صادق، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني، على الصيغة الجديدة للمادة 22 من مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، والتي تشترط حيازة الصحفي الذي يعمل من الجزائر لوسائل إعلام أجنبية على اعتماد مسبق، فيما ثمن ممثل الحكومة مضمون القانون معتبرا أنه يحافظ على المصالح العليا للبلاد. بات قانون الإعلام جاهزا للدخول حيز التنفيذ، بعد تصويت نواب الغرفة الأولى للبرلمان على صياغة جديدة للمادة ال 22 بالأغلبية، وسيعرض على المحكمة الدستورية لتنظر في مطابقته للدستور على اعتبار أنه قانون عضوي، قبل صدوره في الجريدة الرسمية. وتمت المصادقة في جلسة علنية، ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي وحضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، ووزير النقل يوسف شرفة، بصفته ممثلا للحكومة. وتنص المادة 22 بصيغتها الجديدة على أن «يمارس الصحفي، الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي، نشاطه بموجب اعتماد مسبق» وتحدد كيفيات تطبيق مضمونها عن طريق التنظيم، مع إسقاط شرط تحديد مدة زمنية لتسليم الاعتماد والذي كان مقدرا ب 30 يوما. وتحفظ مجلس الأمة على ربط المادة بآجال، بعدما رأى في ذلك تناقضا كون تطبيقها يخضع لتنظيم خاص، ما استدعى العمل بمضمون المادة 145، التي تنص على تشكيل لجنة متساوية بين الغرفتين، بعد طلب يتقدم به الوزير الأول، لوضع صيغة جديدة، وهو ما تم في 10 ماي الماضي. وصادق المجلس الشعبي الوطني، على نص مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، بعد التصويت على المادة المذكورة، وعقب ذلك، أشاد الوزير شرفة بالدراسة المعمقة التي حظيت بها كافة أحكام القانون. ونوه بالتوصل إلى صيغة توافقية سمحت بتقارب وجهات النظر بين غرفتي البرلمان، بما يخدم الصحافة ويعزز دورها في الحفاظ على المصالح العليا للبلاد. وقال : «الكل يدرك حجم التأثير الذي يحدثه الإعلام في تشكيل الرأي العام والتحكم فيه وتوجيهه بما يخدم مصالح الدولة أو الجماعات». وأكد شرفة ضرورة الحرص عند صياغة التشريعات المتعلقة بالإعلام على سد جميع المنافذ التي قد يتم استغلالها من قبل جهات أجنبية تتخذ من حرية التعبير والصحافة ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة وزعزعة استقرارها والمساس بسيادتها. وأشار إلى الرهانات التي تنتظر «بلادنا بالنظر إلى الدور الاستراتيجي الذي تقوم به على المستويين الإقليمي والدولي، ما جعلها محل اهتمام وسائل الإعلام الأجنبية»، ما يستدعي حسبه ضبط نشاطها بطريقة عقلانية وإخضاعها إلى شروط وكيفيات تحافظ على المصالح العليا للوطن والسيادة الوطنية والأمن والاستقرار. ولهذا الغرض- يقول الوزير- وحرصا على ضمان الحق في الإعلام المكرس في دستور 2020 والمواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا سمح مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، لوسائل الإعلام الأجنبية بممارسة نشاطها على التراب الوطني شريطة حصولها على اعتماد مسبق. وأوضح الوزير إحالة تطبيق هذه الأحكام على التنظيم «مثلما هو معمول به دوليا»، ونوه في المقابل، أن ممارسة الإعلام الأجنبية، في الجزائر قد يكون دائما أو مؤقتا، في حالتي المبعوث الدائم أو المبعوث الخاص المؤقت. وبالنسبة للحالة الأخيرة، تكون وزارة الخارجية هي الجهة المكلفة بمنح الاعتماد المؤقت بعد استشارات الجهات الوصية، بينما تكون وزارة الاتصال هي الجهة المعنية بمنح الاعتماد للمراسل الدائم، حيث تتولى دراسة الملف مع الهيئات المختصة. وأوضح فيما يتعلق بآجال تسليم الاعتماد، ترتبط بجنسية الصحفي، «فإذا كان طالب الاعتماد من جنسية جزائرية تكون الآجال أقل مقارنة بصاحب الجنسية الأجنبية، باعتبار أن العملية تستدعي استشارة مصالح الممثليات الجزائرية بالخارج وإجراء تحريات بغية تزويد الجهات المؤهلة بالمعلومات عن الوسيلة التي تقدمت بطلب الحصول على الاعتماد». واعتبر ممثل الحكومة أن قانون الإعلام الجديد، يجسد الالتزام السادس من الالتزامات ال 54 لرئيس الجمهورية.