واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس برئاسة السيد خلدون حسين سلسلة اجتماعاتها المخصصة لدراسة التعديلات ال242 الواردة على مشروع القانون المتعلق بالبلدية. و حسب بيان صدر يوم الخميس عن المجلس الشعبي الوطني، فقد خصص اجتماع اليوم لدراسة 55 تعديلا انصب على 21 مادة من النص المحال على اللجنة. و كانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات قد شرعت يوم الأربعاء في دراسة ال242 تعديلا التي أحالها عليها مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد ان اقرها يوم الثلاثاء الماضي لاستيفائها الشروط الشكلية . وتساءلت الاوساط المعنية بالامر والراي العام عن عدد التعديلات التي يتم الابقاء عليها من بين التعديلات المقترحة والتي تفوق عدد المواد التي يتضمنها نص مشروع القانون والبالغ 227 مادة. وتتمحور انتقادات نواب المجلس الشعبي الوطني لهذا المشروع في "تقليص" صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي لصالح الادارة ( الدائرة والولاية). وقد أوضح رئيس اللجنة السيد بشير خلدون ان التعديلات الجوهرية المتعلقة مثلا بنمط الاقتراع لا يمكن ادراجها في هذا النص القانوني لكونها "مرتبطة بشكل جوهري بمراجعة قانون الإنتخابات التي ستكون هي الأخرى محل مراجعة. وأشار السيد خلدون الى ضرورة " تحديد أنماط الاقتراع وطبيعة النظام على المستوى المحلي " من خلال مراجعة قانون الانتخابات الذي له علاقة وثيقة بسير المجالس الشعبية البلدية. وأوضح نفس المصدر ان قانون الانتخابات بعد مراجعته التي يستوجب تنفيذها من قبل كل الاطراف يجب ان تتضمن شروط ومقاييس الترشح كمستوى التعليم والنزاهة. و حول امكانية سحب مشروع قانون البلدية بالنظر للعدد الكبير للتعديلات المقترحة من طرف النواب اوضح المتحدث ان القرار يعود للحكومة و ليس للنواب. و يرى السيد خلدون انه لا فائدة من سحب النص طالما ان التعديلات المقترحة "ليس الهدف منها تشويه هندسة مشروع القانون المذكور". وأضاف يقول ان "كافة مداخلات النواب اجمعت على ضرورة توسيع صلاحيات رؤساء البلديات". غير أن رفض مشروع قانون البلدية سيترتب عنه غلق الباب أمام إمكانية تعديله لمدة سنة كاملة مما سيشكل عقبة في حل العراقيل التي تعرفها المجالس البلدية قبل الإنتخابات المحلية المقبلة كما علل السيد خلدون ذلك. كما ذكر السيد خلدون بأن رفض مشروع قانون البلدية المعروض على المجلس الشعبي الوطني بحجة عدم تلبيته للمطالب المحلية "يعني عدم إمكانية تعديله قبل مرور 12 شهرا وهذا بمقتضى المادة 24 من القانون العضوي رقم 99-02 الناظم للعلاقات بين الحكومة و البرلمان".