ضبط قرار صادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قائمة الوثائق الخاصة بملف بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين، المقرر أن يشرع في تجهيزهما بداية من شهر نوفمبر المقبل. وحمل القرار المؤرخ في 19جويلية الماضي توضيحات عن كيفية إعداد الملف وكذا إمكانية تحميل الاستمارة من موقع وزارة الداخلية وإرسالها عن طريق البريد الالكتروني، في خطوة مهمة لتجسيد مشروع الجزائر الالكترونية وتعميم استعمال الوسائط الالكترونية في المعاملات الإدارية بما فيها وثائق الهوية والسوابق العدلية والجنسية التي باشرتها وزارة العدل قبل عام ونصفوينص القرار الوزاري على ضرورة حضور صاحب الطلب إجباريا عند إيداع الملف وأخذ بصمات الأصبع والصورة الشمسية للهوية والتوقيع الرقمية في إجراء لتجنب تزوير الوثائق، وحددت المادة السادسة من المرسوم شكل الصورة الواجب أن تؤخذ بكيفية لا تحجب أي ميزة من الوجه، كما نصت أيضا على إعفاء الذين تقل أعمارهم عن سن 12 من إجراء أخد بصمات الأصابع، ونصت المادة الثامنة من المرسوم على انه يكفي الملف الواحد نفسه للحصول على بطاقة التعريف وجواز السفر البيومترى ولا يتم إيداع ملفات جواز السفر البيومتري إلا بعد أخد موعد عن طريق الهاتف لدى المقاطعة الإدارية أو الدائرة أو المصالح القنصلية مقر الإقامة.وتتضمن قائمة الوثائق الواجب توفرها في ملف طلب الوثيقتين للمقيمين على أرض الوطن: الاستمارة المرفقة بشهادة الميلاد رقم 12 خ المعروف"ب 12 آس"، مسلم في مطبوع خاص، إضافة إلى الوثائق التقليدية المعروفة مثل شهادة الجنسية وشهادة الإقامة وشهادة الحالية المدينة للمتزوجين وشهادة عمل أو شهادة مدرسية بالنسبة للطلبة، إضافة إلى 4 صور شمسية و الطابع الجبائي إضافة إلى وثيقة فصيلة الدم وحذفت الوثائق الأخرى التي تم طلبها في الحركة الأولى من مشروع جواز السفر البيومترى ومنها ما تعلق بإحضار الشاهد على صحة البيان وتقديم اسم زميل في المرحلة الابتدائية للدراسة والخدمة العسكرية و بالنسبة للقصر فالملف يضم الاستمارة المملوءة والموقعة من الولي أما بقية الوثائق فهي نفس الوثائق للبالغين وبالنسبة للمهاجرين فتضم الوثائق إضافة إلى الاستمارة المملوء والموقعة من قبل المعني وكذا شهادة الميلاد 12 خ بطاقة التسجيل القنصلية ذات الصلاحية وإثبات الإقامة في الخارج، وضم الملف الخاص بالقصر المقيمين في الخارج نفس الوثائق الخاصة بأوليائهم ما عدا الاستمارة الواجب توقيعها من قبل وليه.كما نص المرسوم على ضرورة تقديم جواز السفر أو بطاقة الهوية المنتهية الصلاحية أو التصريح بالضياع والِسرقة.و ضمت الاجراءات التقنية لإيداع الطلب استلام وصل من قبل المسؤول المؤهل كما تسلم الوثيقة مقابل التوقيع على وصل استلام مماثل ولا تسلم الوثائق حسب القرار من قبل الطالب في التاريخ المحدد لذلك، على أن يتم التأكد من مطابقة المعلومات الأبجدية العددية الشخصية المدونة على الوثيقة بحضور صاحب الطلب للتحقق من صحتها ولتجنب أخطاء تعقد مهمة حامل هاتين الوثيقتين.ونص القرار على تبليغ المعني عن استخراج الوثيقة بالرقم التعريفي الوطني الوحيد والنهائي المستخرج على الوثيقة المطلوبة ويعاد له المستخرج الخاص من عقد الميلاد 12 خ و الذي يحمل الرقم التعريفي المذكور.