قانون الإعلام يمنع سيطرة أصحاب المال الفاسد على الصحف قال وزير الاتصال محمد السعيد أن التشريعيات الجديدة المنظمة لقطاع الإعلام تحول دون تسلل أصحاب المال الفاسد إلى السوق الإعلامية عبر امتلاك وتمويل صحف جزائرية. وذكر الوزير في رد على سؤال كتابي النائب محمد الصغير حماني عن جبهة العدالة والتنمية أن من دوافع مراجعة القانون العضوي للإعلام "ضمان حرية تعبير الصحفي وضمان ممارسة مهنة الصحافة بكل مصادقة ومهنية و شفافية بعيدا عن تأثيرات أصحاب الأموال ، من خلال إدراج أحكام تقضي بممارسة هذه المهنة من طرف المهنيين دون سواهم". واستحضر الوزير هنا في رده البنود 11 و 12 من قانون الاعلام الصادر في 12 جانفي 2012 ، حيث أخضعت كل النشريات لإجراءات التسجيل ومراقبة صحة المعلومات بإلزام مدير النشر بإيداع تصريح مسبق لدى السلطة المعنية(الوزارة) ، ويتضمن التصريح حسب وزير الاتصال "البيانات الإلزامية و ذلك بغرض منع المتطفلين و الغرباء من التسرب واقتحام الميدان الإعلامي".و ذّكر الوزير في رده على سؤال البرلماني حول" التساهل ومنح اعتماد عناوين صحفية إلى ممولين ورجال أعمال، وبعضهم من المسبوقين قضائيا دون خضوعهم للتحقيقات والتحريات اللازمة" ، بالشروط الواجب توفرها حتى يمنح الترخيص لممارسة مهمة النشر وضمت: التصريح بالطبيعة القانونية ، وهوية الأشخاص المديرين والمسيرين و عنوان وموضوع النشرية و مكونات رأسمال الشركة. و اعتبر الوزير "أن استحداث سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من شانه أن يكفل ممارسة المهنة في إطار الشفافية ومنع تمركز العناوين و الأجهزة تحت التأثير المالي و السياسي و الأيدلوجي لمالك واحد، حيث أوكلت لسلطة الضبط بموجب أحكام المادة 40 مهمة منح الاعتماد للصحف المكتوبة و أن كل تغيير يطرأ على البيانات يجب أن يبلغ لها.وأشار الوزير في مجمل رده إلى أن" الاعتماد غير قابل للتنازل بأي شكل من الأشكال وكل تغيير مهما يكن نوعه يدخل ضمن العناصر المكونة للتصريح أي رخصة الإصدار، ويجب أن يبلغ به سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وتتسلم هذه السلطة وثيقة التصحيح في الآجال المحددة قانونا ، و بالتالي يشرح الوزير أن أصحاب الاعتمادات لا يمكن أن يحدثوا تغييرا في العنوان دون المرور على سلطة الضبط".مضيفا انه ب"اعتبار أن سلطة الضبط لم يتم تنصيبها بعد فإن مهمة تسليم رخص ممارسة كل الأنشطة المتعلقة بالاتصال تندرج ضمن صلاحيات وزير الاتصال طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-216 المؤرخ في 12 جوان 2011 الذي تحدد صلاحيات وزير الاتصال". و أوضح ممثل الحكومة من جهة أن مصالحه لا تحوز على سلطة إخضاع الشركات أو المؤسسات إلى تحقيقات، و اعتبر أن الشروط التي وضعها قانون الإعلام هي في ذاتها "تحقيقات أولية وسابقة لممارسة المهنة ، وان الكلام عن التحريات فمن مهام وصلاحيات المصالح التابعة لوزارة العدل بناء على شكاوى من ذوي المصلحة أي المعنيين توجه لوكيل الجمهورية". وشدد الوزير في رده على أن مصالح الوزارة" لا تتعامل سوى مع مدراء و مسؤولي النشرية" و أن أي نشرية "ملزمة بتصريح وتبرير الأموال المكونة لرأسمالها و الأموال الضرورية لتسييرها طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما وان كل نشرية تستفيد من دعم مادي مهما كانت نوعيته من الدولة، لا بد أن يكون لها ارتباط عضوي بالهيئة المانحة للدعم مع بيان هذه العلاقة تحت طائلة العقوبات المحددة في القانون".