الجزائر – صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يعدل من إجراءات منح التراخيص الخاصة بنقل البضائع في المنطقة البرية للنطاق الجمركي والتي شرع فيها نهاية 2018. و وفقا لهذا المرسوم رقم 20-73 المؤرخ في 28 مارس 2020, فإن "تنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي يخضع إلى رخصة تنقل صادرة عن مصالح الجمارك أو مصالح الادارة الجبائية الاقرب إلى التاجر أو ناقل البضائع". و يمكن للتاجر أو الناقل طلب رخصة صالحة لمدة سنة او رخصة خاصة بكل عملية نقل للبضائع, حسب نفس المرسوم الذي يؤكد بأن تسليم الرخص السنوية يخص بشكل رئيسي التجار او الناقلين الذين يمارسون نشاطا منتظما ولم تسجل ضدهم سوابق منازعاتية بخصوص رخص التنقل. وتصدر الرخصة السنوية في أجل أقصاه خمسة أيام بينما تصدر الرخصة الخاصة بكل عملية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ الطلب, مقابل 48 ساعة سابقا. ويلزم المرسوم التجار والناقلين الحائزين على الحرصة بالقيام بالتصريح بمحتوى النقل لمصالح الجمارك أو مصالح الادارة الجبائية عن جميع الوسائل الاتصال المتاحة. كما يقرر المرسوم استحداث لجنة يرأسها الوالي تتكفل على وجه الخصوص بدراسة الجوانب المرتبطة بالاعفاءات من رخص تنقل البضائع. ويمكن للوالي بهد الأخذ برأي اللجنة أن يعفي لمدة محددة, الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من رخصة تنقل البضائع داخل المنطقة البرية للنطاق الجمركي للولاية, فيما يخص المواد الموجهة لإنجاز مشاريع التجهيز العمومي وكذا التموين العاجل للسكان. كما يمكن أن يعفى, بموجب قرار من الوالي, من التصريح بنقل البضائع بناء على اقتراح اللجنة, تنقل البضائع لمسافات محدودة أو داخل البلدات الصغيرة وبعض المواد سريعة التلف ذات الضرورة الأساسية أو ذات الاستهلاك الواسع على مستوى الولاية والتي تحدد قائمتها عند الحاجة بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالصحة والداخلية والتجارة والمالية. من جهة اخرى, قام المرسوم بتوسيع حالة الإعفاء من الرخصة إلى الخضر والفواكه الطازجة المنتجة محليا ومواد الصيد البحري وتربية المائيات. ويلزم الناقل،خلال فترة التنقل أو فور الوصول إلى الوجهة المقصودة بإعلام مصالح الجمارك بكل وسائل الاتصال المتاحة (تصريح على الخط من خلال النظام المعلوماتي للجمارك, البريد الإلكتروني, البريد, الفاكس) بوصول البضائع. وتعفى المؤسسات العمومية والجماعات الإقليمية والمتعاملون الاقتصاديون المعتمدون لدى الجمارك من إلزامية التصريح بالنقل عند انطلاق نقل البضائع وإعلام المصالح المعنية عند وصولها, حسب المرسوم الذي يعدل المرسوم رقم 18-300 المؤرخ في 26 نوفمبر 2018.