منع المترشحين من استعمال اللغات الأجنبية أثناء الحملة الانتخابية أكد المدير العام للحريات العمومية و الشؤون القانونية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية محمد طالبي أمس الأربعاء بالعاصمة،أن الحملة الإنتخابية للتشريعيات المقرر إجراؤها في 10 ماي المقبل، ستنطلق يوم الأحد 15 أفريل لتستمر إلى غاية الأحد السادس من شهر ماي، طبقا لما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 188 التي تنص على أن الحملة الإنتخابية تكون مفتوحة قبل 25 يوما من يوم الإقتراع و تنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخه. و أوضح المسؤول بوزارة الداخلية في تصريح صحفي، أن جميع المترشحين ملزمون باحترام هذه الفترة الزمنية القانونية، حيث لا يمكن لأي كان مهما كانت الوسيلة و بأي شكل كان أن يقوم بالحملة الإنتخابية خارج الفترة المنصوص عليها. كما يحظر على مترشحي الأحزاب و القوائم الحرة استعمال اللغات الأجنبية في خطاباتهم خلال الحملة الإنتخابية. كما ينص قانون الإنتخابات مثلما قال محمد طالبي على وجوب أن يصحب كل إيداع ترشيح بالبرنامج الإنتخابي الذي يتعين على المرشحين احترامه أثناء الحملة. و يتوفر المترشحون خلال الحملة الإنتخابية التي يقومون بها عبر قنوات الإعلام على مجال عادل في وسائل الإعلام التلفزية و الإذاعية الوطنية و المحلية غير أن مدة الحصص الممنوحة حسب توضيح ذات المسؤول تختلف بين كل المترشحين للإنتخابات المحلية و التشريعية تبعا لأهمية عدد المترشحين الذين يرشحهم حزب سياسي أو مجموعة أحزاب سياسية. يذكر،أن المترشحين الأحرار المتكتلين بمبادرة منهم يستفيدون من نفس الترتيبات و حسب ذات الشروط. من جانب آخر، يسير قانون الإنتخابات مختلف عمليات الاستطلاع ذات الصلة بالحملة الإنتخابية حيث يمنع نشر و بث سبر الآراء و استطلاع نوايا الناخبين في التصويت و قياس شعبية المترشحين في التصويت قبل 72 ساعة و خمسة أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج من تاريخ الإقتراع، كما أنه يمنع طيلة الحملة الإنتخابية استعمال أي طريقة إشهارية تجارية للجالية المقيمة بالخارج من تاريخ الإقتراع، كما أنه يمنع طيلة الحملة الإنتخابية استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الإنتخابية. و حدد النص القانوني مثلما يضيف نفس المسؤول الفضاءات الخاصة بالحملة، حيث يتم تخصيص أماكن عمومية داخل الدوائر الإنتخابية لإلصاق الترشيحات يتم توزيع مساحتها بالتساوي، في حين يمنع استعمال أي شكل آخر للإشهار خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض.و يمنع خلال الحملة الانتخابية استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك. و نفس الأمر ينطبق على أماكن العبادة و المؤسسات و الإدارات العمومية و مؤسسات التربية و التعليم و التكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها حيث يمنع استعمالها لأغراض الدعاية الإنتخابية بأي شكل من الأشكال. أما بالنسبة لشخص المترشح فعليه حسب ما ينص عليه القانون الإمتناع عن كل سلوك أو موقف غير قانوني أو عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو لا أخلاقي. كما أنه يحظر الإستعمال السيئ لرموز الدولة. و فيما تعلق بالجانب المالي، فإن الإجراءات و القرارات و السجلات المتعلقة بالإنتخابات تكون معفية من رسوم الدمغة و التسجيل و المصاريف القضائية كما تعفى من التخليص أثناء الفترة الإنتخابية بطاقات الناخبين و النفقات الناجمة عن تنظيم الإنتخابات. من جهة أخرى، يحظر على كل مترشح تلقي هبات نقدية أو عينية أو أية مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أية دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية و ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة. كما تطرق قانون الانتخابات إلى مصادر تمويل الحملات الإنتخابية التي تكون عن طريق مساهمة الأحزاب السياسية أو مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف أو مداخيل المترشح، محددا سقف نفقات الحملة الإنتخابية لكل قائمة في الإنتخابات التشريعية بحيث لا يتجاوز حدا أقصاه مليون دينار عن كل مترشح. و يمكن لقوائم المترشحين للتشريعيات التي أحرزت على 20 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها أن تحصل على "تعويض بنسبة 25 بالمائة من النفقات الحقيقية و ضمن الحد الأقصى المرخص به يمنح إلى الحزب السياسي الذي أودع الترشح تحت رعايته. غير أن تعويض النفقات لا يتم، وفقا لذات القانون، إلا بعد إعلان المجلس الدستوري عن النتائج. و يتعرض المخلون بحسن سير العملية الإنتخابية و مرتكبو التزوير لعقوبات بالحبس و غرامات مالية .