صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الاحد على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، معاذ بوشارب، و بحضور اعضاء من الحكومة. و تم خلال جلسة التصويت الموافقة على التعديلات التي ادخلتها لجنة النقل والمواصلات و الاتصالات السلكية و اللاسلكية للمجلس الشعبي الوطني من حيث الشكل و المضمون على نص مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني. و مست هذه التعديلات المادة الاولى معدلة و المادة الثانية معدلة و المادة 16 مكرر و11 معدلة و كذا المادة 5 معدلة. ففيما يتعلق بالمادة 16 مكرر 11 معدلة ( الواردة في المادة 2) من نص القانون، اقترحت اللجنة تعديل الفقرة الثانية باستبدال عبارة "تحدد مهام الوكالة غير تلك المنصوص عليها" و ادراج مكانها عبارة "فضلا عن المهام المنصوص عليها في هذا القانون، تحدد مهام اخرى لهذه الوكالة و تنظيمها و سيرها عن طريق التنظيم". اما المادة 5 معدلة، فكانت اللجنة قد اقترحت تعديلها لإعطاء ضمانات لموظفي مديرية الطيران المدني و الارصاد الجوية بوزارة الاشغال العمومية و النقل من خلال منحهم الحق في اختيار ادماجهم بهذه الوكالة او البقاء في مناصبهم الاصلية في أجل لا يتجاوز سنة واحدة ابتداء من تاريخ انشاء الوكالة. و يهدف مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني الى تتميم بعض احكام هذا النص الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني و ذلك من خلال تعزيز المناهج اللازمة من الناحية التشريعية و التنظيمية تتكيف مع التعهدات الدولية. و قد جاء في عرض الأسباب لنص القانون ان السياسة المتبعة من طرف الحكومة في مجال الطيران المدني التي جاءت تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية ترمي الى تطوير ميدان النقل الجوي بحيث لا يمكن ضمان هذه السياسة الا اذا كانت مؤسساتها تمارس وضائف الدولة بصفة مطلقة. كما اكد ذات النص على ان تحقيق هذا المسعى يستدعي الاستمرار في أداء جميع الاعمال من اجل إرساء نظام تشريعي و تنظيمي مع ضبط كافة نشاطات النقل الجوي المساعدة لتطوير المبادلات المتخذة سواء من طرف القطاع العام او الخاص مع التأكيد خاصة على ضرورة ممارسة الادارة لمهامها السيادية (التنظيمية و المراقبة و الضبط) بغرض ضمان المنافع الاقتصادية و الاجتماعية للجميع. و من بين الاعمال ذات الاولوية لهاته السياسة، تم التأكيد في نص القانون على تطوير المناهج اللازمة من الناحية التشريعية و التنظيمية المكيفة مع التعهدات الدولية ووضع اطار مؤسساتي مطابق لها. و في هذا الاطار، جاء اقتراح انشاء وكالة وطنية للطيران المدني كأمر ضروري خاصة و ان المنظمة الدولية للطيران قد اوصت اعضاءها بمنح استقلالية قانونية و مالية لإدارة طيرانهم المدني بهدف ضمان اداء مهامهم و ايجاد الحل لمشكلة غياب آليات التمويل . واشار ذات النص الى انه في الوقت الحالي ، اسندت في الجزائر هذه المهام للوزير المكلف بالطيران المدني الذي يمارسها بواسطة الهيئات التي تخضع لسلطته. كما تمت الاشارة الى ان هذه الهيئات تواجه صعوبات في اداء مهامها. و لذلك يقترح اعادة تنظيمها في شكل وكالة وطنية للطيران المدني. واشارت المنظمة الدولية للطيران المدني كذلك الى عدم التوازن الواضح بين حجم المهام و بين الموارد البشرية و الوسائل المادية التي تتوفر عليها هذه الهيئات التي تواجه صعوبات لضمان الاشراف على نشاطات الطيران المدني و مراقبتها. يذكر ان الجزائر عضو في معاهدة شيكاغو لسنة 1944 المتعلقة بالطيران المدني و التي تخضع الدولة بموجب احكامها للالتزامات المنصوص عليها في هذا المجال. تجدر الاشارة الى انه مند عدة سنوات لم تتوقف المنظمة الدولية للطيران المدني من التأكيد على ميدانين ذي اولوية معتبرة الا و هما السلامة و الامن. لذلك يهدف انشاء وكالة وطنية للطيران المدني الى منح امكانية تدارك النقائص الحالية"، حسبما ورد في نص القانون المتعلق بالطيران المدني. و تتمتع هذه الوكالة باستقلالية التسيير و بسلطة فعلية و حقيقية لاتخاذ القرارات فيما يخص اداء مهامها بكل حرية كسلطة ضبط لنظام الطيران المدني. و تنحصر مهام هذه الوكالة اساسا في المسائل القانونية و التقنية و الاقتصادية فيما يخص الضبط و المراقبة و الرقابة لنشاطات مقدمي خدمات الطيران . كما يؤكد نص القانون على انه يجب ان تزود هذه الوكالة بمستخدمين مؤهلين و اكفاء بوسعهم القيام بالمهام المنوطة بهم و الذين يمكن ان يستفيدوا موازاة مع ذلك من اجراءات تحفيزية في اطار تشجيع استقطاب الكفاءات و الحفاظ عليها. وسيتم تمويل هذه الوكالة بشكل رئيسي من حصة مأخوذة من اتاوات الملاحة الجوية التي تقبضها و هذا وفقا لأحكام المادة 68 من قانون المالية لعام 2005. و بغرض تجسيد مشروع انشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني فانه من الضروري ادراج فصل جديد في القانون رقم 98-06 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني. و تم ايضا من خلال مشروع هذا القانون تتميم المادة 124 من ذات القانون و ذلك قصد ادراج نشاط الاخلاء الصحي بواسطة الطائرة ضمن خدمات العمل الجوي. بالإضافة لذلك تتمم احكام القانون المذكور بأدراج فصل اول مكرر عنوانه "الوكالة الوطنية للطيران المدني" بحيث تكلف الوكالة بضبط نشاطات الطيران المدني و مراقبتها و الاشراف عليها و توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالطيران المدني. و تعتبر هذه الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلالية المالية و تتشكل مواردها المالية من اتاوى الملاحة الجوية و حقوق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي و ايرادات اخرى مرتبطة بمهامها و الاعانات المحتملة للدولة و الهبات و الوصايا.