حدد رئيس الحكومة في المرسوم التنفيذي رقم 06/442 المؤرخ في 2 ديسمبر 2006 قائمة الطيور و الحيوانات المسموح بصيدها خلال موسم الصيد الجديد، ويتعلق الأمر بطيور الحجل واليمام والحمام الطوراني، إضافة إلى الثدييات مثل الأرنب البري والخنزير والثعلب، لتبقى باقي الأصناف محمية من طرف القانون، خاصة تلك التي قاربت على الانقراض مثل طائر الحبّار والغزلان بسبب استهدافها من قبل صياديين "خاصة" على شاكلة أمراء الخليج. ويحدد المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية رقم 79 لهذه السنة في مادته (6) قائمة كل الطيور والحيوانات التي تدخل ضمن القائمة المباحة، ومنها طيور الحجل، اليمام، الحمام الطوراني والقطا، إضافة إلى الطرائد العابرة كالسمان وترغلة حقول القمح والسمنة والزرزور، وكل الأنواع المعتاد الترخيص بصيدها أثناء طيرانها، كما شمل المرسوم أنواع الحيوانات التي يعد صيدها مباحا مثل الأرنب البري، القواع البري، الخنزير البري، ابن آوى والثعلب، ويلاحظ أن هذه الأنواع كلها من الحيوانات التي لا تعاني من خطر الانقراض، على شاكلة غزلان الصحراء التي كانت هدفا لرصاص القناصين على مدار سنوات كاملة، خاصة عينة الصيادين الخليجيين، وهم كلهم أمراء أخذت وجهة الصحراء الجزائرية مكانا مهما في خارطتهم الصيدية إلى درجة أصبحت معها الثروة الحيوانية وأنواعا منها بالضبط في خانة "المهددة بخطر الانقراض". يذكر أن الرئيس بوتفليقة تدخل شخصيا بإصدار المرسوم 05/06 المؤرخ في 15/ 07/2006 المتعلق بحماية الحيوانات والطيور المعرضة للانقراض، لحماية تلك الأنواع من الخطر، حيث نص المرسوم على العقوبات بالسجن والغرامات في حق كل من تثبت في حقه ارتكاب مثل هذه الأفعال، وسبق للمحكمة أن حكمت بعقوبات ضد رعيتين كويتيتين ضبطتا في عملية صيد الطيور المحظورة. ومن الناحية العملية ومثلما يحصل في كل سنة، فإن الإدارة المكلفة بالصيد تحدد بداية موسم الصيد وشروط الممارسة في كل ولاية، ويحدد الوالي فترات الصيد ومختلف أنواع الطرائد المرخص بصيدها، زيادة إلى عدد الطرائد المسموح لصيدها لكل صياد في كل يوم صيد وفي كل منظقة صيد. من جهة أخرى ومن اجل الحفاظ على استمرارية كل أنواع الطيور والحيوانات الأخرى فإن المرسوم يحدد موسم صيد كل نوع من الطرائد طبقا لتواريخ المحددة مضبوطة، بما لا يتوافق مع موسم تكاثر أي منها. وكان رئيس الحكومة أصدر بتاريخ 31 أكتوبر الماضي مرسومين تنفيذيين رقم 06/386 ورقم 06/387، يحدد الأول شروط وكيفيات الحصول على رخصة الصيد وتسليمها، ويتعلق الثاني بتحديد كيفيات إعداد إجازة الصيد وتسليمها من قبل السلطات، ويصب المرسومان في خط تضييق الخناق على صيد الحيوانات الممنوعة والأصناف المحمية من طرف القانون. بالنسبة للمرسوم المحدد لشروط الحصول على رخصة الصيد وتسليمها من قبل السلطات، فإن النص جاء ليحدد أدق التفاصيل لحصول الأفراد على رخصة الصيد تكميلا لما جاء به القانون رقم 04-07 المؤرخ في 14 أوت 2004، حيث وضع جملة من الشروط الجديدة لا بد أن تتوفر في طالب رخصة الصيد، منها أن يكون قد خضع لدورة تدريبية في مهارات الصيد إضافة إلى انضمامه لجمعية صيد معروفة ومرخصة من قبل السلطات المحلية. غنية قمراوي: [email protected]