* حظر الإضراب في مجالي الدفاع والأمن وقطاعات استراتيجية أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها و ممارسة حق الإضراب جاء ليوازن بين حق الإضراب والحقوق الأخرى ذات القيمة الدستورية كاستمرارية الخدمة العمومية وحرية المقاولة وحرية العمل، وهو يرمي إلى تعزيز وترقية الحوار الاجتماعي ومختلف أشكال التسوية الودية لبناء علاقات مهنية متينة ودائمة. عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أمس على نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المتعلق "بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها و ممارسة حق الإضراب"،وأكد بالمناسبة بأن إعداد هذا المشروع يأتي في إطار تكريس أحكام دستور سنة 2020 سيما منها المادة 70 التي تنص على أن " الحق في الإضراب معترف به و يمارس في إطار القانون، ويمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن، أو في جميع الخدمات أو الأنشطة العمومية ذات المصلحة الحيوية للأمة". وأضاف بن طالب أن المشروع يهدف إلى ترقية و تعزيز الحوار الاجتماعي، ومختلف آليات التسوية الودية بغرض الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل، و إقامة علاقات مهنية رصينة متينة ودائمة قوامها التوازن بين حقوق العمال ومصالح المستخدمين، بما يضمن الحفاظ على مناصب الشغل وديمومة الآلة الإنتاجية دون المساس بالحق الجماعي في الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للعمال، الذي يقوم على مبدأين دستوريين أساسيين هما الحق في العمل النقابي و الحق في ممارسة الإضراب في إطار القانون. وشدد بن طالب على أن حتمية المشروع أملته ضرورتان اثنتان، هما توفير آليات فعالة للوقاية وتسوية النزاعات الجماعية للعمل، و إيجاد توازن بين حق الإضراب والحقوق الأخرى ذات القيمة الدستورية كاستمرارية الخدمة العمومية وحرية المقاولة وحرية العمل. وتضمن المشروع مقتضيات عامة وأحكاما جديدة خاصة منها وضع تعاريف لعدة مفاهيم لرفع اللبس عنها، مثل تعريف الإضراب الذي وصف حسب المشروع بأنه" توقف جماعي ومتفق عليه عن العمل بهدف تلبية مطالب اجتماعية و مهنية محضة" يقرره العمال أو الأعوان العموميون وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النص. ونص المشروع على أحكام تتعلق بآليات الوقاية وتسوية النزاعات الجماعية للعمل في القطاعين الاقتصادي والوظيفة العمومية، وتتمثل أهم هذه الآليات في، عقد اجتماعات دورية لحوار اجتماعي، على الأقل في كل سداسي، على أن تتضمن الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل البنود المتعلقة بالتسوية الداخلية للنزاعات الجماعية للعمل. وينص المشروع في هذا السياق على اتباع نظام تدرجي إلزامي في محاولة علاج وتسوية النزاعات الجماعية للعمل، مثل المصالحة أمام مفتشية العمل كمرحلة أولى، ثم الوساطة كمرحلة ثانية، وهي آليات بديلة اختيارية. ثم الوصول إلى التحكيم بعد استنفاد الطرق الودية السابقة، بالإضافة إلى التحكيم الإلزامي، وبهذا يمكن مشرع القانون السلطات العمومية من إحالة النزاع الجماعي للعمل حسب الحالة على لجنة التحكيم الوطنية أو اللجان الولائية. وبالنسبة للإضراب يحدد مشروع القانون الشروط والضوابط القانونية لممارسة هذا الحق، لتفادي توقفات العمل غير المهنية والعشوائية حتى لا تتجاوز الحدود المسموحة اقتصاديا واجتماعيا، والتي قد تؤدي إلى المساس بحقوق ومصالح المجتمع. وفي هذا الإطار يحظر المشروع "التوقفات عن العمل غير القانونية" كتلك التي تشن لأسباب سياسية أو بغرض تضامني أو لسبب ليس له صلة بالمصلحة المهنية للعمال، أو عندما يتعلق الأمر بإضراب مفتوح، أو شن بطريقة فجائية أو متقطعة. وأثناء عرضه ذكّر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالإضرابات المسجلة في الفترة الممتدة بين سنتي 2013 و2022 والتي بلغت 2173 إضرابا، 165 منها على المستوى الوطني، وشارك فيها 1.753.583 عاملا وموظفا. وقال الوزير بأن جل هذه الإضرابات جاءت مخالفة للأحكام التشريعية المعمول بها سيما عقد الاجتماعات الدورية واللجوء إلى المصالحة. كما كشف بأن هذه الإضرابات أدت إلى ضياع 8.697.194 يوم عمل مما كبد المؤسسات خسائر مالية معتبرة وذلك عزز مشروع القانون السياق الإجرائي حيث حدد محتوى الإشعار بالإضراب من جهة ومدته من جهة أخرى، إذ نص على مدة 10 أيام عمل كحد أدنى بدلا من 8 أيام والتي يمكن أن تصل إلى 15 يوم عمل إذا تعلق الأمر بالمرافق الأساسية. ويلزم مشروع القانون العمال بالتصويت على الإضراب عن طريق الاقتراع السري من قبل الأغلبية البسيطة من العمال الحاضرين في جمعية عامة تضم أكثر من نصف عدد العمال المعنيين على الأقل بحضور محضر قضائي. ويلزم النص بتنفيذ حد أدنى من الخدمة العمومية لا تقل عن 30 من المائة من تعداد العمال المعنيين بالإضراب، في المرافق الأساسية التي سيحددها التنظيم، كما يحظر المشروع لجوء بعض المستخدمين إلى ممارسة حق الإضراب في مجالات "الدفاع و الأمن الوطنيين"، أو أولئك الذين يؤدون وظائف السلطة باسم الدولة، أو الذين يشغلون وظائف في قطاعات استراتيجية وحساسة لضمان الخدمة العمومية والتي قد يؤدي انقطاعها إلى تعريض حياة السكان أو سلامتهم أو صحتهم للخطر، وتحدد قائمة النشاطات المعنية عن طريق التنظيم. وتضمن النص الجديد أيضا أحكاما ردعية تنص على معاقبة المخالفين من الطرفين لاسيما في حالة عدم احترام آجال الاجتماعات الدورية، وخرق إجراءات تسوية النزاعات الجماعية للعمل، وعدم تنفيذ اتفاقات المصالحة والوساطة وقرارات التحكيم، بالإضافة إلى التوقف الجماعي عن العمل المخالف للأحكام القانونية، أو عرقلة حرية العمل أو عدم تطبيق القدر الأدنى من الخدمة الإلزامي أو قرار التسخير أو أي شكل من أشكال التضييق على العمال المضربين. وفي الأخير أكد الوزير أن حتمية مواكبة التغيرات والتطورات التي شهدها عالم الشغل منذ أكثر من 32 سنة من صدور القوانين الاجتماعية، اقتضت إعادة النظر في آليات الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، معتبرا أن حجم التطلعات التي يرمي المشروع إلى بلوغها بالنظر إلى تحديات عالم الشغل، يجعل منه لبنة أساسية إضافية ضمن الترسانة القانونية لبناء الجزائر الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الحريات والحقوق الأساسية في العمل، و تحقيق التوازن بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي، وكذا توطيد التماسك والسلم الاجتماعيين.