الشهادة الرسمية لإثبات الملك الوقفي ولدت ميتة شدّد اسماعيل محمد، وكيل أوقاف رئيسي بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية وهران، أن تنمية موارد الوقف والمحافظة عليها بحاجة إلى قرار وإرادة سياسية واضحة، تستند إلى تطوير منظومة القطاع الوقفي بالجزائر وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، معتبرا أن «الإشكال المطروح يتعلق أساسا، بأنّ الشهادة الرسمية لإثبات الملك الوقفي ولدت ميتة». أوضح «اسماعيل» في تصريح ل»الشعب»، أنّ «إثبات الملك الوقفي عن طريق وثيقة الإشهاد المكتوب، لا تساعد في تحقيق الهدف المراد، كونها صدرت في سنة 2006، واشترط القانون أن تحرّر هذه الشهادة في الأماكن التي لم تخضع لعملية المسح، وذلك في الوقت الذي شمل فيه المسح وتسليم الدفتر العقاري، أغلب المناطق الريفية والحضارية.» وأكد المتحدث بأنّ تعليمة 2006، تسمح لمدير الشؤون الدينية بتحرير وثيقة لإثبات الملك الوقفي في الأماكن غير الممسوحة، وعلى النقيض من ذلك أنّ المناطق الممسوحة هي التي تحوز على أكبر الممتلكات الوقفية، مردفا: «استرجاع الأملاك الوقفية ليس مهمّة سهلة، كما يعتقد الكثيرون، وذلك إمّا لأن غالبية الأوقاف المسيرة قديمة ومحل نزاع مع الأشخاص الذين يستغلونها ويشغلونها أبا عن جد، وساد الاعتقاد أنها ملكهم الخاص، أو لأنّ فئة أخرى كبيرة لا تعرف أصلا مصطلح الأوقاف أو الحبوس». ونوّه إسماعيل في سياق متصل إلى أنّ الوقف العام، يمتلك أهمية ومكانة خاصة، نظرا لطبيعته الدينية والتعبدية، يضيف نفس المتحدث « وهو ما جعل المشرع الجزائري يوليه أهمية خاصة من خلال حمايته بنصوص قانونية صارمة، تؤكد أنّ الأملاك الوقفية غير قابلة للتصرف فيها وغير قابلة للحجز، كما أنها لا تكتسب بالتقادم، ولا تسقط بالحيازة ولو طالت عليها المدة، كما يمكن إثباتها بشهادة الشهود أو بالشهادة الرسمية لإثبات الملك الوقفي التي تضمنتها تعليمة 2006، أو بشهادة إدارية، يصادق عليها مدير الشؤون الدينية، وغيرها من الوسائل القانونية الأخرى». وأبرز أنّ قطاع الأملاك الوقفية، عرف حركية أكبر منذ إصدار تعليمة 2006 الخاصة بإثبات الملك الوقفي بوجوب شهادة يوقّعها مدير الشؤون الدينية، بناء على أربعة شهادات للمواطنين، مشيدا من ناحية أخرى بجهود الوزارة المعتبرة من أجل معالجة الوضعية الهشة لقطاع الأوقاف مرورا بعدة مراحل، منها ترقية أساليب التسيير المالي والإداري، وذلك من خلال إعداد المذكرات والتعليمات المنظمة لذلك، وكذا مراجعة قيم إيجار الأملاك الوقفية، مع محاولة حصر الأملاك الوقفية وإنشاء بطاقية وطنية وسجلات الجرد للأملاك الوقفية المستغلة. عاد ليؤكد بأنّ النزاع المطروح حاليا، أنّ «الأوقاف عبارة عن عقارات، والعقارات حسب القانون المدني تثبت ملكيتها بالشكلية الرسمية بعقود موثقة ومشهرة، فيما يثبت الوقف بكافة الطرق القانونية، حسب القانون»، مستدلا على ذلك بقضية على مستوى مجلس الدولة، تتعلّق بسكن وقفي تابع للمسجد، سكن فيه إمام المسجد، ولما خرج للتقاعد أصرّ على البقاء به، مع العلم أنه قبل سنة 2011، تم إصدار تعليمة، تجبر قاطني هذه السكنات الوقفية على دفع مبلغ رمزي. وتطرق إسماعيل في هذا الصدد إلى الإجراءات الأخرى المتعلقة بإيداع الوثائق والشهادات على مستوى المحافظة العقارية المختصة، وغيرها من الخطوات الأخرى التي تستغرق عادة وقتا طويلا، كما أشار أيضا إلى الإشكالات المطروحة على مستوى مصالح أملاك الدولة، والمتعلقة بقدم عقود الوقف وعدم وجود إشهار مسبق لها، حيث أنّ غالبية المساجد التي بنيت قديما شيّدت بدون وثائق، وفق نفس المصدر، الذي دعا في الختام إلى تحيين النصوص القانونية المسيرة لقطاع الأوقاف، وتعزيز السبل المناسبة للوصول إلى تلك الموارد.