يكرس مشروع القانون المتعلق بنشاط الترقية العقارية الالتزامات الواقعة على عاتق المرقي و الاخرى الواقعة على عاتق المقتني قصد الحفاظ على مصالح الطرفين كما يحدد إطار تدخل المرقي العقاري عن طريق مجموعة من التعاريف. و يرمي هذا القانون في إطار اهداف السياسة الوطنية لتطوير نشاطات الترقية العقارية -حسبما جاء في نص مشروع القانون الذي عرضه وزير السكن الاربعاء الماضي على لجنة السكن و العمران بالمجلس الشعبي الوطني- إلى تحديد الشروط التي يجب ان تستوفيها المشاريع المتعلقة بنشاط الترقية العقارية و تحسين انشطتها و تدعيمها و تحديد قانون اساسي للمرقي العقاري و ضبط مضمون العلاقات بين المرقي و المقتني و كذا تاسيس امتيازات و اعانات خاصة بمشاريع الترقية العقارية. وخصص مشروع القانون فضاءا هاما بهدف وضع اجراء موجه لتفادي اي فجوة بين انجاز العقار و صيانته في مصلحة الشاغلين و الغير حيث يتعين على المرقي العقاري خلال سنتين ابتداء من تاريخ بيع اخر جزء من العقار ضمان ادارة الممتلكات. و اعتبر مشروع القانون المقاول "كل شخص طبيعي او معنوي مسجل في السجل التجاري بعنوان نشاط اشغال البناء بصفته حرفيا او مؤسسة تملك المؤهلات المهنية" و بناءا على ذلك فان هذا المشروع ينص على انه يرخص فقط للمرقيين العقاريين المعتمدين و المسجلين في السجل التجاري بالمبادرة بالمشاريع العقارية. وحسب نص مشروع القانون فان الاشخاص الذين تعرضوا لعقوبات بسبب مخالفات التزوير و استعمال المزور في المحررات الخاصة او التجارية او البنكية و السرقة و اخفاء المسروقات و النصب و سوء الائتمان و الافلاس و ابتزاز الاموال او القيم او التوقيعات و اصدار شيكات بدون رصيد او رشوة موظفين عموميين او شهادة الزور و القسم الكاذب و كذا الجنح المنصوص بموجب الاحكام التشريعية المتعلقة بالشركات التجارية فانهم لايمكنهم ان يكونوا مرقيين عقاريين منشئين او مشاركين. كما يشترط مشروع القانون ان يكون المرقي العقاري الذي يلتمس اعتمادا متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية و يمنع عليه التنازل او تحويل شهادة اعتماده. و زيادة على التامينات المطلوبة في التشريع المعمول به في إطار ممارسة نشاط مهنة المرقي العقاري فان مشروع القانون ينص على ان المرقي العقاري الذي يشرع في انجاز مشروع عقاري من اجل بيعه قبل انهائه يتعين عليه اكتتاب ضمان الترقية العقارية لدى صندوق الضمان قصد ضمان تسديد الدفعات التي قام بها المكتتبون في شكل تسبيقات و الانهاء الكامل للاشغال و تغطية اوسع للالتزامات المهنية و التقنية. كما ينص هذا القانون -حسب ما جاء في عرض الاسباب- على الجزاءات و العقوبات لردع التصرفات المنحرفة و التجاوزات التي يمكن ان تنشا عن ممارسة الترقية العقارية مثل بيع بناية بدون عقد و عدم الاشتراك في مختلف الضمانات و التامينات و غيرها من المخالفات مثل اي خرق للمقتضيات التشريعية و التنظيمية السارية. و ينص مشروع القانون على عقوبات ادارية و جزائية على كل مخالفة لاحكام القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه كالسحب المؤقت لشهادة الاعتماد لمدة لا تتجاوز 6 اشهر وعلى السحب النهائي لشهادة الاعتماد في بعض الحالات كتجاهل المرقي العقاري المتكرر و عن قصد و بصفة خطيرة للالتزامات الواقعة على عاتقه. و فيما يتعلق بالعقوبات الجزائية فان مشروع القانون ينص على عقوبات اهمها الحبس من شهرين إلى عامين و غرامة قدرها 200.000 دينار إلى 2 مليون دينار. و من اجل ضبط أكثر وضوحا لمهنة المرقي العقاري وكذلك تنظيمها يقترح مشروع القانون انشاء مجلس أعلى مكلف بالإسهام في احترام المهنية وأخلاقيات الاحتراف من خلال اقتراح كل التدابير التي من شانها تدعيم ممارسة نشاط الترقية العقارية و ابداء الراي في كل مسالة تتعلق بالمهنة بمبادرة منه او بطلب من السلطات العمومية. و فيما يتعلق ببيع الاملاك العقارية و الالتزام بالضمان فان مشروع القانون ينص على ان عقد البيع على التصاميم يجب ان يوضح تشكيلة سعر البيع و اجال الدفع بالنسبة لتقدم الاشغال كما يركز على ضرورة ذكر ما اذا كان السعر قابلا للمراجعة ام لا و في حالة الايجاب ذكر كيفيات المراجعة. و شدد مشروع القانون في هذا الصدد على ان مبلغ مراجعة السعر لا يمكن ان يتجاوز 20% كاقصى حد من السعر المتفق عليه في البداية مع تبرير تغيرات السعر و على ان اي تاخر يلاحظ في التسليم الفعلي للعقار موضوع عقد البيع على التصاميم يؤدي إلى عقوبات التاخير التي يتحملها المرقي. و فيما يخص التزامات المكتتب او صاحب حفظ الحق في مشروع عقاري فان مشروع القانون ينص على انه يتعين على هذا الاخير دفع التسديدات التي تقع على عاتقه في الاجال المنصوص عليها مشيرا إلى ان عدم تسديد دفعتين متتاليتين يترتب عليه الغاء العقد بحكم القانون بعد اعذارين مدة كل واحد منهما 15 يوما يبلغان عن طريق محضر قضائي لا يتم الرد عنهما. و في الاخير اوضح مشروع القانون ان المرقين العقاريين الممارسين نشاطهم عند تاريخ نشر هذا القانون يمكنهم مواصلة نشاطاتهم و يتعين عليهم المطابقة لاحكام هذا القانون في اجل مدته سنة. و للإشارة فان مشروع هذا القانون-حسب ما جاء في عرض الاسباب- يتطلب الغاء المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في اول مارس 1993 و المتعلق بالنشاط العقاري و كذا المر رقم 76-92 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1976 و المتعلق بتنظيم التعاون العقاري الذي يكتسي طابعا قديما مقارنة بالتطور الذي عرفه التشريع و الواقع.