حدد القرار المشترك الموقع من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمدير العام للوظيفة العمومية، الأطر التي يتم وفقها تنظيم مسابقات التوظيف على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي، وبموجبه تجري الاختبارات خارج المؤسسة الجامعية المعنية بالتوظيف تفاديا ل ''الغش'' ولضمان مصداقية هذه المسابقات· حسب نص القرار الصادر نهاية الشهر الماضي، فإن فتح مسابقات التوظيف التي تتم على أساسها الاختبارات والامتحانات المهنية بقرار من السلطة التي لها صلاحيات التعيين أو السلطة الوصية، وتمنح بموجب هذا القرار إدارة المؤسسة الجامعية سلطة تحديد قائمة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للمشاركة في الامتحانات المهنية الخاصة بالموظفين في أماكن العمل وفي الوقت المناسب، عقب عملية تبليغ المعنيين بشكل فردي، على أن يقوم الموظف المعني بتأكيد مشاركته في الامتحان كتابيا في مدة لا تتعدى العشرة أيام من تاريخ تسلمه قرار الإدارة، أما بالنسبة للمسابقات التي تتم على أساس الاختبارات بالنسبة للمترشحين للمناصب المحددة تشمل الرتب التالية: رتبة مهندس دولة للمخابر الجامعية، رتبة مهندس دولة رئيسي للمخابر الجامعية، ملحق للمخابر الجامعية (يخضع المترشحون لهذا المنصب لاختبار في الثقافة العامة واختبار نظري في الاختصاص واللغات الأجنبية) ورتبة تقني المخابر الجامعية وتقني سامي للمخابر الجامعية، معاون تقني للمخابر الجامعية، ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الأول، وملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني، محافظ بالمكتبات الجامعية، مساعد بالمكتبات الجامعية، عون تقني للمكتبات الجامعية (يخضع المترشحون لهذا المنصب لاختبار في دراسة النص لمدة ساعتين واختبار في تحرير النص والتاريخ والجغرافيا الجزائرية)، رتبة منشط جامعي من المستوى الأول والثاني، منشط رئيسي، مقتصد جامعي· وتحدد المادة السادسة من هذا القرار طبيعة الاختبار الذي يخضع له المترشحون عند اجتياز الامتحانات المهنية، وعلاوة على الرتب السالفة الذكر، فإن هذه الامتحانات تشمل رتبة مقتصد جامعي رئيسي، مقتصد جامعي مسير، مساعد المصالح الاقتصادية، وحارس جامعي رئيسي، وتضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات أو الاختبارات المهنية من طرف لجنة القبول التي تتألف، حسب هذا القرار، من ممثل عن المديرية العامة للوظيف العمومي والجهة التي لها سلطة التعيين، ويلزم بموجب ذلك مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان بتسليم نسخة من مواضيع الاختبارات، ومحضر فتح أظرفة المواضيع، وسير الاختبارات وكشوف نقاط المترشحين للاختبارات للجنة القبول النهائي، وبموجب ذلك إجراء الامتحانات لا يتم على مستوى المؤسسة الجامعية المعنية بمسابقة التوظيف، ويرتبط صدور هذا القرار الذي يحدد أطر تنظيم المسابقات بوضع حد للتشكيك في مصداقيتها ونزاهتها·