سيعكف نواب المجلس الشعبي الوطني خلال الدورة الخريفية الحالية على مناقشة مشروع قانون يتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة يهدف أساسا إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي لمجموع المناطق الطبيعية للبلاد. وتعد المجالات المحمية حسب مشروع القانون الذي درسه مكتب المجلس موخرا، "مخابر في الوسط الطبيعي تسمح بالحصول على معطيات فريدة من نوعها حول سير الأنظمة البيئية و أنواع الكائنات" كما تعتبر "أماكن للاستراحة في الهواء الطلق تساعد على الراحة البدنية والمعنوية". وتدعى بموجب المادة الثانية من هذا القانون مجالات محمية "كل إقليم أو جزء من بلدية أو بلديات و كذا المناطق التابعة للأملاك العمومية البحرية الخاضعة لأنظمة خاصة يحددها هذا القانون من أجل حماية الحيوان والنبات والأنظمة البيئية البرية والبحرية والساحلية و البحرية المعنية". وفي هذا السياق، تؤكد الدولة بحكم انضمامها إلى الإتفاقيات الدولية المتصلة بحماية الطبيعة (الإتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ورامزار والموارد الطبيعية...) عزم سياستها على حماية الرأسمال البيولوجي و الحفاظ عليه. و رغم الجهود المبذولة من طرف الدولة للحفاظ على الأوساط الطبيعية إلا أنها تشهد اليوم مشاكل خطيرة تضر بهذه الأوساط و يعود السبب في هذا التدهور إلى عوامل اجتماعية و اقتصادية متنوعة كما زاد من حدة هذه الظاهرة الظروف الطبيعية غير المواتية بما فيها اتساع المجالات الساحلية والجبلية والسهبية والصحراوية وحساسيتها والهشاشة الطبيعية للتربة و كذا قساوة المناخ. وتوفر المجالات المحمية حسب عرض الأسباب، تنوعا كبيرا من الفوائد على الأصعدة البيئية والعلمية و التربوية و الإجتماعية والثقافية و الروحية والإيكولوجية. و تسند للمجالات المحمية فوائد على الصعيد الإيكولوجي و إنتاج الأكسيجين و إنشاء الأراضي وحمايتها و امتصاص الملوثات و تخفيضها و تحسين الظروف المناخية المحلية و الجهوية و الحفاظ على المياه الجوفية و ضبط المجاري المائية و تطهيرها. وتساعد المجالات المحمية على تنوع الإقتصاد المحلي و الجهوي كما تساهم في الحفاظ على القدرة البيولوجية التي تشكل مصدرا طبيعيا متجددا يسمح بالحفاظ على الأنشطة مثل القنص والصيد البحري. و تعود أسباب إصدار مشروع هذا القانون إلى سرعة تغير الأنظمة البيئية نظرا لتزايد الضغوطات البشرية و هو ما أصبح يهدد الكائنات بالإنقراض و تناقص الإحتياطات الجينية. و يهدف مشروع هذا القانون حسب المادة الأولى منه إلى "تحديد كيفيات حماية المجالات المحمية و تصنيفها و تسييرها في إطار التنمية المستدامة وفقا للمباديء والأسس التشريعية المعمول بها في مجال حماية البيئة". و يصنف مشرع القانون هذا حسب مادته الرابعة المجالات المحمية على أساس واقعها الإيكولوجي إلى سبعة أصناف هي :حضيرة وطنية و حضيرة طبيعية و محمية طبيعية كاملة ومحمية طبيعية و محمية تسيير الأوطان والأنواع و موقع طبيعي و رواق بيولوجي. كما تقسم المجالات المحمية المنشأة حسب المادة 15 من مشروع القانون إلى ثلاث مناطق هي المنطقة المركزية والمنطقة الفاصلة ومنطقة العبور. وفيما يخص تصنيف المجالات المحمية تشير المادة 18 إلى أنه يمكن أن تقوم "الإدارات العمومية أو الجماعات المحلية بمبادرة تصنيف إقليم كمجال محمي و ذلك بإرسال طلب التصنيف إلى اللجنة الوطنية للمجالات المحمية". ويعود تسيير المجالات المحمية للمؤسسة التي أنشئت بمبادرة من السلطة التي قامت بإجراء تصنيف المجال المحمي المعني وفقا للكيفيات المحددة بموجب التشريع و التنظيم المعمول بهما. كما ينشأ لكل مجال محمي مخطط توجيهي يحدد التوجيهات و الأهداف المنتظرة على المدى البعيد و ينشأ له أيضا مخطط تسيير يحدد توجيهات حماية المجال المحمي وإصلاحه و تنميته المستدامة. وفيما يتعلق بالأحكام الجزائية (حبس و غرامة) التي أصدرها مشروع القانون هذا يؤهل للبحث و معاينة مخالفات أحكامه ضباط و أعوان الشرطة القضائية و الموظفون المؤهلون في إطار الصلاحيات المخولة لهم بموجب التشريع و التنظيم المعمول بهما.