يستعرض ناصر مهل، وزير الاتصال الأحد المقبل، نص مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام في جلسة تعقدها لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالبرلمان، وينتظر أن يدافع ممثل الحكومة عن المشروع الذي أعدته وزارته، وهذا بالرغم من الانتقادات التي وجهت له من قبل أوساط حزبية وإعلامية، على إثر ورود بعض المواد التي تجرم الصحفي وتحمله غرامات مالية، هذا في وقت دافع الوزير الأول عن القانون في شقه المتعلق بفتح الإعلام الثقيل على القطاع الخاص. أهم ما ميز مشروع ناصر مهل المتعلق بقانون الإعلام الجديد، هو عزم السلطة التخلي عن احتكار السمعي البصري وفتحه أمام القطاع الخاص، وهذه النقطة جاءت استجابة لمطلب كثيرا ما ألحت عليه الأحزاب السياسية والصحافة الخاصة، وقد جاء موقف أحمد أويحيى الوزير الأول مدعما لهذا المسعى، حيث أكد غداة افتتاحه للدورة الخريفية للبرلمان، على أن المشروع التمهيدي لقانون الإعلام لا يتضمن أي بند سالب للحريات، مبرزا أن اعتماد الصحافة المكتوبة لن يكون من الآن فصاعدا من صلاحية العدالة ولا الإدارة، بل من صلاحية السلطة العليا للصحافة المكتوبة، ورغم فتحه الباب أمام الخواص للدخول في تجربة إعلامية جديدة، إلا أن الشق المتعلق بتعامل السلطة مع الصحافة المكتوبة، حيث جاءت بعض مواد نص القانون مكبلة لحرية الصحافة، وهو ما أثار سخطا وسط الساحة الإعلامية، ومرد هذا هو استبدال عقوبة الحبس بغرامات مالية تتراوح ما بين 100 ألف دينار إلى 500 ألف دينار، خاصة تلك المتعلقة بكشف سرية التحقيق القضائي أو التوقف عن الصدور, يضاف إلى هذا استحداث وزير الاتصال في مشروعه، لسلطتين للضبط واحدة خاصة بضبط الصحافة المكتوبة، والثانية تضبط قطاع السمعي البصري, إلى جانب هذا اقترح المشروع في نصه إنشاء مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات المهنة, حيث نصت المادة 11 من القانون الجديد بخصوص سلطة الضبط, أن إصدار كل نشرية دورية يتم بكل حرية ويخضع لأعراض التسجيل ومراقبة صحة المعلومات, إلى إيداع تصريح مسبق من طرف المدير المسؤول عن النشرية لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وذلك قبل ستين يوما من صدور العدد الأول, في حين جاءت المادة 93 لتعطي لسلطة ضبط صلاحية منح الترخيص لأية نشرية في الصحافة المكتوبة, وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي, مهاما تمحورت حول توضيح كيفيات تطبيق حقوق التعبير عن مختلف تيارات الآراء وضمان استقلالية الخدمة العمومية, فضلا عن تشجيع وتدعيم النشر وجودة الرسائل والدفاع عن الثقافة الوطنية وشفافية القواعد الاقتصادية, والسهر على منع تمركز الجرائد تحت التأثير المالي والسياسي والمساعدات التي تمنحها الدولة واحترام مقاييس مجال الإشهار, وأقر القانون ضمن المادة 95 حق سلطة الضبط بيع بعض الأصول للجرائد التي ترفض الخضوع للقانون وتعسف بعض الجهات المهنية, كما يشترط مؤهلات خاصة لصاحب الطلب يجب توفرها لقبوله, وهو الاختصاص العملي أو التقني أو التكنولوجي والجنسية الجزائرية, وشرط تمتعه بالحقوق المدنية والوطنية وخبرة خمس سنوات في الميدان. الصحفي نجا من السجن الحديدي ووقع في سجن الغرامات لا تزال المواد التي تتحدث عن العقوبات التي ستفرض على الصحفي في حال ارتكابه لجرم ما, تثير مخاوف وتساؤلات أغلبية عمال القطاع بالنظر إلى عدم وضوحها, حيث تم استبدال الحبس بالغرامات المالية وهو ضغط آخر يمارس على أصحاب المهنة, حيث جاءت المادة 114 موضحة لنوع الغرامة التي تسلط على الصحفي, إذا نشر أو بث بنية الإضرار, أي نصوص أو رسوم تتعلق بهوية وشخصية القصر, وقدرها القانون الجديد من 100 ألف دينار إلى 500 ألف دينار, أما المادة 116 فنصت أن كل مخالفة تخص نشر أخبار مضرة للأشخاص أو المؤسسات أو أمن وأسرار الدولة تتعرض للتوقيف المؤقت أو الدائم وتأمر المحكمة بمصادرة الأموال, كما فرض المشروع الجديد قيودا على نشر الجرائد للقضايا المتعلقة بالجريمة, وأقر عقوبات بغرامة مالية قد تصل إلى 200 ألف دينار لكل من ينشرأو يبث فحوى مداولات الجهات القضائية التي تصدر الحكم في جلسات مغلقة.