بدأت الخطوات العملية لتعديل الدستور تتجسد على أرض الواقع حيث أن المشروع الرئاسي لتعديل الدستور الجزائري الحالي سيعرض في دورة طارئة للبرلمان نهاية الاسبوع الجاري بهدف اضفاء المزيد من الشفافية عليه نظرا لأهميته في مسار تطور الدولة الجزائرية. فالإثراء المقترح للمادة 77 يرمي الى تكريس حق الشعب في أن يختار قادته بكل سيادة وحرية فالمادة 74 من الدستور الحالي تنص على مدة المهمة الرئاسية 5 سنوات كما يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة ويبقى التعديل المقترح إدخاله على الخمس سنوات مدة للعهدة الرئاسية ويخول لرئيس الجمهورية أن يعاد انتخابه من ثمة ينبثق التناوب الحق على السلطة حسب التعديل ويختار الشعب حين يستشار بكل ديمقراطية وشفافية من خلال انتخابات حرة، كما أن المغزى من تعديل المادة 74 من الدستور هو تمكين السيادة الشعبية من التعبير عن نفسها بحرية تامة غير منقوصة وفي موضوع تنظيم العلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية وتنص المادة 77 من مشروع التعديل على إلغاء منصب رئيس الحكومة واستبداله بمنصب وزير أول فضلا على أن البعد من مشروع تعديل الدستور ينعكس من خلال أحكام عدة ولذلك جاء توضيح أن يتولى رئيس الجمهورية تعميق الوزير الاول وانهاء مهامه له كذلك أن يعين نائبا أو أكثر للوزير الاول لمساعدته في ممارسة مهامه وهو الذي ينهي مهامهم، كما يقوم الوزير الاول بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية ولأجله بتنسيق عمل الحكومة التي يقوم باختيارها ولهذا يحدد برنامج عمله ويعرضه علي مجلس الوزراء ويعرض الوزير الاول برنامج عمله على موافقة المجلس الشعبي الوطني وعند الإقتضاء يجوز له ان يكيفه بالتشاور مع رئيس الجمهورية على ضوء ما جاء في نقاشه وفي حالة عدم الموافقة على برنامج عمله من قبل المجلس الشعبي الوطني يقدم الوزير الاول استقالة حكومته لرئيس الجمهورية حسب المادتين 80 و 81 حيث يقدم الوزير الاول على مجلس الأمة عرضا حول برنامج عمله وعلى هذا النحو ستضفي جملة التعديلات بالتنظيم الداخلي للسلطة التنفيذية مزيدا من الوضوح على مهمة الحكومة المتمثلة في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وهو البرنامج الذي يكون قد حظي بأغلبية أصوات الشعب خلال الاقتراع المباشر. كما يتمحور مشروع قانون التعديل الجزئي لدستور 1996 حول خمسة مواضيع خاصة بكل من حماية رموز ثورة نوفمبر، حيث ينص الدستور الحالي في مادته على أن العلم الوطني وخاتم الدولة والنشيد الوطني يحددها القانون وقد أثريت هذه المادة في مشروع التعديل لتصبح تنص على أن العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة وعلى أنهما غير قابلين للتغيير كما ستنص نفس المادة على مواصفات العلم الوطني ومضمون النشيد الوطني ''قسما'' بتمام مقاطعه. والغاية من هذا الاثراء هي تعزيز جانب رموز الدولة التي هي رصيد تتقاسمه الأجيال ولا يحق بحكم ذلك لأي كان إدخال التغيير عليه أو تسخيره وفق أهوائه أو تشكيك فيه. أما الموضوع الثاني متعلق بترقية كتابة التاريخ وتدريسه فينص الدستور الحالي في مادته 96 على كل المواطنين ان يؤدي باخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية التزام المواطن إزاء الوطن واجبارية المشاركة في الدفاع عنه واجبان مقدسان دائمان، وتضمن الدولة احترام رموز الثورة وأرواح الشهداء وكرامة ذويهم والمجاهدين. وأثريت هذه المادة في مشروع التعديل باضافة الدور الموكل للدولة في مجال ترقية كتابة التاريخ وتدريسه للناشئة باعتبار أن التاريخ هو الذاكرة والرصيد المشترك بين كل الجزائريين. كما ينص مشروع التعديل للمادة 62 على أنه لايجوز لأي كان أن يستأثر به أو يسخره لمآرب سياسية وبالتالي فان الدولة هي التي تتولى ترقية كتابة هذا التاريخ وتدريسه والتعريف به كما على الدولة أن تضمن احترام رموز الثورة وذكر الشهداء وكرامة ذوي الحقوق والمجاهدين. أما الاثراء المقترح ادخاله على المادة 29 من الدستور فيتعلق بترقية حقوق السياسة للمرأة وأن كل المواطنين سواسية أمام القانون ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه الى المولد أو الفرق او الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو إجتماعي، أما الإثراء المقترح على هذه المادة هو اضافة مادة جديدة هي المادة 29 مكرر حيث تنص على أن الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة من خلال مضاعفة حظوظها في النيابة ضمن المجالس المنتخبة ------------------------------------------------------------------------ .