ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لأمر، وخمسة مشاريع المراسيم التنفيذية تتعلق بقطاعات المالية والطاقة والتكوين المهني والصناعة الصيدلانية، وكذا الأمين العام للحكومة. إضافة إلى ذلك، تم تقديم عروض من قبل كل من وزراء الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، الأشغال العمومية، النقل، الصيد البحري و الموارد الصيدية. فيما يلي النص الكامل للبيان: ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، هذا الأربعاء 05 ماي 2021، اجتماعاً للحكومة، جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد. وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروع (01) تمهيدي لأمر،وخمسة(05) مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها الوزراء المكلفون بالمالية، والطاقة، والتكوين المهني،والصناعة الصيدلانية، وكذا الأمين العام للحكومة. علاوة على ذلك، استمعت الحكومة إلى أربعة (04) عروض قدمّها وزراء الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، والأشغال العمومية والنقل، والصيد البحري والمنتجات الصيدية. 1. استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير المالية حول مشروع تمهيدي المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وذلك تحسبًا لتقديمه أمام مجلس وزراء قادم. 2. وبعدها،استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الأمين العام للحكومة حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90 226 المؤرخ في 25 /07/ 1990 الذي يحدّد حقوق وواجبات العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. يهدف مشروع هذا المرسوم التنفيذي إلى تعديل أحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 90 226، المتعلق بشروط التعيين في الوظائف العليا في الدولة من أجل تمكين الكفاءات الجزائرية العاملة في قطاعات النشاط الأخرى، ولاسيما في المؤسسات الاقتصادية الخاصة والمهن الحرة، والمؤسسات الدولية، من شغل هذه الوظائف. وبالتالي، فإن مشروع هذا النص يقترح توسيع محضن الكفاءات، الذي يمكن أن تلجأ إليه السلطات العمومية للإطارات العاملة خارج الإدارة العمومية، ولاسيما أولائك الذين يستوفون بعض الكفاءات والمهارات المثبتة في مجالات النشاط الخاصة بهم والتي يمكن أن تكون مهارتهم التقنية ومساهمتهم ضرورية في إطار أهداف تحسين فعالية وكفاءة وعصرنة الإدارة العمومية. 3. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الطاقة والمناجم حول مشروعي مرسومين تنفيذيين (2) يحددان: (1) إجراءات طلب الامتياز للنقل بواسطة الأنابيب، و (2) كيفيات توزيع كميات المحروقات على مساحات استغلال التي يعالج إنتاجها في منشأة معالجة متقاسمة. يحدّد مشروع المرسوم الأول إجراءات طلب الامتياز لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب. حيث يأتي هذا النص بتحسينات للإجراءات الحالية مع الأخذ بعين الاعتبار الخبرة المكتسبة على مدى السنوات العشر الماضية فيما يتعلق بتسيير الجوانب المتعلقة بامتيازات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب.
أما فيما يخص مشروع النص الثاني، فيحدّد كيفيات توزيع كميات المحروقات على مساحات استغلال التي يعالج إنتاجها في منشأة معالجة متقاسمة. ويسمح القانون رقم 19 13 الذي ينظم نشاطات المحروقات بالفعل للمتعاملين بمعالجة كميات المحروقات المستخرجة من مساحة استغلال في منشآة تقع في مساحة استغلال محل امتياز أخر أو محل عقد محروقات آخر. وضمن هذا الإطار، يأتي مشروع هذا المرسوم التنفيذي لتأطير متطلبات تعداد كميات المحروقات من أجل تحديد الكميات التي يجب أن تخضع لتسديد إتاوة المحروقات بعنوان كل مساحة استغلال. 4. وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمته وزيرة التكوين و التعليم المهنيين حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات تنفيذ المراقبة التقنية والبيداغوجيةفي مجال التمهين من طرف هيئة المفتشين التابعين للإدارة المكلفة بالتكوين المهني. يهدف مشروع هذا النص إلى تحديد كيفيات تنفيذ المراقبة التقنية والبيداغوجيةفي مجال التمهين من طرف هيئة المفتشين التابعين للإدارة المكلفة بالتكوين المهني. تم اعتماد مشروع هذا النص تطبيقًا لأحكام القانون رقم 18 10 المؤرخ في 10/06/2018، الذي يحدّد القواعد المطبقة في مجال التمهين، والتي أوكلت إلى هيئة المفتشين التابعين للإدارة المكلفة بالتكوين المهني، مهمة المراقبة التقنية والبيداغوجية في مجال التمهين، من أجل تحسين مردودية التكوين عن طريق التمهين والتطوير الفعلي لكفاءات المتمهن. 5. من جهة أخرى،استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصناعة الصيدلانية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتتم المرسوم التنفيذي رقم 19 379 المؤرخ في 31/12/2019 الذي يحدّد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليًا. يأتي مشروع هذا النص لمطابقة أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19 379 المؤرخ في 31/12/2019 مع أحكام الأمر رقم 20 02 المؤرخ في 30/08/2020. وبالتالي، سينص على مراقبة خاصة إدارية وتقنية وأمنية تقوم بها مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية فيما يخص المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليًا. كما ينص مشروع النص على أحكام جديدة تهدف إلى تسهيل تطبيق بعض مواد المرسوم المذكور مع ضمان أمن ونجاعة مكافحة مخاطر الإفراط وسوء استعمال المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليًا. 6. وعقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة حول الانتقال الطاقوي نحو تنمية بشرية مستدامة. وفي هذا الإطار، يرتكز المسعى الذي يعتمده القطاع من أجل التحول الطاقوي على ثلاثة (03) محاور أساسية، وهم: الرصانة، والفعالية الطاقوية، وبرنامج تطوير الطاقات المتجددة، والنموذج الطاقوي الجديد. وفيما يخص التحكم في الطاقة، يهدف مخطط تطوير القطاع إلى تحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة 10 % بحلول سنة 2030. وسيتم بلوغ هذا الهدف من خلال القيام بالأخص بإدخال إضاءة فعالة ذات استهلاك ضعيف للكهرباء، وتحويل المركبات إلى السير بغاز البترول المميّع "GPLC"، وإدخال بنود تقنية للأداء الطاقوي في تصميم المباني، ضمن دفاتر الأعباء المخصّصة للمقاولين. أما بالنسبة لبرنامج تطوير الطاقة المتجددة، والذي يهدف على المدى الطويل إلى تركيب 15.000 ميجاوات بحلول سنة 2035، فسيتم إطلاق قريباً مناقصة لإنجاز مجموعة من محطات الطاقة الكهروضوئية بسعة إجمالية تبلغ 1.000 ميجاوات. 7. فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية والنقل حول المخطط الإستعجالي المتعلق برفع حصة الأسطول الوطني في سوق النقل البحري للبضائع. يهدف هذا المخطط أساسًا، إلى القيام، في آجل قصير جدًا، بوضع آليات عملياتية تسمح بتموين البلاد بالمنتجات الإستراتيجية (الحبوب، ومسحوق الحليب، وغيرها)، ولاسيما من خلال منح الأولوية للأسطول البحري الوطني في تنفيذ عمليات الاستيراد من المنتجات الإستراتيجية. علاوة على ذلك، يهدف هذا المخطط إلى المشاركة بشكل كبير في نقل البضائع من وإلي الجزائر، من خلال تطوير الأسطول البحري الوطني بواسطة وسائل نقل متكيفة مع التبادلات التجارية للجزائر. وأخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن هذا المخطط من شأنه أن يسمح بتخفيض تحويلات العملة الصعبة إلى الخارج بشكل كبير بعنوان خدمات النقل البحري. 8. ثم استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية والنقل حول خمسة (05) مشاريع صفقات بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية لإنجاز ومتابعة ومراقبة أشغال تدعيم المدرج الثانوي لمطار الجزائر وملحقاته. وتجدر الإشارة إلى أن أشغال التقوية هذه ضرورية للتكفل بالأضرار المسجّلة على مستوى المدرج الثانوي و كذا لأجل ترقية المطار للإستجابة للمعايير الدولية، على النحو المحدّد من قبل منظمة الطيران المدني الدولي (OACI). 9. وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية حول التوصيات المنبثقة عن اللقاء الوطني حول تقييم وبعث تربية المائيات البحرية الذي تم تنظيمه في 22 مارس 2021. يأتي هذا اللقاء في إطار برنامج العمل الخماسي 2020 2024 لقطاع الصيد البحري و كذا تطبيقًاً للقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد يوم 28 فبراير المنصرم، والذي أصدر بموجبها السيد رئيس الجمهورية تعليمات إلى الحكومة للإسراع بإطلاق تربية المائيات البحرية من أجل رفع مستوى المنتجات الصيدية. وقد سمح الملتقى بالخروج ب 33 توصية تتعلق بالنظام البيئي وتطوير نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات. وعقب المناقشات، طلب الوزير الأول من وزير الداخلية تقديم عرض تقييمي حول التدابير المتخذة على إثر الفيضانات التي وقعت ببعض مناطق البلاد، لاسيما بمدينة بني سليمان(ولاية المدية)، والتي سجّلت مستوى تهاطل الأمطار بنحو 95 ملم في غضون 80 دقيقة. وأشار وزير الداخلية أن السلطات العمومية اتخذت الترتيبات اللازمة لمسح آثار هذه الفيضانات، ومساعدة الأسر المتضررة. وعلى صعيد أخر، طلب الوزير الأول من وزير المالية تكثيف الجهود من أجل تجسيد الأعمال المتوخاة من قبل الحكومة في إطار توسيع عرض المنتجات المالية من طرف القطاع البنكي العمومي لاسيما في مجال المالية الإسلامية. وتجدر الإشارة إلى أن النتائج الأولية في هذا المجال تعّد مشجعة، إذ تشير إلى تعبئة توفير إضافي بنحو 08 مليار دينار إلى غاية اليوم، وكذا تمويل نشاطات جديدة بمبلغ 500 مليون دينار، فيما بلغ عدد الحسابات المفتوحة وفق صيغة التمويل الإسلامي 12.000 حساب. أخيرًا، وتحسبا لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة ليوم 12 جوان 2021، قدّم وزير العدل، حافظ الأختام عرضًا حول الإطار التشريعي الذي يحكم العملية الانتخابية، ولاسيما الأحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية والعقوبات المنصوص عليها في هذا المجال، والتي تهدف إلى ضمان حماية الاقتراع من الأعمال المسيئة قصد تعطيل السير العادي للاقتراع وممارسة المواطنين للحق الانتخابي بكل حرية. كما أشار إلى أن العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا المجال ترد في المواد من 294 إلى 313 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، والتي تنص على عقوبات تصل إلى عشرين (20) سنة حبس لكل من قام بإتلاف أو بنزع صندوق الاقتراع، أو الإخلال بالإقتراع أو بتعكير صفو عمليات التصويت.