تعمل الجزائر على مواصلة الإصلاحات في قطاع العدالة، من خلال إدماج مبدأ التقاضي على درجتين في محاكم الجنايات التي لا تستفيد حاليا إلا من الطعن بالنقض على مستوى المحكمة العليا، وهو ما يخالف الاتفاقية الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليها الجزائر، حيث تقر هذه الاتفاقية في المادة 14 «لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء وفقا للقانون إلى محكمة أعلى كي تعيد النظر في قرارات إدانته والعقاب الذي حكم عليه». وكشف القانوني ميلود براهيمي، أن العمل بالتقاضي على درجتين في المحكمة العليا خطوة ايجابية لتطوير العدالة وتجسيد الإصلاحات، لأن ذلك سيمكن المتقاضين على مستوى محاكم الجنايات من الاستفادة من محاكمة ثانية، وهو ما من شأنه أن يضفي الشفافية والمساواة أمام القانون للمتقاضين، لأن الإجراءات الجزائية الحالية لا تسمح إلا بالطعن بالنقض أمام المحكمة العليا التي تقتصر مهامها على مراقبة مدى تطبيق القانون وإجراءات التقاضي ولا تحكم على الوقائع، لأن ذلك من اختصاص المحكمة وهو ما يجعل حقوق المتقاضي بالمقارنة مع ما تنص عليه الاتفاقية والدستور الجزائري في المادة 144 ناقصة نوعا، طالما أن الدستور ينص على سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي، وهو ما يجعلنا مجبرين على تحيين القانون مع الاتفاقيات الدولية التي صادقنا عليها داعيا إلى التخلص من التبعية للأعراف والقوانين الفرنسية التي ورثناها، والتي تجاوزها الزمن والظروف، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من التجارب الايطالية والاسبانية والألمانية وحتى الأمريكية التي توفر ظروف وإمكانيات أحسن في محاكم الجنايات . وفي سياق متصل، وعلى مستوى المحلفين أشار ميلود براهيمي أمس في يوم دراسي حول إصلاحات محكمة الجنايات أن عدد المحلفين بالمقارنة مع عدد القضاة يجب أن يرتفع، لأنه في الجزائر الحضور يقتصر على محلفين اثنين و3 قضاة في محكمة الجنايات، بينما يصل في فرنسا إلى 9 في المحاكمة الابتدائية و12 في محكمة الجنايات الاستئنافية وهذا لدواع منطقية، أهمها خطورة وأهمية المحكمات الجنائية التي ارتفعت بشكل كبير، وهو ما يجعل التعامل معها بدقة كبيرة، حيث تحتاج إلى أكبر قدر ممكن من القضاة والمحلفين بالنظر للأحكام التي ينتظر إصدارها والتي قد تصل إلى الإعدام. وتساءل نفس المتحدث بإقامة القضاة، عن سر إقصاء محكم الجنايات من حق الاستئناف، في الوقت الذي تستفيد فيه غرف الجنح والمخالفات من إجراءات الاستئناف أمام المجلس القضائي ضد الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى وهو الأمر غير المتوفر في محكمة الجنايات. وأوضح القانوني التونسي عدنان لسود، بأن الإصلاحات التي أدخلها القانون التونسي على سير محكمة الجنايات كان وفقا للتطورات والتحولات العالمية والإقليمية، كما أنه راع المواثيق والقوانين الدولية، حيث ركزت الإصلاحات منذ 2002 على العمل بالتقاضي على درجتين في محاكم الاستئناف كما تم رفع عدد القضاة بشكل يجعل الأحكام القضائية ذات هيبة ومصداقية وخالية من التحيز، حيث وقوف المتهمين أمام عدد هائل من القضاة سيجعلهم أكثر تقبلا للأحكام، كما أن الفرصة ستكون أمامهم للدفاع عن أنفسهم والاستفادة من استئناف مثلهم مثل باقي المواطنين. وأشار إلى أن تلك الإصلاحات التي قامت بها تونس نابع من دعم استقلالية العدالة وتخليصها من محاولات التدخل في عملها وشؤونها، مؤكدا بأن الاطلاع على تجارب الآخرين مكن القضاء التونسي من السير قدما في هذا الجانب. وبدوره قدم القانوني المغربي مرزوقي محمد، الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة تجربة المغرب في محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية، حيث تم رفع عدد القضاة وفرض رقابة النائب العام على عمل الشرطة القضائية، مع تفقد أوضاع المساجين المتهمين في جنايات مرة في الأسبوع، بالإضافة إلى شرح حقوق السجين وتوفير ظروف محاكمة عادلة وشفافة. وتبقى محاكم الجنايات حسب الخبراء الذين حضروا اليوم الدراسي بحاجة إلى تحيين الإجراءات التي تحكم تسييرها، لأن التطورات والتحولات التي تعرفها مختلف الجرائم تستدعي منح فرصة ثانية للأفراد بعد المحاكمة الأولى في سياق تكافئ الفرص أمام القضاء والحق في محاكمة عادلة، لأن الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات غالبا ما تكون صارمة وهو ما قد يجعل المتقاضي يحبط نفسيا، بينما في حال الاستئناف سيكون افتراض مبدأ البراءة أقرب للمتهمين وهو ما يجعل العدالة عادلة وشفافة.