أكدت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، أمس أن التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في منطقة رقان بولاية أدرار يوم 13 فيفري 1960، جريمة ضد الإنسانية، ولا تسقط بالتقادم. وأوضحت بن براهم في ندوة تاريخية بعنوان ''آثار السلبية للتجارب النووية على الإنسان والمحيط'' نظمها مركز الشعب للدراسات الإستراتيجية بالتنسيق مع جمعية مشعل الشهيد، وشارك فيها الأستاذ عمار منصوري، أن التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في رقان، مست الإنسان، والحيوان عكس ما تدعيه السلطات الفرنسية التي قامت بالتجارب، أو الحاكمة حاليا، مشيرة إلى أن 150 جزائري من بينهم سجناء استعملوا كفئران تجارب يومها، مصيرهم يبقى مجهولا لحد الآن. وتحدثت بن براهم، عن شهادات، لمواطنين جزائريين، تم نقلهم من زرالدة وسطاوالي إلى منطقة رقان، مازالوا يتذكرون كيف استغلهم الفرنسيين، في تجاربهم النووية لمعرفة آثارها على الإنسان، قالت أنها تعكف على جمع ملفاتهم لمواجهة بها السلطات الفرنسية. وشددت بن براهم، في هذا السياق، على ضرورة الحصول على الأرشيف للإطلاع عن مصير هؤلاء، وبالتالي إمكانية متابعة السلطات الفرنسية لتعويض ضحايا تجاربها النووية، خاصة وأن الدراسات العلمية أثبتت أن الإشعاعات الناتجة عنها بإمكانها أن تؤثر على الجيل الثالث وليس على السكان الذين كانوا بالمنطقة يوم إجراء التجارب. واستنادا إلى تقرير عسكري فرنسي ''سري'' أكدت المحامية بن براهم، أن التجارب النووية أجريت في منطقة كانت تضم حوالي 40 ألف نسمة، معتبرة أن هذا التقرير يتناقض مع التصريحات الرسمية لمختلف المسؤولين الفرنسيين الذين يقولون بأن المناطق التي أجريت بهذا تجارب نووية عسكرية وكانت خالية من الحياة . وانتقدت بن براهم، المرسوم الخاص بتطبيق القانون الفرنسي حول الاعتراف و تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية، حيث أكدت أنه لم يشر إطلاقا إلى الجزائريين بل أقصاهم تماما من قانون موران مضيفة أن هذا القانون يشير فقط إلى مدنيين وعسكريين كانوا في الجزائر بين 13 جانفي 1960 و31 ديسمبر 1967، أي أخذ بعين الاعتبار الفترة التي تهم فرنسا. وأضافت المحامية بن براهم أن بعض مواد القانون تتعارض مع واقع التاريخ مشيرة إلى أن الحكومة الفرنسية حددت المنطقة المعنية بهذا القانون بإقصاء أكبر جزء وهي المنطقة التي كان يقطن بها الجزائريون. ولدى تطرقها إلى المادة 3 من هذا القانون المتعلقة بتشكيل لجنة تعويض تساءلت بن براهم عن سبب رفع هذه اللجنة لتقاريرها إلى وزارة الدفاع وليس إلى وزارة الصحة، وهو ما اعتبرته رغبة من السلطات العسكرية الفرنسية في متابعة نتائج تفجيراتها النووية. وتساءلت المحامية كيف يمكن لجزائري أصابته أمراض جراء التجارب النووية أن يتنقل فرديا إلى دولة أخرى لإيداع طلبه، أو أن يقدمه أمام المحكمة الإدارية التي يقيم بها، معتبرة هذه الإجراءات تعسفية في حق الجزائريين، لمنعهم من المطالبة بحقوقهم. ونددت بن براهم بكون هذا المرسوم يتميز بخصوصية تسمح له فقط بالاعتراف بالأمراض التي حددتها الدولة الفرنسية .