05 إلى 15 سنة سجنا لكل معتد على الأملاك العمومية صلاحيات أوسع لأعوان الرقابة.. وحماية المبلغين يجرّم مشروع قانون حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، بالسجن من 5 إلى 15 سنة، كل معتد على هذه الأراضي، ويكرس في الوقت ذاته المسؤولية الشخصية لمسيريها عن الأضرار المترتبة عن كل اعتداء بسبب عدم قيامهم أو امتناعهم عن القيام بالالتزامات المفروضة عليهم. جاء مشروع النص الذي وصل قبة البرلمان، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتضمنة إعداد "قانون لحماية أراضي الدولة، بعدما عرفت ظاهرة الاعتداء على هذه الأراضي تناميا كبيرا في السنوات". ويضبط في المقابل، آليات لحمايتها والمحافظة عليها ويعزز المنظومة القانونية سارية المفعول، وأهم ما يقوم عليه، حسبما اطلعت عليه "الشعب"، تجريم الاعتداء بشتى أشكاله على هذه الأراضي، بالسجن النافذ من 5 إلى 15 سنة، مع غرامات مالية تصل إلى مليون و500 ألف دج. ويطبق المشروع على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية التي تشمل الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة والأملاك العمومية والخاصة التابعة للجماعات المحلية، وأيضا على الأملاك المسترجعة والتي يتم استرجاعها من مختلف عمليات الإسكان. ويكرس المشروع في الوقت ذاته، "منع كل تعدّ أو تصرف في الأراضي يؤدي إلى الاستحواذ غير الشرعي عليها أو على تغيير طبيعتها ووجهتها". ويقر في المقابل، "المسؤولية الشخصية لمسيري أراضي الدولة عن الأضرار المترتبة عن التعدي عليها، بسبب عدم قيامهم أو امتناعهم عن القيام بالالتزامات المفروضة عليهم طبقا للتشريع أو التنظيم المعمول بهما". ويقصد بمسيري أراضي الدولة، "الوزراء المعنيون والولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ومسيرو المؤسسات والهيئات العمومية لأراضي الدولة، وتمنح لهم إمكانية اللجوء إلى القاضي المختص لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحمايتها". وبشأن القواعد التي ستطبق على البنايات والمنشآت غير الشرعية المقامة على أراضي الدولة، فإنه "يمنع تشييدها إلا بعد الحصول على التراخيص التي تصدرها السلطات الإدارية المختصة". ويقر بهدم كل بناية أو منشأة شيدت دون الحصول على هذه التراخيص ما لم يوجد نص قانوني بخلاف ذلك، مع منع ربطها بالطرق وشبكات النفع العمومي (الكهرباء، الغاز، الاتصالات). وقصد ضمان الرقابة القبيلة للحد من الظاهرة، "تنشأ خلايا محلية لرصد حالات التعدي والبناء غير الشرعي على أراضي الدولة وإعلام السلطات المختصة بذلك والمبادرة بكل اقتراح لحماية هذه الأراضي، على أن تحدد تشكيلتها ومكان تواجدها وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم". أما عملية الهدم لهذه البنايات غير الشرعية فتتم "بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي خلال أجل لا يتعدى 08 أيام، ابتداء من تاريخ استلام محضر معاينة الجريمة، وعند الاقتضاء بقرار من الوالي المختص في أجل لا يتعدى 10 أيام من انقضاء الأجل الممنوح لرئيس البلدية إذا لم يقم بذلك هذا الأخير". ويمكن مشروع القانون كل قرار بالهدم من الطعن أمام الجهة القضائية المختصة، التي يمكنها وقف تنفيذ قرار الهدم إلى حين صدور حكمها، فيما يلزم المخالف بتنفيذ القرار وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية في ظرف 48 ساعة وألا يزيد عن 08 أيام من تاريخ تبليغه بالقرار. فعالية أكبر مشروع القانون المكون من 30 مادة، يمنح، لأول مرة، صلاحيات أقوى لأعوان الرقابة المنتمين للإدارات العمومية الذين غالبا ما كانت تنتهي تقاريرهم حبيسة الأدراج، إذ يخول لهم زيارة أراضي الدولة وطلب جميع الوثائق الخاصة بها والقيام بالتحقيقات الضرورية، كما يمكنهم طلب تسخير القوة العمومية أثناء ممارسة مهامهم، على أن تتم الرقابة نهارا أو ليلا أو أيام الراحة وأيام العطل. ويرسل محضر معاينة الجريمة إلى وكيل الجمهورية، المختص إقليميا في أجل لا يتعدى 72 ساعة، وترسل نفس النسخة وبنفس الآجال إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي وإلى الوالي. ويؤهل للقيام بهذه المهام شرطة العمران، ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعون لإدارة الغابات، مفتشو أملاك الدولة، أعوان إدارة الفلاحة، مفتشو البيئة، مفتشو السياحة، مفتشو وأعوان حماية التراث الثقافي وأعوان شرطة المياه. على صعيد آخر، يمنح القانون حماية للمبلغين عن أفعال التعدي على أراضي الدولة من أي مسؤولية إدارية أو مدينة أو جزائية، حتى وإن لم تؤد التحقيقات إلى أي نتيجة. فيما تباشر النيابة العامة تحريك الدعوى تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها. وتتراوح العقوبات الجزائية بالسجن المؤبد من 5 إلى 15 سنة وغرامات مالية من 500 ألف إلى مليون و500 ألف دج، لكل من يستحوذ دون وجه حق على أراضي الدولة ويقوم بالتصرف فيها. بينما يعاقب مسيرو أراضي الدولة بالسجن المؤقت من 03 إلى 12 سنة عن التساهل أو التقاعس أو التسبب في إلحاق الأضرار من طرف الغير على هذه الأراضي.