يتضمن المرسوم التنفيذي الثاني، الصادر تحت رقم 16 / 221 المؤرخ في 11 أوت 2016، مبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي، ويتكون من أربعة فصول و16 مادة تنظم هذا الموضوع، وتؤكد المادة الثانية من فصل الأحكام الخاصة على أن المقابل المالي يمثل المبلغ المستحق للخزينة العمومية، بعنوان رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري، ويطبق حسب المادة الثالثة من نفس المرسوم على كل مستفيد من الرخصة لبث بأي طريقة أو شكل من الأشكال التي سبق أن تم التفصيل فيها في المرسوم التنفيذي 16 / 220، أما الفصل الثاني من المرسوم فيخص تفاصيل المبلغ المالي، حيث تشير المادة الرابعة منه إلى أن مبلغ المقابل المالي يتشكل من جزء جزافي ثابت، يدفع مرة واحدة عند تسليم رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري، ويدعى في صلب النص "الجزء الثابت"، وجزء متغير سنوي، يدفع ابتداء من السنة الثانية من ممارسة خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي، موضوع الرخصة، ويدعى في صلب النص "الجزء المتغير". أي هنالك رسما ثابتا يدفع مرة واحدة مثلما أوضحه النص، وجزءا متغيرا يدفع سنويا وبدءا من السنة الثانية من تاريخ بدء البث.وتحدد المادة 5 من المرسوم الجزء الثابت ب100 مليون دينار أي ما يعادل "10 ملايير سنتيم" لخدمة البث التلفزي، و30 مليون دينار لخدمة البث الإذاعي. أما المادة السادسة فتحدد مبلغ الجزء المتغير الذي يدفعه المستفيد من رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري، باثنين ونصف بالمائة (5 . 2 %) من رقم الأعمال خارج الرسوم المحقق خلال نشاط السنة المنصرمة لخدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي، المصادق عليه من قبل محافظ حسابات. بينما تحدد مواد الفصل الثالث كيفيات دفع المقابل المالي، حيث تشير المادة السابعة إلى أن المبلغ الثابت يدفع في غضون 8 أيام من إمضاء المرسوم المتضمن رخصة البث، ويدفع حسب المادة الثامنة بواسطة صك مصدق عليه لأمر الخزينة العمومية، وفي حالة عدم دفع المستحقات تشرع سلطة الضبط في إجراءات إلغاء رخصة البث، أما المادة التاسعة فتؤكد أن المبلغ المتغير يدفع طيلة مدة صلاحية رخصة خدمة البث، ويدفع سنويا في أجل أقصاه 30 جوان من تاريخ السنة الموالية، أما في فصل الأحكام الخاصة فإن المادة 13 تؤكد أنه لا يترتب عن تجديد الرخصة دفع أي مبلغ مالي من الجزء الثابت، بعكس المبلغ المتغير، وفي حالة سحب رخصة الخدمة، فإن مبلغ الجزء الثابت غير قابل للتعويض.