عطاف يستقبل رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الإيراني    وهران: افتتاح الطبعة ال 14 لصالون الطاقات المتجددة "ايرا"    افتتاح الملتقى الدولي الثاني حول استخدام الذكاء الإصطناعي وتجسيد الرقمنة الإدارية بجامعة المسيلة    الجَزَائِر العَاشقة لأَرضِ فِلسَطِين المُباركَة    كرة اليد/بطولة إفريقيا للأمم: المنتخب الجزائري يتوجه إلى كينشاسا للمشاركة في الموعد القاري    عين الدفلى: اطلاق حملة تحسيسية حول مخاطر الحمولة الزائدة لمركبات نقل البضائع    الوادي: انتقاء عشرة أعمال للمشاركة في المسابقة الوطنية الجامعية للتنشيط على الركح    "تسيير الارشيف في قطاع الصحة والتحول الرقمي" محور أشغال ملتقى بالجزائر العاصمة    خبرة مجمع السكك الحديدية ستساهم في رفع تحدي إنجاز المشاريع الكبرى في آجالها    رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح السنة القضائية    ملتقى وطني حول التحول الرقمي في منظومة التكوين والبحث في قطاع التعليم العالي يوم 27 نوفمبر بجامعة 3    لبنان: ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني إلى 3754 شهيدا و15.626 جريحا    قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 11800 فلسطيني من الضفة الغربية والقدس المحتليتن    الجامعة العربية تحذر من نوايا الاحتلال الصهيوني توسيع عدوانه في المنطقة    الصحراء الغربية والريف آخر مستعمرتين في إفريقيا    هذه توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    محمد خوان يتحادث مع رئيس الوفد الإيراني    رواد الأعمال الشباب محور يوم دراسي    على فرنسا الاعتراف بجرائمها منذ 1830    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    توقيع 5 مذكرات تفاهم في مجال التكوين والبناء    الخضر أبطال إفريقيا    مجلس الأمة يشارك في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو    ندوات لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية    300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    وداع تاريخي للراحل رشيد مخلوفي في سانت إيتيان    المنتخب الوطني العسكري يتوَّج بالذهب    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بوهران    الجزائر أول قوة اقتصادية في إفريقيا نهاية 2030    فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    بوريل يدعو من بيروت لوقف فوري للإطلاق النار    "طوفان الأقصى" ساق الاحتلال إلى المحاكم الدولية    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    على درب الحياة بالحلو والمرّ    باكستان والجزائر تتألقان    تشكيليّو "جمعية الفنون الجميلة" أوّل الضيوف    قافلة الذاكرة تحطّ بولاية البليدة    الرياضة جزء أساسي في علاج المرض    دورات تكوينية للاستفادة من تمويل "نازدا"    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    شرطة القرارة تحسّس    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"        مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العمل لدى عرض مشروع القانون الخاص بالوقاية من النزاعات الجماعية: النص يوازن بين حق الإضراب والحقوق الدستورية الأخرى
نشر في النصر يوم 05 - 04 - 2023

* حظر الإضراب في مجالي الدفاع والأمن وقطاعات استراتيجية
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها و ممارسة حق الإضراب جاء ليوازن بين حق الإضراب والحقوق الأخرى ذات القيمة الدستورية كاستمرارية الخدمة العمومية وحرية المقاولة وحرية العمل، وهو يرمي إلى تعزيز وترقية الحوار الاجتماعي ومختلف أشكال التسوية الودية لبناء علاقات مهنية متينة ودائمة.
عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أمس على نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المتعلق "بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها و ممارسة حق الإضراب"،وأكد بالمناسبة بأن إعداد هذا المشروع يأتي في إطار تكريس أحكام دستور سنة 2020 سيما منها المادة 70 التي تنص على أن " الحق في الإضراب معترف به و يمارس في إطار القانون، ويمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن، أو في جميع الخدمات أو الأنشطة العمومية ذات المصلحة الحيوية للأمة".
وأضاف بن طالب أن المشروع يهدف إلى ترقية و تعزيز الحوار الاجتماعي، ومختلف آليات التسوية الودية بغرض الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل، و إقامة علاقات مهنية رصينة متينة ودائمة قوامها التوازن بين حقوق العمال ومصالح المستخدمين، بما يضمن الحفاظ على مناصب الشغل وديمومة الآلة الإنتاجية دون المساس بالحق الجماعي في الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للعمال، الذي يقوم على مبدأين دستوريين أساسيين هما الحق في العمل النقابي و الحق في ممارسة الإضراب في إطار القانون.
وشدد بن طالب على أن حتمية المشروع أملته ضرورتان اثنتان، هما توفير آليات فعالة للوقاية وتسوية النزاعات الجماعية للعمل، و إيجاد توازن بين حق الإضراب والحقوق الأخرى ذات القيمة الدستورية كاستمرارية الخدمة العمومية وحرية المقاولة وحرية العمل.
وتضمن المشروع مقتضيات عامة وأحكاما جديدة خاصة منها وضع تعاريف لعدة مفاهيم لرفع اللبس عنها، مثل تعريف الإضراب الذي وصف حسب المشروع بأنه" توقف جماعي ومتفق عليه عن العمل بهدف تلبية مطالب اجتماعية و مهنية محضة" يقرره العمال أو الأعوان العموميون وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النص.
ونص المشروع على أحكام تتعلق بآليات الوقاية وتسوية النزاعات الجماعية للعمل في القطاعين الاقتصادي والوظيفة العمومية، وتتمثل أهم هذه الآليات في، عقد اجتماعات دورية لحوار اجتماعي، على الأقل في كل سداسي، على أن تتضمن الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل البنود المتعلقة بالتسوية الداخلية للنزاعات الجماعية للعمل.
وينص المشروع في هذا السياق على اتباع نظام تدرجي إلزامي في محاولة علاج وتسوية النزاعات الجماعية للعمل، مثل المصالحة أمام مفتشية العمل كمرحلة أولى، ثم الوساطة كمرحلة ثانية، وهي آليات بديلة اختيارية.
ثم الوصول إلى التحكيم بعد استنفاد الطرق الودية السابقة، بالإضافة إلى التحكيم الإلزامي، وبهذا يمكن مشرع القانون السلطات العمومية من إحالة النزاع الجماعي للعمل حسب الحالة على لجنة التحكيم الوطنية أو اللجان الولائية.
وبالنسبة للإضراب يحدد مشروع القانون الشروط والضوابط القانونية لممارسة هذا الحق، لتفادي توقفات العمل غير المهنية والعشوائية حتى لا تتجاوز الحدود المسموحة اقتصاديا واجتماعيا، والتي قد تؤدي إلى المساس بحقوق ومصالح المجتمع.
وفي هذا الإطار يحظر المشروع "التوقفات عن العمل غير القانونية" كتلك التي تشن لأسباب سياسية أو بغرض تضامني أو لسبب ليس له صلة بالمصلحة المهنية للعمال، أو عندما يتعلق الأمر بإضراب مفتوح، أو شن بطريقة فجائية أو متقطعة.
وأثناء عرضه ذكّر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالإضرابات المسجلة في الفترة الممتدة بين سنتي 2013 و2022 والتي بلغت 2173 إضرابا، 165 منها على المستوى الوطني، وشارك فيها 1.753.583 عاملا وموظفا.
وقال الوزير بأن جل هذه الإضرابات جاءت مخالفة للأحكام التشريعية المعمول بها سيما عقد الاجتماعات الدورية واللجوء إلى المصالحة.
كما كشف بأن هذه الإضرابات أدت إلى ضياع 8.697.194 يوم عمل مما كبد المؤسسات خسائر مالية معتبرة وذلك عزز مشروع القانون السياق الإجرائي حيث حدد محتوى الإشعار بالإضراب من جهة ومدته من جهة أخرى، إذ نص على مدة 10 أيام عمل كحد أدنى بدلا من 8 أيام والتي يمكن أن تصل إلى 15 يوم عمل إذا تعلق الأمر بالمرافق الأساسية.
ويلزم مشروع القانون العمال بالتصويت على الإضراب عن طريق الاقتراع السري من قبل الأغلبية البسيطة من العمال الحاضرين في جمعية عامة تضم أكثر من نصف عدد العمال المعنيين على الأقل بحضور محضر قضائي.
ويلزم النص بتنفيذ حد أدنى من الخدمة العمومية لا تقل عن 30 من المائة من تعداد العمال المعنيين بالإضراب، في المرافق الأساسية التي سيحددها التنظيم، كما يحظر المشروع لجوء بعض المستخدمين إلى ممارسة حق الإضراب في مجالات "الدفاع و الأمن الوطنيين"، أو أولئك الذين يؤدون وظائف السلطة باسم الدولة، أو الذين يشغلون وظائف في قطاعات استراتيجية وحساسة لضمان الخدمة العمومية والتي قد يؤدي انقطاعها إلى تعريض حياة السكان أو سلامتهم أو صحتهم للخطر، وتحدد قائمة النشاطات المعنية عن طريق التنظيم.
وتضمن النص الجديد أيضا أحكاما ردعية تنص على معاقبة المخالفين من الطرفين لاسيما في حالة عدم احترام آجال الاجتماعات الدورية، وخرق إجراءات تسوية النزاعات الجماعية للعمل، وعدم تنفيذ اتفاقات المصالحة والوساطة وقرارات التحكيم، بالإضافة إلى التوقف الجماعي عن العمل المخالف للأحكام القانونية، أو عرقلة حرية العمل أو عدم تطبيق القدر الأدنى من الخدمة الإلزامي أو قرار التسخير أو أي شكل من أشكال التضييق على العمال المضربين.
وفي الأخير أكد الوزير أن حتمية مواكبة التغيرات والتطورات التي شهدها عالم الشغل منذ أكثر من 32 سنة من صدور القوانين الاجتماعية، اقتضت إعادة النظر في آليات الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، معتبرا أن حجم التطلعات التي يرمي المشروع إلى بلوغها بالنظر إلى تحديات عالم الشغل، يجعل منه لبنة أساسية إضافية ضمن الترسانة القانونية لبناء الجزائر الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الحريات والحقوق الأساسية في العمل، و تحقيق التوازن بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي، وكذا توطيد التماسك والسلم الاجتماعيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.