يرى أساتذة القانون بجامعة الجزائر والمختصين الأكادميين في القانون الدستوري أن طرح مبادرة تعديل الدستور بصورة جزئية على غرفتي البرلمان تكتسي شرعية يقرها الدستور واعتبروا أن التعديلات المقترح إدراجها لا تمس بالتوازنات ولا بمقومات الأمة. وقال الأستاذ زينبغ علي المختص في القانون العام أن لتعديل الدستور ينبغي تبني إحدى الطريقتين سواء عن طريق الاستفتاء الشعبي أو عبر البرلمان، وذكر أن كلا الطريقتين سواء عن طريق الاستفتاء الشعبي أو عبر البرلمان ينص عليهما الدستور الجزائري. وذهب الأستاذ زينبع الى أبعد من ذلك عندما أكد أنه لا مجال للحديث عن عدم مشروعية العملية، لأن وثيقة الدستور الحالي تمنح لرئيس الجمهورية كل الصلاحيات لطرح مبادرة التعديل. ونفى الأستاذ زينبع صحة الحجة التي طرحها بعض المعارضين، حيث شككوا في مصداقية نواب المجلس الشعبي الوطني على خلفية ما أسموه بضعف مشاركة الناخبين في الانتخابات التشريعية الأخيرة، لكون قانون الانتخابات لا يحدد نسبة معينة ومحددة حتى تتجسد مصداقية الانتخابات وصحتها. وأوضح الأستاذ زينبع الذي أسهب في الحديث عن مشروعية التعديل مرجئا التعليق على المواد والبنود الجديدة المدرجة في إطار تعديل وثيقة الدستور الى حين الاطلاع على مشروع هذا القانون. وأشار ذات الأستاذ في نفس المقام أنه من حيث المبدأ لا يمكن الحديث عن عدم مشروعية التعديلات الدستورية، ولا يمكن الحديث عن عدم شرعية الطريقة التي اتبعها رئيس الجمهورية في هذا التعديل، لأن الدستور أقرها في نصوصه. ومن جهته، الوافي أحمد، أستاذ في القانون الدستوري، صرح أن الدستور الحالي يخول من الناحية القانونية لرئيس الجمهورية بإدراج تعديلات في وثيقة الدستور عبر غرفتي البرلمان، إذا لم يكن تعديلا جوهريا بشرط -أضاف الأستاذ الوافي يقول- أن يمر عبر المجلس الدستوري. أما إذا كان التعديل يمس الأسس الجوهرية، فيجب أن يطرح على الاستفتاء الشعبي وأقر الأستاذ بعجي نور الدين شرعية التعديل من الناحية القانونية، حسب ما ينص عليه الدستور الحالي، بل أكد أن الدستور الجزائري يتسم بالمرونة هذا ما يسمح باضفاء تعديلات عليه بشرط أن لا تمس بالنظام الجمهوري، وبالوحدة الشعبية أي ما أطلق عليها بالاستثناءات. واستحسن تعديل الدستور عبر غرفتي البرلمان، كونه جاء جزئيا، ولم يمانع الأستاذ بعجي من فتح عدد العهدات، حيث استشهد بذلك بدول متقدمة على غرار فرنسا وأمريكا التي دساتيرها لا تحدد العهدات وتترك للرئيس حق الترشح عدة مرات. أما الدكتورة ''ليلى. ب.''، اعتبرت أنه من الناحية الاجرائية وثيقة الدستور الحالي تعطي لرئيس الجمهورية الحق في اللجوء الى طريقتين لادراج التعديل غير أنها اشترطت المرور عبر المجلس الدستوري لكي لا يمس التعديل بمقومات الأمة وترى الدكتورة ليلى أن مبادرة الرئيس الرامية الى التعديل تكتسي صبغة قانونية وتحصن بالمشروعية. وتركنا الدكتورة ليلى وهي تتطلع الى تكريس مبدأ التداول على السلطة وتجسيد دولة الحق والقانون. بينما الأستاذ يحياوي طارق، أكد أن موضوع التعديل يناقش من جانبين ويتعلق الأمر بالشق السياسي والقانوني، ومن الناحية القانونية، فإن المادة 176 من الدستور تشترط عدم المساس بالتوازنات. غير أن الأستاذ يحياوي حبذ لو تم التعديل عبر الاستفتاء الشعبي.