يجتمع رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الأحد المقبل ب80 عضوا بمجلس الأمة محتجا، في أعقاب حادثة حبس زميلهم السيناتور المتهم في قضية فساد ورشوة، بوجوهر مليك عن ولاية تيبازة، ويرتقب بحث إشكالية حبسه والصيغ القانونية المتاحة لرفع الحصانة البرلمانية عنه، وسط جدل وغموض يلف القضية التي تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان الجزائري. تلقى أعضاء مجلس الأمة المحتجين على حبس زميلهم بوجوهر مليك دعوة للقاء رئيس الغرفة العليا عبد القادر بن صالح، من أجل بحث قضية السيناتور المتهم في قضية فساد بوجوهر مليك الذي لا يزال يقبع في حبس تيبازة لغاية كتابة هذه الأسطر، في حين تحدثت مصادر “الشروق”، عن توجيه رئيس مجلس الأمة مراسلة إلى وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، من أجل إطلاق سراحه ومتابعة القضية وفقا لما يقتضيه القانون. ويأتي هذا الطلب، بعد شروع مكتب المجلس في عقد مداولات رسمية مساء الأربعاء، لبحث القضية والاستماع لرأي خبراء القانون، لاسيما أن القضية متعلقة بعضو مجلس أمة يملك حصانة برلمانية ويوجد في الحبس، وهو ما أثار غضب زملائه في المجلس الذين احتجوا صبيحة افتتاح الدورة العادية للبرلمان على الطريقة التي تم بها معالجة ملف بوجوهر مليك، وهو ما أكده السيناتور عن حزب جبهة التحرير الوطني محمود قيساري في تصريح إلى “الشروق”، الذي اعتبر أن سجن سيناتور تيبازة تجاوز للقانون ودوس على الدستور، مشيرا إلى أن القضية لم يفصل فيها بعد، في انتظار ما سيسفر عنه الاجتماع المقرر مع رئيس المجلس عبد القادر بن صالح. ومعلوم أن قضية سيناتور الأرندي المتهم بقضية فساد أخذت حيزا كبيرا من الجدل، لاسيما أن البرلمان لأول مرة يعالج فيه قضية من هذا النوع، خاصة أن المعني بالأمر، ألقي عليه القبض متلبسا باستلام رشوة ولا يزال رهن الاعتقال في تيبازة. وحسب رأي الخبراء، فإن حالة السيانتور غير مشمولة بالحصانة، لأنّ المادة 127 من الدستور تنص على أنه “لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح منه أو بإذن حسب الحالة من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي قرر رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه، بالمقابل تنص المادة 128″ في حال تلبس أحد النواب أو أحد الأعضاء بجنحة أو جناية يمكن توقيفه ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة حسب الحالة فورا، ويمكن للمكتب المخطر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة على أن يعدل في ما بعد بأحكام المادة”.