أحكام المشروع لا تشكل تضييقا أو تقييدا أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فصيل بن طالب، أن أحكام مشروع قانون الوقاية من النزاعات الجماعية، لا تشكل تقييدا أو تراجعا عن ممارسة الحق في الإضراب، وأوضح أنه ينهي فوضى استخدام هذا الحق طيلة 32 سنة، كاشفا عن إعداد قائمتين بالقطاعات التي تمنع فيها الإضرابات وضمان وتنظيم الحد الأدنى من الخدمة. أفاد بن طالب، أن مشروع قانون الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة الحق في الإضراب، يمنح حركية ومرونة في تسوية النزاعات المهنية، ويخضع مصالح العمال والجهات المستخدمة إلى آليات قانونية واضحة. جاء ذلك، في معرض رده، على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني، أثناء مناقشة النص الجديد، الذي سيعرض للمصادقة في غضون أيام قليلة. وألمح ممثل الحكومة، إلى أن المنطلقات الأساسية لوضع نص تشريعي خاص، تكمن في كون "الإضراب ليس بالحق المطلق"، وأن التسوية الاستباقية للنزاعات الجماعية أولوية إلزامية حفاظا على مصالح جميع الأطراف. وقال الوزير إن: "الحق في الإضراب ليس حقا مطلقا، بل مقيدا بعدة اعتبارات أمنية واقتصادية ومهنية، حتى لا يصبح صورة من صور التعسف في إستعمال الحق"، مشيرا إلى مضمون المادة 27 من الدستور. واستطرد بن طالب بأن "أحكام مشروع هذا القانون، لا تشكل بتاتا تضييقا أو تقييدا أو تراجعا في مكاسب ممارسة الحق الدستوري في الإضراب وإنما جاء لينظم هذا الحق". وأضاف: " بينت التجارب السابقة بعد 32 سنة من الممارسة وفقا لقوانين 1990، أنه حاد (الحق في الإضراب) عن هدفه النبيل وبات وسيلة للفوضى في أغلب النزاعات الجماعية للعمل المسجلة". ومن هذا المنطلق - يؤكد الوزير- "يشجع مشروع هذا القانون على الحوار المثمر، المبني على أساس التمثيلية الحقيقية واحترام الحقوق الأساسية للعمال والمستخدمين". ودافع وزير العمل، عن الآليات الثلاث، للتسوية الودية قبل اللجوء إلى الإضراب، مفيدا أن الآجال الزمنية لاستهلاكها قبل تنفيذ الإضراب لا تتعدى 50 يوما، من تاريخ تقديم الإشعار بالإضراب. وينص مشروع القانون، على المصالحة لدى مفتشيات العمل، ثم الوساطة فالتحكيم، وتكتسي كلها طبيعة إلزامية في القطاع الاقتصادي، فيما تكتسي الطابع الاختياري في الوظيفة العمومية أو تحال إلى التنظيم. وفي السياق، يلزم النص، المستخدم وممثلي العمال، في القطاع الاقتصادي بعقد اجتماعات لدراسة المسائل الاجتماعية والمهنية، تحدد دوريتها ضمن بنود الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل، أي قبل وجود بوادر النزاع أصلا. وفي حالة غياب الإجراءات الاتفاقية، يحدد مشروع القانون، عقد الاجتماعات مرة واحدة، على الأقل، كل ستة أشهر، وذلك لما "لها من دور وقائي وعلاجي لتفادي الآثار الوخيمة على المؤسسة والعمال والمجتمع بصفة عامة". دور مفتشية العمل ودافع الوزير في المقابل، عن فعالية الدور الذي تلعبه مفتشية العمل في المصالحة، كاشفا عن تسجيل مصالحها خلال سنة 2022 ما يقارب 308 نزاعا جماعيا في العمل، بينما في شهر جانفي من سنة 2023 فقد تم تسجيل 39 نزاعا جماعيا. وقال الوزير إن مفتشية العمل قامت بتسوية ما يقارب 60% من النزاعات المسجّلة سنة 2022، بعد استباقها ولم تصل إلى درجة الإضراب، ليتم تفادي أضرار وخيمة لا سيما في المرافق العمومية الضرورية لا سيما في مجالات الصحة والتربية والتعليم و النقل.. وساهمت مصالح مفتشية العمل من خلال التدخل في تسوية النزاعات الجماعية للعمل بنسبة 62.21% من الإضرابات المسجلة توّج بإلغاء الإضراب واستئناف العمل. الحد الأدنى على صعيد آخر، شدد الوزير على أن تنظيم قدر أدنى من الخدمة "إلزامي" في المرافق العمومية الأساسية التي من المحتمل أن يؤدي توقف نشاطها الكامل إلى تقويض استمرارية خدمات المرافق العمومية والأنشطة الاقتصادية الحيوية. وأحال المشروع قائمتي القطاعات التي تمنع فيها الإضرابات والتي يكون فيها تنظيم الحد الأدنى من الخدمة إلزامي إلى التنظيم، "حتى يسهل تعديلها، عند الإقتضاء". وأفاد الوزير في معرض رده أن القدر الأدنى من الخدمة في القطاع الاقتصادي، يتم تحديده عن طريق التفاوض الجماعي في الإتفاقيات أو الإتفاقات الجماعية وبقرار من وزير القطاع في الهيئات والإدارات العمومية، بعد استشارة ممثلي العمال، على ألا يقل عن 30 % من مجموع العمال المعنيين بالإضراب، قائلا "إنها نسبة غير تعجيزية". في المقابل، لا يترتب على ساعات العمل أو أيام العمل غير المؤداة بسبب إضراب قانوني شرع فيه "الحق في أي مرتب". وأكد بن طالب، أن الأحكام الجزائية، لمشروع القانون جاءت ردعية، لضمان تطبيق القانون سواء من قبل المستخدم أو المنظمة النقابية والعمال. وأشار إلى أن حل (قضائيا) المنظمة النقابية التي تقوم بإضراب غير قانوني، يسبقه توجيه إعذار.