تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أمرا يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر المتضمن القانون العضوي للانتخابات. عدلت المادة 317 المتعلقة بالمناصفة لتصيح بصفة انتقالية، وفقط بالنسبة للمجاليس الشعبية البلدية والولائية المسبقة التي تلي صدور هذا الأمر المتضمن القانون العضوي. ويمكن قوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية أو القوائم المستقلة في الدوائر الانتخابية التي لم تتمكن من تحقيق شرط المناصفة المطلوب بموجب المادة 176 من هذا القانون العضوي، أن تطلب من السلطة المستقلة إفادتها بترخيص لشرط المناصفة. وفي هذه الحالة، توافق السلطة المستقلة على هذه القوائم وتصرح بقبولها. وعدلت المادة 318 من القانون العضوي للانتخابات بتخفيض التوقيعات المطلوبة في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية إلى 20 توقيعا بالنسبة للبلديات التي يساوي أو يقل عدد سكانها على 20 ألفف نسمة بعد أن كانت 35 في لاقانون السابق