أصدر رئيس الحكومة بتاريخ 31 أكتوبر من السنة الجارية بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية المرسومين التنفيذيين رقم 06/386 ورقم 06/387، يحدد الأول شروط وكيفيات الحصول على رخصة الصيد وتسليمها، ويتعلق الثاني بتحديد كيفيات إعداد إجازة الصيد وتسليمها من قبل السلطات، ويصب المرسومان في خط تضييق الخناق على صيد الحيوانات الممنوعة والأصناف المحمية من طرف القانون. خاصة الصياديين الذين يهتمون بأصناف في طريق الانقراض على شاكلة "أمراء الخليج" الذين بدأت تطالهم تبعات الأمر الرئاسي رقم 05-06 الصادر بتاريخ 15 جويلية. بالنسبة للمرسوم المحدد لشروط الحصول على رخصة الصيد وتسليمها من قبل السلطات، فإن النص جاء ليحدد أدق التفاصيل لحصول الأفراد على رخصة الصيد تكميلا لما جاء به القانون رقم 04-07 المؤرخ في 14 أوت 2004، حيث وضع جملة من الشروط الجديدة لا بد أن تتوفر في طالب رخصة الصيد، منها أن يكون قد خضع لدورة تدريبية في مهارات الصيد إضافة إلى انضمامه لجمعية صيد معروفة ومرخصة من قبل السلطات المحلية. فبالنظر إلى مواد المرسوم 06/387 فإن ممارسة عملية الصيد ستخضع للصفة الجماعية، بمعنى أن كل طالب رخصة لا بد أن يكون منضما لجمعية صيد، أي لا تمنح الرخص للأشخاص بصفتهم الفردية، مما يعني أن كل شخص سيحصل على رخصة من السلطات المختصة سيكون مقيدا في إحدى الجمعيات، إضافة إلى خضوعه بالضرورة الى دورة تدريبية في الصيد طبقا لما تنص عليه المادة الثانية من المرسوم المذكور، وتنتهي هذه الدورة بحصول المتربص على شهادة تؤهله لحيازة رخصة صيد وتكون هذه الدورات موسمية، للمقبلين الجدد على تعلم فن الصيد أما الرخص فتجدد مع كل موسم صيد. ومن الناحية العملية سيمكن تقنين الصيد بهذه الطريقة السلطات من مراقبة نشاط كل الصياديين، بل وحتى إحصاء أعدادهم ومن ثم التحكم في تحركاتهم من خلال حتى التعرف عليهم محليا في دورات التدريب. وتكون رخصة الصيد التي تسلمها السلطات في شكل دفتر يحتوي على هوية صاحبها وبياناته وشهادة التدريب إضافة إلى دفعه إتاوة للسلطات محددة في قانون المالية لكل سنة، إضافة إلى تأمين موسم الصيد المعني، وفوق كل هذا شهادة طبية مرة كل 5 سنوات تثبت بأن الطالب خال من كل إعاقة تتعارض مع ممارسة النشاط. من جهته، يحدد المرسوم التنفيذي الآخر الذي يحمل رقم 06/387 كيفيات إعداد إجازة الصيد وتسليمها، ويتعلق الأمر في هذا المرسوم بتحديد البقعة أو الرقعة الجغرافية التي يمارس فيها النشاط الصيدي، وهذه لا تخص الأشخاص إنما تتعلق برئيس جمعية الصيد الذي يتعين عليه إيداع طلب إجازة صيد أمام الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا. ومن بين الشروط التي يحددها المرسوم في الحصول على إجازة الصيد أن تتوافق سنة رخص الصيد مع سنة الإجازة المطلوبة إضافة إلى تقديم مستخرج من عقد إيجار المزارعة أو إيجار أرض أو أراضي الصيد التي أبرمتها الجمعية، كما تنص المادة 5 من هذا المرسوم على معاملة صيد طرائد الماء والأماكن التي يمارس فيها صيد هذا النوع من الطرائد معاملة خاصة، لأن إجازات صيد طريدة الماء تعدها الإدارة الوطنية المكلفة بالصيد حسب الكيفيات التي تحدد بموجب قرار مشترك بين كل من وزير الصيد والوزير المكلف بحماية البيئة ووزير الموارد المائية. غنية قمراوي: [email protected]