جامعة الجزائر3: إنشاء 50 مؤسسة مصغرة للمساهمة في الاقتصاد الوطني    سعداوي يترأس ندوة وطنية مع مديري التربية للولايات    حوادث المرور بالمناطق الحضرية: وفاة 13 شخصا وإصابة 456 آخرين خلال أسبوع    رياح قوية متوقعة على عدد من ولايات الوطن يومي الخميس والجمعة    وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفية بالإذاعة الوطنية فاطمة ولد خصال    نحو إدراج التراث الأثري لمدينة تبسة ضمن القائمة الإرشادية للتراث العالمي بالجزائر    الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم ال53 على التوالي    بطولة إفريقيا للمحليين 2025 : المنتخب الوطني يجري ثاني حصة تدريبية له    مونديال 2026: "الخضر" يكثفون تحضيراتهم قبل التوجه إلى فرانسيس تاون    حشيشي يؤكد على ضرورة الالتزام بآجال المشروع الجديد لضغط الغاز بغرد النص    عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين في غارات عنيفة شنها الاحتلال الصهيوني على غزة    وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية في زيارة عمل إلى ولاية قسنطينة    غزة والضفة الغربية تواجهان كارثة صحية غير مسبوقة في ظل تصاعد العدوان الصهيوني    وفاة الصحفية السابقة بالإذاعة الوطنية فاطمة ولد خصال    الجمعية الثقافية السينمائية "أضواء" تحيي الذكرى ال63 لعيد النصر    حزب جبهة التحرير الوطني يجدد دعمه الكامل للمواقف الدبلوماسية الحكيمة للجزائر    اختبار صعب ل"الخضر" في طريق التأهل لمونديال 2026    يوسف بلايلي سلاح بيتكوفيتش في مباراة بوتسوانا    المسموح والممنوع في الخدمات الرقمية نحو الخارج    خطوات جديدة لمرافقة وترقية الاستثمار    مظاهرات حاشدة في المغرب لإسقاط التطبيع    لهفة الصائمين تعترض مساعي الحد من تبذير الخبز    في باكستان.. حرصٌ على اللباس المحتشم    ورشة مفتوحة لتغيير وجه المدينة    مجموعة فرنسية تنظم مسيرة لإطلاق المعتقلين الصحراويين    "بريد الجزائر" يطلق صفحة خاصة بتطبيق "بريدي موب"    رئيس الجمهورية يعزّي في استشهاد الطيّار المقدم بكوش    نجوم في بيت الفن والسمر    إحباط تمرير 30 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    7 متنافسين على المقعد الرياضي الأكثر نفوذا    سلطة الضبط توجه إعذارات ل5 قنوات تلفزيونية    الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي على موكب الرئيس الصومالي    النوري يزور مديرية الوثائق    الخضر يبحثون عن الفوز للاقتراب من المونديال    مهرجان للإنشاد والمديح بسكيكدة    حج 2025 : اجتماع تنسيقي لمتابعة عملية تسيير رحلات الحج    قال إن المنتخب الجزائري يملك توليفة رائعة من اللاعبين.. صهيب ناير سعيد باللعب مع الجزائر    متى يباح الإفطار للصائم    أجمل دعاء يقال في رمضان    رابح ماجر:عمورة مستعد للعب في الدوري الإنجليزي    سفير مالي الجديد: نتقاسم مع الجزائر مصيرا مشتركا    مغدوري: عيد النصر…فرصة للتذكير بضرورة احترام رموز الثورة التحريرية    الجزائر تستنكر صمت مجلس الأمن أمام " الفظائع" المرتكبة في غزة    نسيج وجلود: رقم أعمال المجمع العمومي "جيتكس" يرتفع ب15 بالمائة في 2024    الذكرى ال63 لعيد النصر: تنظيم ندوة فكرية حول تجليات عيد النصر في المخيال الأدبي والفني الجزائري    الجامعة منخرطة بقوة في الأهداف التنموية للبلاد 2024- 2029    فتح 2000 مطعم وطنيا لتقديم وجبات للمحتاجين وعابري السبيل    تفكيك شبكة دولية منظمة تتكون من 11 شخصا    اتخاذ إجراءات ضد 53 مستورد للمورد    هل حافظت "طيموشة 3" على التألّق نفسه؟    بهجة رحال ونوري الكوفي نجما النوبة    الحويني في ذمة الله    أول رحلة للحجاج في 10 ماي المقبل    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    هذا موعد أول رحلة حج    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    الشروع في عملية حجز تذاكر السفر للحجاج : انطلاق أول رحلة نحو البقاع المقدسة يوم ال10 ماي المقبل    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور المرسوم المحدد للمبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي

تضمن العدد الأخير للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 أغسطس 2016 المحدد للمبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي.
وطبقا لأحكام المرسوم يمثل المقابل المالي المبلغ المستحق للخزينة العمومية, بعنوان رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول.
ويطبق المقابل المالي على كل مستفيد من رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي تبث عبر الأقمار الصناعية والهرتز الأرضي والكابل, سواء كان البث مفتوحا أو عبر وسيلة تشفير, طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول, وكذا أحكام هذا المرسوم.
وعليه يتشكل مبلغ المقابل المالي من جزء جزافي ثابت, يدفع مرة واحدة عند تسليم رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي, ويدعى في صلب النص "الجزء الثاني"ومن جزء متغير سنوي, يدفع ابتداء من السنة الثانية من ممارسة خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي, موضوع الرخصة, ويدعى في صلب النص "الجزء المتغير".
وحدد المرسوم مبلغ الجزء الثابت الذي يدفعه المستفيد من رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي بمائة مليون دينار (100.000.000 دج) بالنسبة لرخصة إنشاء خدمة بث تلفزي, وثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) بالنسبة لرخصة إنشاء خدمة بث إذاعي.
كما يحدد مبلغ الجزء المتغير الذي يدفعه المستفيد من رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي باثنين ونصف بالمائة (2,5 %) من رقم الأعمال خارج الرسوم المحقق خلال نشاط السنة المنصرمة لخدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي, المصادق عليه من قبل محافظ حسابات.
أما في ما يتعلق بكيفيات دفع المقابل المالي فتنص المادة 7 من المرسوم على أنه يدفع الجزء الثابت في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي إمضاء المرسوم المتضمن رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي.
ويتم دفع مبلغ الجزء الثابت بواسطة صك بنكي مصدق عليه لأمر الخزينة العمومية يسلم إلى رئيس سلطة ضبط السمعي البصري وفي حالة عدم تسليم الصك المذكور أعلاه, يتم الشروع في إجراء إلغاء المرسوم المتضمن رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي بقوة القانون, بناء على تقرير معلل من رئيس سلطة ضبط السمعي البصري.
و يدفع مبلغ الجزء المتغير طيلة مدة صلاحية رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي و يدفع مبلغ الجزء المتغير سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية كما يدفع المستفيد من رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي مبلغ الجزء المتغير بالدينار الجزائري بواسطة صك بنكي مصدق عليه لفائدة الخزينة العمومية.
و تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام عند الحاجة, بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية.
وتوضح المادة 13 على أنه لا يترتب على تجديد رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي دفع مبلغ الجزء الثابت و في حالة تجديد رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي, يبقى مبلغ الجزء المتغير مستحقا إلى غاية انتهاء مدة صلاحية الرخصة.
أما في حالة سحب رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي من المستفيد تطبيقا لأحكام القانون المؤرخ في 24 فبراير 2014 يكون مبلغ الجزء الثابت من المقابل المالي غير قابل للتعويض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.