وسعت وزارة السكن والعمران، دائرة المستفيدين من إحدى صيغ السكن العمومي أو الإعانات المالية المباشرة من قبل الدولة، وعليه يمكن لبعض الحالات الاستفادة من السكن أو الإعانة، رغم تسجيلها تحت إشارة "إيجابي" في البطاقية الوطنية للسكن أو في قواعد البيانات المرجعية الأخرى. وذكر وزير القطاع، عبد الوحيد طمار، في مذكرة جديدة، تخص الاستثناءات التي أقرها للاستفادة من السكن أو إعانات الدولة في مجال البناء، أن الفئة الأولى تخص "مالكي بناية في الشيوع" المالكين على الشيوع، وأوردت المذكرة "المالكين الذين يمتلكون بناية في الشيوع ومساحة حصتهم تقل أو تساوي 70 مترا مربعا، وهذه المساحة توافق مبدأ عدم امتلاك عقار ذي استعمال سكني الذي يعادل السكن". والفئة الثانية هي "مالكو قطعة أرض في الشيوع المالكين على الشيوع"، حيث يتم دراسة الطلبات المقدمة من طرف المالكين لقطعة أرض في الشيوع على مستويين، ويخص الأولى ولايات الشلف وبجاية والبليدة وتلمسان، وتيزي وزو، والعاصمة، وجيجل، سطيف، سكيكدة، سيدي بلعباس، قسنطينة، مستغانم، وهران، بومرداس، تيبازة، المدية، البويرة، باتنة، عين تموشنت، والطالبين الذين يملكون على الشيوع حصة تبلغ مساحتها، تقل عن 120 متر مربع بالنسبة للبلديات التي تتواجد في عاصمة الولاية، وتقل أو تساوي 150 متر مربع بباقي البلديات، وفي الولايات الأخرى يتيح الإجراء للأشخاص الذي يمتلكون أملاكا على الشيوع تقل أو تساوي مساحتها 200 متر مربع. الفئة الأخرى التي شملها الإجراء الجديد، تسمى "حالة الرجوع عن الهبة"، وتخص طالبي السكن الذين يمتلكون قطعة أرض صالحة للبناء، أو عقارا ذا استعمال سكني عن طريق الهبة المتأتية حصرا من أوليائهم، شريطة أن يقدموا عقد الرجوع عن الهبة، قبل التسجيل في برنامج السكنات المدعمة كليا أو جزئيا من قبل الدولة، كما يستفيد المالكون أو المستأجرون لسكنات ضيقة من الاستثناء الذي وضعته الوزارة الوصية، حيث نبهت المذكرة أن ذلك يخص السكنات التي تقل أو تساوي 50 مترا مربعا. وفيما يخص طالبي الإعانة لإنجاز سكن ريفي ممن رُفض طلبهم بسبب امتلاكهم رخصة بناء، نبهت المذكرة "توجب على كل طالب تكشف البطاقية بأنه يحوز رخصة بناء، تقديم شهادة تسلم له من رئيس البلدية، الذي وقع على الرخصة، تبين بأن هذه الأخيرة مُنحت لأرضية خالية حاليا وأنها موجهة لاستقبال السكن المعني بطلب إعانة الدولة للسكن الريفي". وزيادة على ما سبق، فإن الإجراءات المتخذة تشمل كذلك الأشخاص الذين يقطنون سكنا وظيفيّا أو إلزاميّا، على أن يؤكدوا أن طابع سكن المعني عدم قابليته للتنازل، وأن إخلاء السكن من قبل شاغله يتم بانتهاء علاقة العمل كآخر أجل، والفئة الأخرى كذلك الواردة في المذكرة، تخص المستفيدين من إعانات مالية لا تتعدى 30 مليون سنتيم، شريطة ألا يكونوا قد استفادوا من مختلف الصيغ العمومية، والذين لا يمتلكون ولم يسبق لهم أن امتلكوا عقارا ذا استعمال سكني أو قطعة أرض صالحة للبناء. وأكدت مذكرة الوزير، أن القائمة تبقى على سبيل الذكر ويمكن توسيعها إلى حالات أخرى، وعليه سيتم إنشاء لجنة خاصة على مستوى الإدارة المركزية للوزارة، تكلف بإحصاء ودراسة والبث في الحالات التي يمكن إدراجها في دائرة المستفيدين من مختلف الصيغ وإعانات الدولة.