجمهور باتخاذ كل الترتيبات الضرورية لتطبيق هذا الإجراء و فرض احترامه بكل الوسائل، بما في ذلك الاستعانة بالقوة العمومية. وبخصوص تعليق وسائل النقل، فقد تم تعميمها على سيارات الأجرة الفردية. كما تم توسيع إجراء تخفيض 50% من عمال المؤسسات إلى القطاعين الاقتصادي والخاص، و سيتم لاحقا إصدار نص خاص متعلق بكيفيات تعويض الأضرار المحتملة التي ستنجم عن التدابير الوقائية. كل المخالفين لأحكام هذا المرسوم، يتعرضون لعقوبات إدارية بالسحب الفوري والنهائي للسندات القانونية الخاصة بممارسة النشاط. وكل شخص ينتهك تدابير الحجر وقواعد التباعد والوقاية وأحكام هذا المرسوم، يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. أخيرا، وفي إطار التعبئة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا بطريقة فعالة، تتولى السلطات المركزية والمحلية إحصاء كل الموارد البشرية والمادية العمومية والخاصة، التي يتعين تعبئتها في أي لحظة للتصدي للوباء. وفي هذا الصدد، تلزم المؤسسات الصحية العمومية بفتح قوائم لفائدة المتطوعين أو المحسنين الراغبين في تسجيل أنفسهم، بما في ذلك الأطباء الخواص و كل مستخدم طبي و شبه طبي، و يتم تنظيم الأعمال التطوعية التي تأتي لدعم جهود السلطات العمومية، من قبل اللجان الولائية المشكلة.