أكدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن المعاينة التي تقوم بها مصالح مفتشية العمل ميدانيا تظهر أن "جل التوقفات عن العمل لا تحترم الإجراءات القانونية المنظمة لحق الإضراب"، وحذرت من عواقب هذه الوضعية التي تؤدي حسبها إلى وقوع النقابيين والعمال المعنيين تحت طائلة القانون، ما يعرضهم إلى إجراءات تأديبية قد تصل حد التسريح، داعية المنظمات النقابية إلى "التحلي بالمسؤولية والنضج في ممارسة الحق النقابي، والحق في الإضراب في إطار الامتثال للقانون وللإجراءات والتدابير القانونية في المجال". وإذ أشارت وزارة العمل في بيان نشرته أمس، إلى تعرض العمال والموظفين لمتابعات قضائية من قبل المستخدم، بسبب جرهم إلى المشاركة في توقفات عن العمل "غير مطابقة للقانون، حتى وإن كانوا في بعض الأحيان يعتقدون بعدالة مطالبهم وسلامة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن"، سجلت خلال الفترة الأخيرة "حدوث نزاعات جماعية للعمل بقطاعات الوظيف العمومي والاقتصادي، ما أدى حسبها إلى الإخلال بالسير العادي للمصالح العمومية، في وضعية "لا تخدم المساعي الرامية إلى الحفاظ على المناخ الاجتماعي للممارسة كافة الأطراف لواجباتهم وحقوقهم ضمن احترام الإجراءات التشريعية والتنظيمية". وذكرت الوزارة أن الدستور والقوانين الجزائرية "تكرس حرية تأسيس الجمعيات والحق النقابي والحق في الإضراب والحق في المشاركة"، مؤكدة أن هذه القوانين استندت على أسس ومبادئ الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية. وأضحت أن المشهد النقابي الوطني "عرف منذ سنة 1990 تطورا ملموسا في تسجيل المنظمات النقابية، ليصل عددها نهاية السنة الفارطة إلى 102 منظمة نقابية، تتوزع على 36 منظمة نقابية لأصحاب العمل و66 منظمة نقابية للعمال الأجراء، مضيفة أنه من ضمن 66 منظمة نقابية للعمال الأجراء، 35 منها موزعة في قطاع الهيئات والإدارات العمومية (الوظيف العمومي)، لاسيما قطاع التربية الوطنية الذي يسجل 13 منظمة نقابية وقطاع الصحة الذي يحصى 14 منظمة نقابية. وبخصوص اللجوء إلى الإضراب، أكدت الوزارة أن وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية وظروف العمل داخل الهيئة المستخدمة تدرس في إطار اجتماعات دورية، بين المستخدم من جهة والمنظمة أو المنظمات النقابية التمثيلية للعمال الخاضعين لقانونها الأساسي من جهة أخرى، ويتم تدوين جميع النقاط في محاضر معدة لذلك. مضيفة في هذا الشأن أنه "في حال ظهور خلافات بين الأطراف، يتم اللجوء إلى الإجراءات المتفق عليها لتسوية هذه الخلافات بطرق ودية داخلية"، أما إذا فشل الإجراء، يمكن لأحد الأطراف حسب وزارة العمل "إما اللجوء إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا لغرض عرض النزاع للمصالحة، أو اللجوء إلى السلطة الإدارية المختصة بالقطاع حسب الحالة، لغرض إجراء المصالحة بحضور ممثلي الوظيفة العمومية ومفتشية العمل المختصة إقليميا".