أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, شوقي عاشق يوسف, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, على ضرورة احترام الاجراءات القانونية والاتفاقيات الجماعية في حالة تسريح العامل من وظيفته وذلك وفق القانون المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل. وأوضح الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة, ان "تسريح العامل في القطاع الاقتصادي يتم وفق ما نص عليه تشريع العمل الذي تم من خلاله ضمان حقوقه وذلك وفق المواد المتعلقة بعلاقات العمل". وتنص اجراءات انهاء علاقات العمل لأسباب تأديبية --كما اضاف-- على "منح العامل الحق في الطعن في حالة تسريحه مع احترام الاجراءات القانونية والاتفاقيات الجماعية وذلك وفق القانون المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل لسنة 1990". وفي حالة عدم تسوية النزاع بطريقة ودية --يؤكد الوزير-- فأنه "يمكن للعامل ان يحيل القضية على القضاء الذي يصدر حكما في هذا القرار, خاصة في حالة التسريح التعسفي, حيث يتم الفصل في اعادة ادماج العامل مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة". وفي حالة رفض أحد الطرفين لهذا الحكم القضائي, "يتم دفع تعويض مالي لا يقل على الاجر الذي يتقاضاه المعني لمدة ستة أشهر دون الاخلال بالتعويضات المحتملة". وذكر الوزير بان مفتشية العمل "تتابع عن كثب وباستمرار هذا الانشغال الخاص بالعمال الذين يتعرضون احيانا للتسريح". وبخصوص اعادة الاعتبار لدار المعلم المتواجدة بولاية تيزي وزو والتابعة للتعاضديات الاجتماعية, والتي تعاني الاهمال, قال الوزير بان ذلك ليس من اختصاص دائرته الوزارية, مشيرا في هذا الاطار الى ان قطاعه يهتم بالتعاضديات الاجتماعية التي تخضع لرقابة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.