الغذاء الأساسي للإعلام في علاقته مع التنمية هو المعلومة    دوريات تفتيشية مفاجئة على الإطعام بالإقامات الجامعية    مشاريع البنى التحتية ودعم الاندماج الاقليمي في قلب النّقاش    عطاف يحل بالقاهرة لتمثيل الجزائر في أشغال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة    تكريم 12 خاتما لكتاب الله    وضع قواعد الذكاء الاصطناعي لاعتماده في إفريقيا    "سوناطراك"- "إيني".. رضا تام لمستوى علاقات الشراكة    الخطط القطاعية ستكون نواة صلبة لترقية الصادرات    "حماس" تتهم الاحتلال بتعمّد خرق وقف إطلاق النار    تصاعد الهجوم المخزني على الحقوق والحريات    مائدة مستديرة في موسكو حول القضية الصحراوية    ألمانيا تطالب الكيان الصهيوني برفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    عادل عمروش مدرب جديد لمنتخب رواندا    غويري سعيد بقيادة مرسيليا للفوز ويشيد بثقة دي زيربي    مدرب بوتسوانا يتحدى "الخضر" في تصفيات المونديال    حجز 2 مليون كبسولة من المؤثرات العقلية    بيوت تتحول إلى ورشات لإنتاج "الديول" و"المطلوع"    صيام بلا انقطاع بفعل الفزع والدمار    السيادة للعروض المسرحية    إطلالة مشرقة على الجمهور بعد سنوات من الغياب    رمضان فرصة لإزالة الأحقاد من النفوس    المائدة المستديرة لريادة الأعمال : الجزائر وإيطاليا تؤكدان التزامهما بتعزيز الشراكة الاقتصادية    جمعية حقوقية صحراوية تطالب بضمان الحماية للشعب الصحراوي بالمدن المحتلة    وفد من كلية الدفاع الوطني بأبوجا في زيارة الى مقر المحكمة الدستورية    موسم الحج 2025: السيد سعيود يسدي تعليمات للتكفل الأمثل بالحجاج على مستوى المطارات    وزير الخارجية يتحادث مع نظيره الإيطالي    اليوم العربي للتراث الثقافي بقسنطينة : إبراز أهمية توظيف التراث في تحقيق تنمية مستدامة    الذكرى ال 31 لاغتيال الفنان عبد القادر علولة..سهرة ثقافية حول مسرح علولة والبحث العلمي    ملاكمة: الاتحادية الجزائرية تعتمد الاوزان الجديدة للاتحاد الدولي "وورلد بوكسينغ"    السيرة النضالية للبطل العربي بن مهيدي محور ندوة تاريخية بالعاصمة    المدية: وحدة المضادات الحيوية لمجمع "صيدال" تشرع في الإنتاج يونيو المقبل    وزارة الثقافة تكشف عن برنامجها خلال شهر رمضان    تبسة.. فتح خمسة مساجد جديدة بمناسبة حلول شهر رمضان    فتاوى : المرض المرجو برؤه لا يسقط وجوب القضاء    الهلال الأحمر الجزائري يطلق برنامجه التضامني الخاص بشهر رمضان    ترقب سقوط أمطار على عدة ولايات غرب البلاد يوم الثلاثاء    وزارة الثقافة والفنون: برنامج ثقافي وفني وطني بمناسبة شهر رمضان    بلمهدي : المساجد تلعب دورًا كبيرًا في نشر الخطاب البناء والأخلاقي    كرة القدم داخل القاعة (دورة الصحافة): إعطاء إشارة انطلاق الطبعة الرابعة سهرة اليوم بالقاعة البيضوية بالعاصمة    "التصوف, جوهر الدين ومقام الإحسان" موضوع الطبعة ال17 للدروس المحمدية بالزاوية البلقايدية    العاب القوى: العداءة الجزائرية لبنى بن حاجة تحسن رقمها القياسي الوطني بفرجينيا الأمريكية    جيجل: ضمان الخدمة على مدار 24 ساعة بميناء جن جن    الحكومة الفلسطينية تحذر من مجاعة في غزة بعد إغلاق الاحتلال الصهيوني لكافة المعابر    مليونًا و24 ألف مكتتب من المواطنين في برنامج عدل 3    يخص الطورين من التعليم المتوسط والثانوي    كانت تعمل بيومية الجمهورية بوهران    خنشلة تزامنا و شهر رمضان المبارك    رأي في الإصلاح التربوي.!؟    بمشاركة أكثر من 50 عارضا    أوغندا : تسجل ثاني وفاة بفيروس "إيبولا"    صلاة التراويح    عبد الباسط بن خليفة سعيد بمشاركته في "معاوية"    ذهب الظمأ وابتلت العروق    مولودية الجزائر تعزّز صدارتها    بحث سبل تعزيز ولوج الأسواق الإفريقية    شهر رمضان.. وهذه فضائله ومزاياه (*)    صناعة صيدلانية: بحث سبل تعزيز ولوج المنتجين الجزائريين للأسواق الافريقية    العنف يتغوّل بملاعب الجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نحو محاصرة المعتدين على أملاك الدّولة
نشر في الشعب يوم 02 - 06 - 2023


05 إلى 15 سنة سجنا لكل معتد على الأملاك العمومية
صلاحيات أوسع لأعوان الرقابة.. وحماية المبلغين
يجرّم مشروع قانون حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، بالسجن من 5 إلى 15 سنة، كل معتد على هذه الأراضي، ويكرس في الوقت ذاته المسؤولية الشخصية لمسيريها عن الأضرار المترتبة عن كل اعتداء بسبب عدم قيامهم أو امتناعهم عن القيام بالالتزامات المفروضة عليهم.
جاء مشروع النص الذي وصل قبة البرلمان، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتضمنة إعداد "قانون لحماية أراضي الدولة، بعدما عرفت ظاهرة الاعتداء على هذه الأراضي تناميا كبيرا في السنوات".
ويضبط في المقابل، آليات لحمايتها والمحافظة عليها ويعزز المنظومة القانونية سارية المفعول، وأهم ما يقوم عليه، حسبما اطلعت عليه "الشعب"، تجريم الاعتداء بشتى أشكاله على هذه الأراضي، بالسجن النافذ من 5 إلى 15 سنة، مع غرامات مالية تصل إلى مليون و500 ألف دج.
ويطبق المشروع على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية التي تشمل الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة والأملاك العمومية والخاصة التابعة للجماعات المحلية، وأيضا على الأملاك المسترجعة والتي يتم استرجاعها من مختلف عمليات الإسكان.
ويكرس المشروع في الوقت ذاته، "منع كل تعدّ أو تصرف في الأراضي يؤدي إلى الاستحواذ غير الشرعي عليها أو على تغيير طبيعتها ووجهتها". ويقر في المقابل، "المسؤولية الشخصية لمسيري أراضي الدولة عن الأضرار المترتبة عن التعدي عليها، بسبب عدم قيامهم أو امتناعهم عن القيام بالالتزامات المفروضة عليهم طبقا للتشريع أو التنظيم المعمول بهما".
ويقصد بمسيري أراضي الدولة، "الوزراء المعنيون والولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ومسيرو المؤسسات والهيئات العمومية لأراضي الدولة، وتمنح لهم إمكانية اللجوء إلى القاضي المختص لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحمايتها".
وبشأن القواعد التي ستطبق على البنايات والمنشآت غير الشرعية المقامة على أراضي الدولة، فإنه "يمنع تشييدها إلا بعد الحصول على التراخيص التي تصدرها السلطات الإدارية المختصة".
ويقر بهدم كل بناية أو منشأة شيدت دون الحصول على هذه التراخيص ما لم يوجد نص قانوني بخلاف ذلك، مع منع ربطها بالطرق وشبكات النفع العمومي (الكهرباء، الغاز، الاتصالات).
وقصد ضمان الرقابة القبيلة للحد من الظاهرة، "تنشأ خلايا محلية لرصد حالات التعدي والبناء غير الشرعي على أراضي الدولة وإعلام السلطات المختصة بذلك والمبادرة بكل اقتراح لحماية هذه الأراضي، على أن تحدد تشكيلتها ومكان تواجدها وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم".
أما عملية الهدم لهذه البنايات غير الشرعية فتتم "بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي خلال أجل لا يتعدى 08 أيام، ابتداء من تاريخ استلام محضر معاينة الجريمة، وعند الاقتضاء بقرار من الوالي المختص في أجل لا يتعدى 10 أيام من انقضاء الأجل الممنوح لرئيس البلدية إذا لم يقم بذلك هذا الأخير".
ويمكن مشروع القانون كل قرار بالهدم من الطعن أمام الجهة القضائية المختصة، التي يمكنها وقف تنفيذ قرار الهدم إلى حين صدور حكمها، فيما يلزم المخالف بتنفيذ القرار وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية في ظرف 48 ساعة وألا يزيد عن 08 أيام من تاريخ تبليغه بالقرار.
فعالية أكبر
مشروع القانون المكون من 30 مادة، يمنح، لأول مرة، صلاحيات أقوى لأعوان الرقابة المنتمين للإدارات العمومية الذين غالبا ما كانت تنتهي تقاريرهم حبيسة الأدراج، إذ يخول لهم زيارة أراضي الدولة وطلب جميع الوثائق الخاصة بها والقيام بالتحقيقات الضرورية، كما يمكنهم طلب تسخير القوة العمومية أثناء ممارسة مهامهم، على أن تتم الرقابة نهارا أو ليلا أو أيام الراحة وأيام العطل.
ويرسل محضر معاينة الجريمة إلى وكيل الجمهورية، المختص إقليميا في أجل لا يتعدى 72 ساعة، وترسل نفس النسخة وبنفس الآجال إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي وإلى الوالي.
ويؤهل للقيام بهذه المهام شرطة العمران، ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعون لإدارة الغابات، مفتشو أملاك الدولة، أعوان إدارة الفلاحة، مفتشو البيئة، مفتشو السياحة، مفتشو وأعوان حماية التراث الثقافي وأعوان شرطة المياه.
على صعيد آخر، يمنح القانون حماية للمبلغين عن أفعال التعدي على أراضي الدولة من أي مسؤولية إدارية أو مدينة أو جزائية، حتى وإن لم تؤد التحقيقات إلى أي نتيجة. فيما تباشر النيابة العامة تحريك الدعوى تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها.
وتتراوح العقوبات الجزائية بالسجن المؤبد من 5 إلى 15 سنة وغرامات مالية من 500 ألف إلى مليون و500 ألف دج، لكل من يستحوذ دون وجه حق على أراضي الدولة ويقوم بالتصرف فيها. بينما يعاقب مسيرو أراضي الدولة بالسجن المؤقت من 03 إلى 12 سنة عن التساهل أو التقاعس أو التسبب في إلحاق الأضرار من طرف الغير على هذه الأراضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.