الفريق أول شنقريحة يستقبل من طرف رئيس أركان الدفاع للقوات المسلحة الهندية    الوزير الأول"نذير العرباوى" يشرف غدا مع نظيره التونسي على إحياء ذكرى ال 67 لأحداث ساقية سيدي يوسف    وزير الاتصال"مزيان ومحمد " يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى نظيره الغاني    المغرب يلجأ إلى الأساليب الخبيثة ل"شرعنة" احتلاله للصحراء الغربية    التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة: قبول 99 ملف تصريح بالترشح إلى غاية الخميس    جبهة القوى الاشتراكية تعقد دورة استثنائية لمجلسها الوطني    ألعاب القوى (تجمع فزاع الدولي بالإمارات): مشاركة ثلاثة رياضيين جزائريين في الموعد    الصيدلية المركزية للمستشفيات "فاعل أساسي" في تزويد المستشفيات الوطنية بالأدوية    كرة القدم/الكأس الجزائرية الممتازة-2024 (مولودية الجزائر- شباب بلوزداد): مرشحان في رحلة البحث عن أول لقب للموسم    الدراجات/ طواف الجزائر2025: الطبعة ال25 عبر ولايات شرق و جنوب الوطن    المغرب : هيئة تجدد موقفها المناهض للاختراق الصهيوني وتجريم التضامن مع القضية الفلسطينية    "الأونروا" تحذر من مخاطر تعرض مئات آلاف الفلسطينيين في غزة للبرد القارس    الجزائر-الأمم المتحدة: عرض نتائج الورشة الخاصة ب"الدعم التقني والمنهجي" لتعزيز تمكين الشباب    تنظيم الطبعة ال 19 للصالون الوطني للتشغيل والتكوين المتواصل والمقاولاتية من 8 الى 10 فبراير بالعاصمة    عطاف يجري محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني    شايب يستقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار    المواطنون الراغبون في أداء مناسك العمرة مدعوون لأخذ اللقاحات الموصى بها من طرف وزارة الصحة    صيدال: الاطلاق المقبل لمشروع انتاج المادة الأولية للعلاجات المضادة للسرطان    مهرجان الصورة المؤسساتية: تتويج 14 فيلما مؤسساتيا بجائزة أفضل الإبداعات السمعية البصرية في مجال الأفلام المؤسساتية    الجوية الجزائرية/الديوان الوطني للحج : اتفاقية لنقل الحجاج وفقا لآليات تنظيمية ورقمية متطورة    التدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2025 تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر    تجارة: مراجعة شاملة للإطار التشريعي وتوسيع الاستثمار في المساحات الكبرى    مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 27 : تسليم محور قسنطينة خلال الثلاثي الرابع من 2025    وفاة المجاهد و الخطاط عبد الحميد اسكندر عن عمر ناهز 86 عاما    حيداوي يبرز جهود الدولة في التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة    راموفيتش مدرباً لشباب بلوزداد    شاهد حي على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي    ترامب يفتح جبهة صراع جديدة    صوت المريض    تنفيذ تمارين افتراضية بالجلفة    بذرة خير تجمع الجزائريين    مع فرضية غير واقعية    خط سكة الحديد الرابط بين العبادلة وبشار يوضع حيز الخدمة قريباً    إبراز التراث الأدبي والديني للأمير عبد القادر    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    المنازل الذكية تستقطب الزوّار    تعويضات للعمال المتضرّرين من التقلبات الجوية    إبراهيموفيتش يكشف سبب رحيل بن ناصر    مسلوق يتعهّد باحترام رزنامة المباريات    سايحي يلتقي نقابة البيولوجيين    أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات جنوب البلاد ابتداء من يوم الخميس    مناجم: تنصيب مدير عام جديد للشركة الوطنية للأملاح    ندوة تاريخية للتأكيد على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي    اليمين المتطرّف الفرنسي في مرمى النّيران    "الأميار" مطالبون بتحمل مسؤولياتهم    صب منحة رمضان في حسابات مستحقيها قبل منتصف فيفري    استعادة الأراضي غير المستغلّة وتسريع استكمال المباني غير المكتملة    الجزائر تحتضن مؤتمر الاتحاد الإفريقي    "أباو ن الظل".. بين التمسّك والتأثّر    معرض لفناني برج بوعريريج بقصر الثقافة قريبا    ندوة وطنية عن المعالم والمآثر بجامعة وهران    رياض محرز يشدد على أهمية التأهل إلى كأس العالم    المبدعون من ذوي الاحتياجات الخاصة يعرضون أعمالهم بالجزائر العاصمة    إمام المسجد النبوي يحذّر من جعل الأولياء والصَّالحين واسطة مع اللَّه    الإذاعة الثقافية تبلغ الثلاثين    هذا موعد ترقّب هلال رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زغماتي يعرض مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية والأمر الخاص بمكافحة عصابات الأحياء: عقوبات تصل إلى المؤبد أو الإعدام لكل معتد على مستخدمي الصحة
نشر في النصر يوم 23 - 09 - 2020

* زغماتي: النص الجديد لا يلغي الأحكام التي تحمي المواطن والطبيب قد يتابع أو يعاقب عند التجاوز
أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن المشروع المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية يتضمن عقوبات تصل إلى المؤبد أو الإعدام ضد المعتدين على مستخدمي الصحة العمومية أثناء تأدية مهامهم فضلا عن عقوبات أخرى تتراوح من سنتين إلى عشرين سنة حسب درجة الاعتداء، كما تصل العقوبات التي يسلطها القانون على جرائم عصابات الأحياء إلى المؤبد أيضا، و طمأن بأن هذه التعديلات لا تلغي الأحكام الأخرى التي من شأنها حماية المواطن، ولا تعفي الطبيب من العقوبة أو المتابعة، إذا ثبت أنه ارتكب مخالفة في حق المواطن.
وقال زغماتي خلال عرضه أمس مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية على أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني إن هذا المشروع جاء ليعزز الحماية الجزائية لمستخدمي قطاع الصحة ويغطي الفراغ القانوني الموجود.
وأضاف بأن مستخدمي الصحة بمختلف أسلاكهم أصبحوا في السنوات الأخيرة عرضة لأفعال تعد طالت العديد منهم سواء في المؤسسات العمومية أو الخاصة، وهي في تزايد خلال السنة الجارية في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب تفشي وباء كورونا، و أشار أن الأحكام الموجودة في قانون العقوبات الحالي لا تغطي كافة أشكال التعدي وهي عاجزة عن تحقيق الردع المطلوب.
و منه أكد وزير العدل حافظ الأختام أن إهانة أحد مهنيي الصحة أو أحد موظفي أو مستخدمي الهياكل أو المؤسسات الصحية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم شيء إليه، أو بالكتابة أو الرسم أثناء تأدية مهامه أو بمناسبتها قصد المساس بشرفه أو باعتباره أو بالاحترام الواجب له فإن التعديل يقرر لهذه الأفعال عقوبة الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 200 ألف إلى 800 ألف دينار.
ويعاقب المشروع المعتدي بالعنف أو القوة على أحد مهنيي الصحة أو أحد موظفي أو مستخدمي الهياكل أو المؤسسات الصحية أثناء تأدية مهامه أو بمناسبتها ونظرا لخطورة هذه الأفعال بعقوبات مشددة بالحبس من سنة واحدة إلى 8 سنوات وبغرامة مالية من 200 ألف إلى 800 ألف دينار.
وشددت أحكام المشروع المقدم العقوبة، إذا ترتب عن العنف إسالة دماء أو جرح أو مرض أو وقع سبق الإصرار والترصد مع حمل السلاح لتصل إلى 12 سنة سجنا وغرامة من مليون و200 ألف دينار.
وإذا ارتكبت الأفعال ضد مستخدمي الصحة باستعمال السلاح أو ترتب عنها تشويه أو بتر أحد الأعضاء أو عجز عن استعماله أو فقد النظر أو فقد إبصار إحدى العينين، أو أي عاهة مستديمة أخرى تكون العقوبة الحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة والغرامة من مليون إلى مليوني دينار.
وإذا أدى العنف إلى الموت تكون العقوبة "المؤبد أو الإعدام" حسب ما إذا كان الفاعل يقصد أو لا يقصد بإحداثه، وذلك على غرار ما يقع بالنسبة للجرائم التي يقع ضحيتها غيرهم من الموظفين.
وبالنسبة للخسائر المادية التي قد تتسب فيها الاعتداءات على مستخدمي الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية فإن التعديلات المقترحة على قانون العقوبات المقدم تنص على عقوبات تتراوح بين سنتين إلى عشر سنوات سجنا وغرامة مالية تقدر ب 3 ملايين دينار، فضلا عن طلب التعويض الذي سيقدم من طرف المؤسسة الصحية المتضررة.
وخلال رده على انشغالات أعضاء اللجنة طمأن بلقاسم زغماتي بأن هذه الأحكام الجديدة لا تغلي التدابير الأخرى الموجودة في قانون العقوبات التي من شأنها حماية المواطن في أي مرفق كان، وردا على انشغالات أعضاء اللجنة بخصوص كيفية التوفيق بين حماية مستخدمي الصحة و ضمان حق المواطن في الصحة، أقر زغماتي بأن بعض الأحكام تبدو مبالغ فيها فعلا غير أن للقاضي السلطة التقديرية لتحديد من هو المسؤول عن التجاوز الحاصل هل الطبيب أم المواطن؟، كاشفا عن وجود حالات تمت معالجتها على مستوى المحاكم أدين فيها المواطن بعقوبة رمزية لأنه تبين أن الطبيب هو من استفز المواطن، مجددا التأكيد على أن التدابير المتعلقة بحماية المواطن من الاعتداءات لم تلغ وبالتالي فإن الطبيب بصفته مواطن أيضا غير معفي من المتابعة والعقاب إذا ارتكب مخالفة في حق المواطن.
عقوبات تصل إلى المؤبد
ضد عصابات الأحياء
كما عرض وزير العدل حافظ الأختام على ذات اللجنة أمس أيضا الأمر 20/03 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها والذي يهدف- حسب الوزير- إلى وضع إطار قانوني شامل لمواجهة هذا النوع من الإجرام الذي يعرف انتشارا واسعا في بلادنا في السنوات الأخيرة، سيما في المدن الكبرى، والذي أدى إلى خلق جو من الخوف وانعدام الأمن وعدم الشعور بالسكينة من طرف المواطن.
وينص الأمر المعروض على عقوبات تصل إلى السجن المؤبد وذلك حسب خطورة الفعل المرتكب ومعاقبة كل من ينشئ أو ينظم عصابة أحياء أو يشارك فيها بأي شكل مع علمه بغرضها.
ويسلط الأمر المذكور عقوبة تصل إلى 12 سنة سجنا وغرامة تصل إلى مليون و 200 ألف دينار كل من يصنع أو يصلح سلاحا أبيض داخل ورشة مشروعة أو غير مشروعة، أو في أي مكان آخر أو يستورد أو يوزع أو ينقل أو يبيع أو يعرض للبيع أسلحة بيضاء لفائدة عصابات الأحياء.
كما يعاقب كل من يمنع أي شخص من الانفصال عن عصابة أحياء باستعمال القوة أو التهديد وكل من يشارك في شجار أو عصيان.
وسيتم غدا الخميس التصويت على هذين المشروعين من طرف نواب الغرفة الأولى، و التصويت أيضا على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.