السيد شايب يستقبل وفدا عن المجمع الاعلامي "سي أن أن انترناشيونال"    الاحصاء العام للفلاحة: قرار رئيس الجمهورية للتدقيق في العملية قرار "استراتيجي"    منظمة التحرير الفلسطينية: قرار الاحتلال إغلاق مدارس "أونروا" في القدس المحتلة اعتداء على حقوق اللاجئين    رئيس الجمهورية يستقبل وزير الشؤون الخارجية الإيراني    مخطط لتحويل هذه البلدان إلى أداة في يد الأنظمة المعادية للجزائر    التأمينات تحقق رقم أعمال يزيد عن 181 مليار دج في 2024    أحزاب سياسية تعلن دعمها اللامشروط للقيادة السياسية في البلاد    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50810 شهيدا و115688 جريحا    وفاة 32 شخصا وإصابة 2030 آخرين بجروح في حوادث المرور    وفاة ضابط وإصابة 3 أعوان للحماية المدنية بجروح    الديوان يسخر مراكز للتكوين والتدريب لفائدة الحجاج    سوناطراك: السيد حشيشي يعقد بإيطاليا سلسلة من اللقاءات مع كبار مسؤولي شركات الطاقة العالمية    السيد شايب يبحث مع المستشار الدبلوماسي لرئيسة مجلس الوزراء الإيطالي العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها    المجلس الشعبي الوطني: لجنة الصحة تستمع إلى المدير العام للهياكل الصحية بوزارة الصحة    ادعاءات مالي باطلة هدفها تحويل الأنظار عن أزمتها الداخلية    تلاحم الشعب مع جيشه يعكس صلابة الجبهة الداخلية    دعوة المجتمع المغربي للانخراط في معركة مناهضة التطبيع    كيانات ودول معادية تجنّد طغمة باماكو ضد الجزائر    جرد أملاك الدولة سند قوي للإصلاحات الاقتصادية    منصة "أدرس في الجزائر" خدمة للطلبة الدوليين    دعم تام لمشروع تطوير إنتاج الليثيوم    تقنية الجيل الخامس لجعل الجزائر محورا إقليميا في تكنولوجيا المعلومات    الإحصاء أساس القرارات الصائبة لضمان الأمن الغذائي    الفيفا تنظم ندوة حول بالجزائر    حجز 26 طنّا من الكيف و147 كلغ من الكوكايين    ورشة لتقييم نظام الأدوية واللقاحات    أجواء الجزائر مُغلقة في وجه مالي    الجزائر محمية باللّه    مزيان يستقبل وفدا عن سي آن آن    ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء    المغرب : إضراب وطني في جميع الجامعات للمطالبة بإسقاط كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني    "الطبيخ".."المحلبي" و "البالوزة" إرث محفوظ بقسنطينة    إبراز أعمال المؤرخ الجزائري الراحل عمر كارلييه    مواصلة رقمنة المخطوطات والمؤلّفات النادرة ضرورة    مدرب مرسيليا يؤكد عودة غويري في لقاء موناكو    "السياسي" متحمس للعودة بالتأهل من العاصمة    بالإصرار والعزيمة التأهل ليس مستحيلا    مشاكل التسويق ترهن جهود الماكثات في البيوت    إحياء التراث الموسيقيّ وتكريم دحمان الحراشي    اليوم العربي للمخطوط: لقاء علمي بالجزائر العاصمة حول حفظ وصيانة المخطوطات    فنزويلا "ضيف شرف" الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقي السيمفونية    وفاة ضابط وإصابة 3 أعوان للحماية المدنية بجروح في حادث مرور بخنشلة    سيدي بلعباس..إبراز أهمية دور العلوم الإنسانية والاجتماعية في تطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي    برج بوعريريج.. توزيع قرابة 3000 مقرر استفادة من إعانات البناء الريفي قريبا    جازاغرو 2025 : 540 مؤسسة في مجال الصناعات الغذائية والتعليب والتغليف تعرض منتوجاتها    حج 2025 : تسخير مراكز للتكوين والتدريب لفائدة الحجاج عبر مختلف بلديات ودوائر الوطن    المغرب: تسويف حكومي يهدد القطاع الصحي بالانفجار والعودة الى الاحتجاجات    وفاة شخص وجرح 204 آخرين في حوادث المرور    مختصون وباحثون جامعيون يؤكدون أهمية رقمنة المخطوطات في الحفاظ على الذاكرة الوطنية    مواي طاي (بطولة افريقيا- 2025- أكابر): مشاركة 12 مصارعا في موعد ليبيا المؤهل إلى الألعاب العالمية- 2025 بالصين    تنظيم الطبعة الأولى من 12 إلى 15 أفريل    الشباب يستعيد الوصافة    كأس الكونفدرالية/ربع نهائي إياب: شباب قسنطينة يتنقل هذا المساء إلى الجزائر العاصمة    تصفيات مونديال سيدات 2026 (أقل من 20 عاما): المنتخب الجزائري يجري تربصا تحضيريا بسيدي موسى    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    أعيادنا بين العادة والعبادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحكيم، المصالحة والحوار أولوية في تسوية النزاعات الجماعية
"المساء" تنشر محاور مشروع الوقاية من النزاعات الجماعية والحق في الإضراب
نشر في المساء يوم 27 - 12 - 2022

* منع الإضرابات السياسية والفجائية وتقييدها في القطاعات الحساسة
* منع الإضراب في قطاع الأمن والدفاع والمصالح الحيوية للأمة
* تدخل وزير القطاع لدى وزير العمل لعقد جلسة مصالحة ثانية لصالح العامل
أعطى مشروع القانون الخاص بالنزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الإضراب، أهمية كبيرة للحوار كقاعدة في تسيير العلاقات الجماعية وتسوية نزاعاتها عبر أنظمة المصالحة والوساطة والتحكيم، تصل إلى حد تدخل وزير القطاع لدى مفتشية العمل لإقرار الصلح. كما تضمن النص قيودا بخصوص الإضرابات ذات الطابع السياسي والفجائية وكل ما من شأنه المساس باستمرار الخدمة العمومية والاستقرار المجتمعي.
وإذ ينسجم المشروع الجديد مع أحكام المادة 70 من الدستور التي تنص على الحق في الإضراب ومنعه ومحدوديته في ميادين الدفاع الوطني والأمن وفي جميع الخدمات وفي الأنشطة العمومية ذات المصلحة الحيوية للأمة، يندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، الخاصة بتحديد الشروط والمعايير القانونية للإضراب من خلال السعي إلى ضبط آليات أكثر مرونة للحوار الاجتماعي بنظرة توافقية لتسوية النزاعات الجماعية للعمل وتهيئة المناخ الملائم لإنعاش الاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعي.
منع الإضرابات السياسية والفجائية
يمنع مشروع القانون الجديد الذي تحوز "المساء" على نسخة منه، أي إضراب بخلفيات سياسية، حيث ضبط شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، إذ يكرس المشروع فكرة الحق في الإضراب كحق أساسي، يمارس في ظل احترام حقوق جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك حقوق مرتفقي المرافق العمومية الأساسية، قصد وضع حد للاستعمال غير القانوني لهذا الحق وإخراج عالم الشغل من دوامة الإضرابات العشوائية والمفاجئة التي لها عواقب ضارة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وعلى أساس ذلك اعتبر مشروع القانون، الإضراب غير قانوني إذا كان يهدف إلى تلبية مطالب سياسية، أو لمدة غير محددة ومفاجئ متقطع أو تضامني، أو له غرض أجنبي عن المصلحة المهنية للعمال أو الذي تتم ممارسته دون احترام الإجراءات القانونية والاتفاقية، أو إذا نتج عنه أعمال عنف واعتداءات وتهديدات ومناورات احتيالية، بهدف المساس بحرية العمل أو تحريض العمال الأجراء غير المضربين على الانضمام إلى توقف عن العمل متفق عليه. كما يعتبر الإضراب غير قانوني في حالة مخالفته لاتفاق مصالحة أو وساطة أو حكم تحكيمي واجب النفاد.
قرار الإضراب يخضع لتصويت سري مسبق
وحدد المشروع قواعد جديدة للإضراب، حيث يجب أن يتخذ عن طريق التصويت السري، بالأغلبية المطلقة للعمال الحاضرين في جمعية عامة تضم ثلثي العمال المعنيين على الأقل، ويثبت بمحضر، محضر قضائي وحضور ممثلي المستخدم أو السلطة العمومية المختصة. كما حدد المشروع لأول مرة مضمون الإشعار بالإضراب من أجل وضع حد للإضرابات الفوضوية، على أن يتضمن الإشعار بالإضراب، اسم المنظمة النقابية التمثيلية أو أسماء ممثلي العمال المنتخبين في حالة عدم وجود تمثيل نقابي، وكذا لقب واسم وصفة عضو هيئة القيادة أو الإدارة للمنظمة النقابية التمثيلية أو ممثل العمال المنتخب الموقع على الإشعار، ومدة الإضراب وسببه ومكانه وتاريخ الشروع فيه وتوقيته.
رفع مدة الإشعار بالإضراب إلى 15 يوما في القطاعات الحساسة
كما نص مشروع القانون على إمكانية فرض قيود معينة على حق الإضراب، لضمان استمرارية الخدمات العمومية الأساسية والأنشطة الاقتصادية الحيوية واحترام الحد الأدنى للخدمة. وأوصى المشرع المنظمة النقابية التمثيلية، التكفل بتأطير المضربين أثناء الإضراب والسهر بالاتفاق مع المستخدم، على تنظيم الحد الأدنى من الخدمة وتعيين العمال الأجراء المكلفين بهذه العملية. وفي حالة الخلاف، يمكن للمستخدم اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة التي تبت بصفة استعجالية. وأشار النص إلى أن تحديد قائمة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد أدنى من الخدمة، إجباري عن طريق التنظيم.
15 يوما لإيجاد أرضية توافق والصلح
واعتمد النص على آليات المصالحة والحوار والوساطة والتحكيم لحل النزاعات الجماعية، بهدف إقرار السلم الاجتماعي، حيث مدد من الآجال القانونية لمرحلة المصالحة من 8 أيام إلى 15 يوما بدلاً من 4 إلى 8 أيام، لإتاحة الوقت اللازم لمفتشية العمل لدراسة وإيجاد أرضية للاتفاق حول مختلف نقاط النزاع الجماعي للعمل. ويمكن المشروع الجديد كذلك وزير القطاع المعني من أن يطلب من الوزير المكلف بالعمل، عرض النزاع على مفتش العمل لإجراء مصالحة ثانية، عندما يتعدى النزاع الجماعي للعمل إطار المؤسسة ويؤثر على خدمة أساسية. كما تأتي مرحلة الوساطة كخطوة إجبارية في حالة فشل المصالحة، حيث يعتبرها معدو المشروع كيفية أكثر فعالية لحل النزاعات مما يمكن أن تقدمه الجهة القضائية المختصة، لاسيما وأن الوسيط مسجل في قائمة الوسطاء المحددة من قبل الوزير المكلف بالعمل بعد استشارة المنظمات النقابية للعمال وللمستخدمين الأكثر تمثيلا وإعلام أعضاء الحكومة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية والمفتشيات الولائية للعمل بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.