ذكرت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس في بيان لها، شروط وكيفيات تقديم الطعون بمناسبة انتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة المقرر إجراؤه يوم السبت المقبل. وأوضحت المحكمة الدستورية أنه :"عملا بأحكام المادة 191 من الدستور، تذكر(المحكمة) المترشحين لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة المقرر إجراؤه يوم السبت 05 فبراير سنة 2022 ". واضافت "بأنه وطبقا لأحكام المادة 240 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يحق لكل مترشح أن يعترض على نتائج الاقتراع بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية حسب الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في المادة 240 المذكورة أعلاه، والمادتين 4 و 5 من المداولة المتضمنة قواعد عمل المحكمة الدستورية المتعلقة بتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة". وفيما يخص الشروط الشكلية، أوضحت المحكمة الدستورية أنه "يجب أن يكون الطاعن مترشحا للانتخاب المقبل بالولاية المعنية وأن يقدم الطعن من قبل المترشح لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية خلال الأربع والعشرين ( 24 ) ساعة الموالية لإعلان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، للنتائج المؤقتة للانتخاب"، مشيرة إلى أنه في حالة تكليف شخص يمثله لإيداع عريضة الطعن نيابة عنه، يشترط أن يكون مودع الطعن حاملا لوكالة تؤهله. كما يشترط أن تتضمن عريضة الطعن التي يجب أن تقدم باللغة العربية اسم الطاعن ولقبه ومهنته وعنوانه وتوقيعه فضلا عن ذكر المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ينتمي إليه. وأفادت المحكمة الدستورية فيما يخص الشروط الموضوعية أنه "يجب على الطاعن أن يعرض موضوع طعنه ويؤسسه في شكل أوجه وحجج يرتكز عليها ويبينها في العريضة وأن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المدعمة له". وفي الأخير، ذكرت ذات المحكمة أنها تبت في الطعون في "أجل ثلاثة (03) أيام كاملة طبقا للمادة 241 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.