تضمن العدد الأخير للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 أغسطس 2016 المحدد للمبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي. وطبقا لأحكام المرسوم يمثل المقابل المالي المبلغ المستحق للخزينة العمومية, بعنوان رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول. ويطبق المقابل المالي على كل مستفيد من رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي تبث عبر الأقمار الصناعية والهرتز الأرضي والكابل, سواء كان البث مفتوحا أو عبر وسيلة تشفير, طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول, وكذا أحكام هذا المرسوم. وعليه يتشكل مبلغ المقابل المالي من جزء جزافي ثابت, يدفع مرة واحدة عند تسليم رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي, ويدعى في صلب النص "الجزء الثاني"ومن جزء متغير سنوي, يدفع ابتداء من السنة الثانية من ممارسة خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي, موضوع الرخصة, ويدعى في صلب النص "الجزء المتغير". وحدد المرسوم مبلغ الجزء الثابت الذي يدفعه المستفيد من رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي بمائة مليون دينار (100.000.000 دج) بالنسبة لرخصة إنشاء خدمة بث تلفزي, وثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) بالنسبة لرخصة إنشاء خدمة بث إذاعي. كما يحدد مبلغ الجزء المتغير الذي يدفعه المستفيد من رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي باثنين ونصف بالمائة (2,5 %) من رقم الأعمال خارج الرسوم المحقق خلال نشاط السنة المنصرمة لخدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي, المصادق عليه من قبل محافظ حسابات. أما في ما يتعلق بكيفيات دفع المقابل المالي فتنص المادة 7 من المرسوم على أنه يدفع الجزء الثابت في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي إمضاء المرسوم المتضمن رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي. ويتم دفع مبلغ الجزء الثابت بواسطة صك بنكي مصدق عليه لأمر الخزينة العمومية يسلم إلى رئيس سلطة ضبط السمعي البصري وفي حالة عدم تسليم الصك المذكور أعلاه, يتم الشروع في إجراء إلغاء المرسوم المتضمن رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي بقوة القانون, بناء على تقرير معلل من رئيس سلطة ضبط السمعي البصري. و يدفع مبلغ الجزء المتغير طيلة مدة صلاحية رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي و يدفع مبلغ الجزء المتغير سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية كما يدفع المستفيد من رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي مبلغ الجزء المتغير بالدينار الجزائري بواسطة صك بنكي مصدق عليه لفائدة الخزينة العمومية. و تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام عند الحاجة, بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية. وتوضح المادة 13 على أنه لا يترتب على تجديد رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي دفع مبلغ الجزء الثابت و في حالة تجديد رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي, يبقى مبلغ الجزء المتغير مستحقا إلى غاية انتهاء مدة صلاحية الرخصة. أما في حالة سحب رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي من المستفيد تطبيقا لأحكام القانون المؤرخ في 24 فبراير 2014 يكون مبلغ الجزء الثابت من المقابل المالي غير قابل للتعويض.