المؤبد لناشري الرعب بالأحياء والمستشفيات استعرض وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أمس، ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بتعديل قانوني العقوبات، والإجراءات الجزائية، ووضع قانون جديدة للوقاية من عصابات الأحياء ومحاربتها، وتأتي هذه المشاريع في إطار تكييف القوانين مع التغييرات الحاصلة في المجتمع والتكفل ببعض أشكال الجديدة للإجرام سواء بالهياكل والمؤسسات الصحية، الأحياء، أوتلك التي تخص الاقتصاد وأمن البلد. أسهب الوزير زغماتي، أمام أعضاء الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة، في عرض الأمر رقم 20-01 المؤرخ في 30 جويلية 2020 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جويلية 1966 المتضمن قانون العقوبات، وأكد أنه يندرج في إطار تكييف القانون مع تغييرات عرفها المجتمع والتكفل ببعض الأشكال الجريمة للإجرام التي أفرزها الواقع والتي تستهدف الهياكل ومستخدمي المؤسسات الصحية باختلاف أسلاكهم. وبرر تعديل نص القانون، بتفشي الاعتداءات في السنوات الأخيرة ضد مستخدمي الصحة بمختلف أسلاكهم أطباء، ممرضين، صيادلة، الذين أصبحوا عرضة لأفعال التعدي وطالت العديد منهم بالمؤسسات العمومية والخاصة، وعرفت هذه الأفعال تزايدا ملحوظا هذه السنة، جراء انتشار وباء كورنا، تجسدت في شكل اعتداءات لفظية وجسدية. وأضاف أنه بغرض مواجهة هذه الظاهرة يقترح هذا الأمر توفير الحماية المطلوبة لمستخدمي الصحة تتوافق مع درجة خطورة أفعال التعدي ويكتسي أهمية بالغة باعتباره يعتمد تقرير إجراءات جزائية، خاصة لمختلف مهني الصحة، وسد بذلك الفراغ القانوني في تسيير بعض الظروف الاستثنائية، التي تقتضي حماية الصحة العمومية. وأضاف الوزير أن هذا النص يتميز بضمان حماية جزائية لمهني الصحة ومستخدميها، ويقترح تجنيح أغلبية الأفعال المجرمة فيه قصد الردع المناسب لمرتكبي هذه الأفعال مع تقرير عقوبات مشددة تصل في بعض الحالات 20 سنة حبسا، وأقصى العقوبات للأفعال الخطيرة تصل المؤبد أو الإعدام، كما يقر أحكاما خاصة لصالح ضحايا الجرائم الواردة فيه. وينص في هذا الإطار على إمكانية تحريك الدعوة العمومية وحلول الدولة والمؤسسة الصحية محل الضحية للمطالبة بحقوقها وذلك قصد تجنيبها عناء التنقل إلى الجهات القضائية. وبخصوص مشروع القانون المتضمن الموافقة على الرقم 20-04 المؤرخ في 30 أوت 2020، يعدل ويتمم رقم 66-155 المؤرخ 8 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، أوضح أنه يهدف إلى إنشاء أقطاب قضائية مختصة لمحاربة الجريمة المنظمة الاقتصادية والأمنية داخليا وخارجيا، واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، وإلغاء بعض امتيازات التقاضي لبعض المسؤولين الساميين في الدولة وذلك بتعديل المادة 573 واستحداث أحكام جديدة تتعلق باستخدام المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية وبالتحديد في المحاكمة، أو التحقيق القضائي. ويندرج هذا الأمر في إطار رفع مردودية القضاء الجزائي وتحسين نوعية الأحكام الصادرة عنه قصد تمكينه من التكفل بكل أنواع القضايا والنزاعات المعروضة عليه بكل كفاءة ونجاعة عاليتين. ويهدف المشروع الثالث المتضمن الموافقة على الأمر 20-03 المؤرخ في 30 أوت 2020، المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، إلى وضع إطار شامل لمحاربة ظاهرة استفحلت في المجتمع الجزائري تتمثل في تشكيل عصابات أحياء التي تهدر حياة وسلامة وأمن المواطنين، لاسيما في المدن الكبرى، باستعمال كل أنواع الأسلحة البيضاء والحيوانات، ويقترح حلولا تنبع من المجتمع وتساير مختلف أشكال الجريمة وتقر لها العقوبات التي تتماشى مع خطورتها قصد القضاء عليها وحماية المجتمع منها. ويتضمن نص المشروع 40 مادة تتضمن عدة أحكام، وآليات الوقاية من عصابات الأحياء حيث ينص على وضع الدولة إستراتيجية وطنية للوقاية من عصابة الأحياء لنشر الأمن والسكينة العامة، يساهم في وضعها وتنفيذها المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام، وتتخذ الدولة والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية الإجراءات اللازمة للوقاية من عصابات الأحياء من خلال اعتماد خلايا يقظة وإنذار والكشف المبكر عن عصابات الأحياء والإعلام والتحسيس بمخاطرها وترقية التعاون المؤسساتي وتوفير تغطية أمنية متوازنة للأحياء السكنية. وينص الأمر كذلك على استحداث لجنة وطنية ولجان ولائية للوقاية من عصابات الأحياء توضع الأولى تحت وصاية وزير الداخلية والثانية لدى الوالي في الولايات التي سيتم تحديدها عن طريق التنظيم، تتولى إعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة العصابات ورفعها للحكومة.