أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز يوم الأربعاء أن قانوني العقوبات والاجراءات الجزائية كافيان لمقاومة و محاربة جميع اشكال الجرائم حتى العابرة للقارات منها. و أوضح بلعيز خلال عرضه لمشاريع القوانين المتضمنة الموافقة على الأوامر الخاصة برفع حالة الطوارئ وتعديل قانون الاجراءات الجزائية والأمر المتضمن مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الامن العمومي خارج الحالات الاستثنائية امام مجلس الامة ان قانوني العقوبات و الاجراءات الجزائية "يغنيان عن غيرهما من الاجراءات لفرض النظام العام و استتباب الامن و السلم الاجتماعيين". و أوضح ايضا أن الوقاية من مختلف اشكال الاجرام "لم تعد تستند الى حالة الطوارئ بقدر استنادها على قوانين خاصة بعد ان تم ترسيخ دولة القانون والمؤسسات و تمت مراجعة شاملة للعدة التشريعية". و اعتبر بأن مبادرة رئيس الجمهورية برفع حالة الطوارئ يبرره "استعادة الوضع الامني واستقراره" و كذا "النتائج المبهرة" التي تحققت في اطار المصالحة الوطنية من "لم شمل الجزائريين و بعث الامل و الطمأنينة في نفوسهم". و من مبررات رفع حالة الطوارئ في منظور وزير العدل "ما حققته البلاد من تطور في مختلف المجالات و جميع مناحي الحياة بفضل جهود وطنية صادقة من كل الفعاليات و كل الاطياف في المجتمع". وفي نفس السياق ذكر بلعيز أن سن قانون حالة الطوارئ كان "من منطلق استجابة لمقتضيات مكافحة الارهاب فقط لا غير" مضيفا بانه " لم يعد هناك ما يوجب استمرارها". غير انه سجل بان الجزائر "شأن كل بلدان العالم ليست في منآى عن تهديدات و مخاطر الارهاب الذي اتخذ --كما قال -- مظهر العالمية واصبح اخطر الجرائم العابرة للحدود". و رافع بلعيز في هذا المجال من اجل تعاون "دائم و مستمر" بين كل الدول لمكافحة الارهاب و ادراج الاحكام و النماذج الاممية المتفق عليها ضمن القانون الداخلي لكل دولة. أما عن تعديل قانون الاجراءات الجزائية فقال الوزير ان ذلك جاء لاكتمال الرقابة القضائية بما هو مقرر في المشروع النموذجي للامم المتحدة المتعلق بالاجراءات الجزائية. و أوضح الوزير بان الامر المتمم لقانون الاجراءات الجزائية يخص الجرائم الموصوفة بافعال ارهابية او تخريبية فقط و لا يطبق على غيرها مهما كان وصفها وطبيعتها. و للاشارة تخص المادة 125 مكرر 1 الاشخاص المتهمين في قضايا تخريب وارهاب و الذين يمكن للدولة الاستفادة من المعلومات التي بحوزتهم لمكافحة هذه الجرائم اذ يسمح التشريع الجديد بوضعهم في "اقامة محمية". و تنص هذه المادة "الالتزام بالمكوث في اقامة محمية يعينها قاضي التحقيق وعدم مغادرتها الا باذن منه و يكلف قاضي التحقيق ضباط الشرطة القضائية بمراقبة تنفيذ هذا الالتزام و بضمان حماية المتهم. و حدد الأمر فترة الاقامة المحمية بمدة اقصاها 3 اشهر يمكن تمديدها مرتين لمدة اقصاها 3 اشهر في كل تمديد علما بان كل من يفشي اي معلومة بمكان وجود الاقامة المحمية يتعرض للعقوبة المقررة لافشاء سرية التحقيق. أما عن الامر المتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الامن العمومي خارج الحالات الاستثنائية التي حددت حالات حماية السكان و الامن الاقليمي و حفظ الامن فقال الوزير بانه جاء "لسد فراغ قانوني". و سجل بلعيز بان تكليف وحدات الجيش في المساهمة في مكافحة الارهاب و التخريب لا تكون الا من رئيس الجمهورية باعتباره القائد الاعلى للقوات المسلحة. من جهة أخرى قدم ممثل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لمجلس الامة تقريرا حول الأوامر الثلاث أبرز من خلالها أن رفع حالة الطوارئ جاء نتيجة "حالة الاستقرار و قوة مؤسسات الدولة". و اعتبرت اللجنة بان ترابط النصوص التشريعية استوجبت تكييف احكام قانون الاجراءات الجزائية للتكفل ببعض الفئات من المتهمين لحمايتهم كما ان رفع حالة الطوارئ يقتضي تحديد الاطار القانوني لاستخدام وحدات الجيش الوطني و تشكيلاته في محاربة الارهاب و التخريب. و قد صادق اعضاء مجلس الامة بالاغلبية على الاوامر الثلاث المذكورة علما بان نواب المجلس الشعبي الوطني كانوا قد صادقوا بدورهم على نفس الاوامر يوم الاحد الماضي.