* منع الإضرابات السياسية والفجائية وتقييدها في القطاعات الحساسة * منع الإضراب في قطاع الأمن والدفاع والمصالح الحيوية للأمة * تدخل وزير القطاع لدى وزير العمل لعقد جلسة مصالحة ثانية لصالح العامل أعطى مشروع القانون الخاص بالنزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الإضراب، أهمية كبيرة للحوار كقاعدة في تسيير العلاقات الجماعية وتسوية نزاعاتها عبر أنظمة المصالحة والوساطة والتحكيم، تصل إلى حد تدخل وزير القطاع لدى مفتشية العمل لإقرار الصلح. كما تضمن النص قيودا بخصوص الإضرابات ذات الطابع السياسي والفجائية وكل ما من شأنه المساس باستمرار الخدمة العمومية والاستقرار المجتمعي. وإذ ينسجم المشروع الجديد مع أحكام المادة 70 من الدستور التي تنص على الحق في الإضراب ومنعه ومحدوديته في ميادين الدفاع الوطني والأمن وفي جميع الخدمات وفي الأنشطة العمومية ذات المصلحة الحيوية للأمة، يندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، الخاصة بتحديد الشروط والمعايير القانونية للإضراب من خلال السعي إلى ضبط آليات أكثر مرونة للحوار الاجتماعي بنظرة توافقية لتسوية النزاعات الجماعية للعمل وتهيئة المناخ الملائم لإنعاش الاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعي. منع الإضرابات السياسية والفجائية يمنع مشروع القانون الجديد الذي تحوز "المساء" على نسخة منه، أي إضراب بخلفيات سياسية، حيث ضبط شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، إذ يكرس المشروع فكرة الحق في الإضراب كحق أساسي، يمارس في ظل احترام حقوق جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك حقوق مرتفقي المرافق العمومية الأساسية، قصد وضع حد للاستعمال غير القانوني لهذا الحق وإخراج عالم الشغل من دوامة الإضرابات العشوائية والمفاجئة التي لها عواقب ضارة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وعلى أساس ذلك اعتبر مشروع القانون، الإضراب غير قانوني إذا كان يهدف إلى تلبية مطالب سياسية، أو لمدة غير محددة ومفاجئ متقطع أو تضامني، أو له غرض أجنبي عن المصلحة المهنية للعمال أو الذي تتم ممارسته دون احترام الإجراءات القانونية والاتفاقية، أو إذا نتج عنه أعمال عنف واعتداءات وتهديدات ومناورات احتيالية، بهدف المساس بحرية العمل أو تحريض العمال الأجراء غير المضربين على الانضمام إلى توقف عن العمل متفق عليه. كما يعتبر الإضراب غير قانوني في حالة مخالفته لاتفاق مصالحة أو وساطة أو حكم تحكيمي واجب النفاد. قرار الإضراب يخضع لتصويت سري مسبق وحدد المشروع قواعد جديدة للإضراب، حيث يجب أن يتخذ عن طريق التصويت السري، بالأغلبية المطلقة للعمال الحاضرين في جمعية عامة تضم ثلثي العمال المعنيين على الأقل، ويثبت بمحضر، محضر قضائي وحضور ممثلي المستخدم أو السلطة العمومية المختصة. كما حدد المشروع لأول مرة مضمون الإشعار بالإضراب من أجل وضع حد للإضرابات الفوضوية، على أن يتضمن الإشعار بالإضراب، اسم المنظمة النقابية التمثيلية أو أسماء ممثلي العمال المنتخبين في حالة عدم وجود تمثيل نقابي، وكذا لقب واسم وصفة عضو هيئة القيادة أو الإدارة للمنظمة النقابية التمثيلية أو ممثل العمال المنتخب الموقع على الإشعار، ومدة الإضراب وسببه ومكانه وتاريخ الشروع فيه وتوقيته. رفع مدة الإشعار بالإضراب إلى 15 يوما في القطاعات الحساسة كما نص مشروع القانون على إمكانية فرض قيود معينة على حق الإضراب، لضمان استمرارية الخدمات العمومية الأساسية والأنشطة الاقتصادية الحيوية واحترام الحد الأدنى للخدمة. وأوصى المشرع المنظمة النقابية التمثيلية، التكفل بتأطير المضربين أثناء الإضراب والسهر بالاتفاق مع المستخدم، على تنظيم الحد الأدنى من الخدمة وتعيين العمال الأجراء المكلفين بهذه العملية. وفي حالة الخلاف، يمكن للمستخدم اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة التي تبت بصفة استعجالية. وأشار النص إلى أن تحديد قائمة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد أدنى من الخدمة، إجباري عن طريق التنظيم. 15 يوما لإيجاد أرضية توافق والصلح واعتمد النص على آليات المصالحة والحوار والوساطة والتحكيم لحل النزاعات الجماعية، بهدف إقرار السلم الاجتماعي، حيث مدد من الآجال القانونية لمرحلة المصالحة من 8 أيام إلى 15 يوما بدلاً من 4 إلى 8 أيام، لإتاحة الوقت اللازم لمفتشية العمل لدراسة وإيجاد أرضية للاتفاق حول مختلف نقاط النزاع الجماعي للعمل. ويمكن المشروع الجديد كذلك وزير القطاع المعني من أن يطلب من الوزير المكلف بالعمل، عرض النزاع على مفتش العمل لإجراء مصالحة ثانية، عندما يتعدى النزاع الجماعي للعمل إطار المؤسسة ويؤثر على خدمة أساسية. كما تأتي مرحلة الوساطة كخطوة إجبارية في حالة فشل المصالحة، حيث يعتبرها معدو المشروع كيفية أكثر فعالية لحل النزاعات مما يمكن أن تقدمه الجهة القضائية المختصة، لاسيما وأن الوسيط مسجل في قائمة الوسطاء المحددة من قبل الوزير المكلف بالعمل بعد استشارة المنظمات النقابية للعمال وللمستخدمين الأكثر تمثيلا وإعلام أعضاء الحكومة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية والمفتشيات الولائية للعمل بها.